أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و 18 من المرسوم الملكي بقانون الصادر 3 يوليه سنة 1961 في شأن الجيش الليبي. 
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية الصادر في 22 يونيو 1957 والمعدل فى 3 يوليه 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان بحرى كل من:

  • عبد اللطيف الشكشوكي
  • عبد الوهاب المكحل
  • الصادق فلفل
  • ابوالقاسم حمودة 
  • ابراهیم عمران بشیر
  • جمعة بوسهمين
  • عبد العالي العبيدي

مادة 2 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:

  • محمود على التهامى
  • فتحى الطيرة 
  • محمود قصيعة

مادة 3

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

  • محمد نور الدين القنفودي
  • أسعد مختار العالم
  • عمر البعباع
  • الجالى مفتاح إلياس

مادة 4 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من: 

  • محمد الصابر الشاعري
  • یونس سلیمان احمد شهوب

مادة 5 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

  • مفتاح جمعة بوسديرة
  • فرج الشارف على 
  • محمد محمود التونسى 
  • خليفة السيفاو كاكح

مادة 6 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيار كل من:

  • العارف محمد الطويل 
  • عبد السلام محمد فتح الله
  • جمعة رمضان زائد

مادة 7 

يعين ضابطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان طيران كل من:

  • عبد الله ابراهيم سعيد
  • عاشور امقیق
  • محمد نجم الدين اليازجي
  • جبریل مرسال الوداوى

مادة 8 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 24 ديسمبر 1966.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10رمضان سنة 1386 هـ
  • الموافق 22 ديسمبر سنة 1966
  • ابو سیف یاسین
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئیس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.