أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 30, 1993
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
أصول | خصوم | ||||
اصول سائلة | رأس المال والاحتياطيات | ||||
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية | 57,139,856 | رأس المال المدفوعة | 119,525,000 | ||
بالعملة الأجنبية | 284,960 | الاحتياطي العام | 52,042,660 | ||
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية | 1,547,531,802 | الاحتياطيات الأخرى | 218,301,411 | 389,869,071 | |
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية | 1,604,956,618 | الودائع | |||
ودائع واستثمارات | ودائع تحت الطلب | 3,189,879,124 | |||
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 3,944,540 | ودائع لأجل | 905,686,187 | ||
ودائع لدى المصارف في الخارج | 150,683,766 | حسابات الادخار | 145,346,964 | 4,240,912,275 | |
استثمارات أخرى | 1,478,303,064 | 1,632,931,370 | السلفيات | ||
قروض وسلفيات | من مصرف ليبيا المركزي | 299,956,125 | |||
قروض و سحب على المكشوف | 2,915,696,728 | من المصارف في ليبيا | 627,951 | ||
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه | 61,783,819 | من مصارف في الخارج | 143,423,282 | 443,957,358 | |
سلفيات أخرى | 32,457,077 | 3,009,937,624 | خصوم اخرى | ||
اصول اخرى | منوعات التزامات أخرى | 1,597,427,263 | |||
عقارات وأصول ثابتة | 67,428,717 | خصوم عرضية و معلقة | 1,458,344,396 | 3,055,771,659 | |
متنوعات و اصول اخرى | 356,911,638 | 8,130,510,363 | |||
أصول عرضية معلقة | 1,458,344,396 | 1,882,684,751 | |||
8,130,510,363 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
-
إنذار مصرف ليبيا المركزي للمصرف الإسلامي الليبي / مهلة شهر لتصحيح المخالفات
-
منشور بالرقم الإشاري 804 بشأن الطلبات المقدمة للمنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح وبالأخص المنظمات الدولية المختصة بالاغاثة
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف
-
مصرف ليبيا المركزي يطلب حظر الشركات المستفيدة بالإمارات حتى اكتمال التحقيقات
-
مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2012 م.والقانون رقم 1 لسنة 2013 م
-
منشور رقم 17 لسنة 2023 بشأن منح المصارف العاملة بليبيا صلاحيات تنفيذ الطلبات التي تتقدم بها الشركات الصناعية في ليبيا لأغراض توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 بشأن إضافة بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية (VISA-MASTERCARD)
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات الحوالات الخارجية المباشرة لاستيراد سلعة الذهب المصنع
-
منشور رقم 5 لسنة 2023 بشأن متطلبات الافصاح في التقارير الدورية والسنوية وفق متطلبات بازل |||
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 بشأن ضرورة التزام المصارف بتزويد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المطلوبة و تحديثها
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 بشأن الاشتراطات المطلوبة لشغل عضوية مجالس الادارة
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية
-
منشور رقم 14 لسنة 2022 بشأن تعميم تعليمات إحتساب نسبة تغطية السيولة
-
قرار رقم 10 م لسنة 2022 م بشأن إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
-
قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رقم 2 لسنة 2022 بشأن ابلاغ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بمصرف ليبيا المركزي بحالات التعثر للتمويلات الممنوحة
اترك تعليقاً