أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 10 لسنة 2011 بشأن ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لرموز النظام السابق

نشر في

منشور رقم 10 لسنة 2011 بشأن ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة لرموز النظام السابق

مصرف ليبيا المركزي 

السادة/ المدراء العامين بالمصارف التجاري 

السادة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة للمصارف التجارية 

السيد/ المدير العام. المصرف الليبي الخارجي

بعد التحية، 

إلحاقا لكتاب السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، إشاري رقم م..2011/11 المؤرخ في 2011/09/19م، والذي طلب بموجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الموضوعات التي من بينها القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال فترة قيام ثورة 17 فبراير، وطلب تزويد مصرف ليبيا المركزي بيانات عنها. 

وبالنظر إلى قيام بعض المصارف بمنح ائتمان بمختلف أنواعه، ائتمان مباشر قروض، تسهيلات ائتمانية، سحب على المكشوف وائتمان غير مباشر تغطية اعتمادات مستندية، اعتمادات الجهوز خطابات الضمان لبعض رموز النظام السابق، خلال فترة ثورة 17 فبراير، وقبلها، وللمخاطر الائتمانية المرتبطة بأوضاع المعنيين و احتمالات التعثر في تحصيل هذا الائتمان وللآثار المرتبطة به على المراكز المالية للمصارف.

عليه وبناء على توجيهات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، يُطلب إليكم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المرتبطة بالائتمان الممنوح لرموز النظام السابق، وذلك على النحو التالي: 

  1. إتباع كافة السبل في تحصيل ومتابعة ما لدى المقترضين من أموال. 
  2. دراسة وتقييم أوضاع كافة الديون المرتبطة بهم، وتصنيفها وفقاً لتعليمات مصرف ليبيا المركزي، وتكوين المخصصات اللازمة مقابلها. 
  3. حصر كافة الضمانات المقدمة مقابل هذه الديون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لاستيفاء حقوق المصارف، وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف. 
  4. امكانية حصر أصول رموز النظام السابق الحرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحجز عليها لاستيفاء حقوق المصارف.
  5. تزويد ادارة الرقابة على المصارف والنقد بكافة البيانات المتعلقة بهذه الديون، والإجراءات التي اتخذتها المصارف حيالها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

  • د. محمد عبد الجليل أبوسنينة 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد 
  • التاريخ: 18 ذو الحجة 1432 
  • الموافق: 14 نوفمبر 2011 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.