أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نشر في

مرسوم ملكي بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المواد 106,65 و 107 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدل وموافقة رأى المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحل مجلس النواب ابتداء من يوم السبت 13 فبراير 1965.

مادة 2

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب يوم السبت 8 مايو 1965.

ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم السبت 22 مايو 1965.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 12 شوال 1384 هـ
  • الموافق 13 فبراير 1965م.
  • ادریس
  • فاضل الأمير 
  • وزير الداخلية
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.