مرسوم ملكي بتعيين نائب الملك
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 18 سبتمبر 1953
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
مرسوم ملكي بتعيين نائب الملك
نحن ادريس الاول، ملك المملكة اللمسية المتحدة،
- بمناسبة سفرنا لأوروبا لإتمام العلاج الذي أشار عليه الأطباء وقضاء فترة الاستشفاء اللازمة هناك.
- وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
- و بناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء بالوكالة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
عين الأمير، محمد رضا المهدى السنوسى، نائبا عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا والى حين عودتنا إليها.
مادة 2
يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.
مادة 3
على رئيس الوزراء بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم.
- ادريس
- الحرام صدر بقصر الخلد في 9 محرم سنه 1973
- الموافق 18 سبتمبر سنة 1953
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس الوزراء بالوكالة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.