أدوات الوصول

Skip to main content

قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

نشر في

قرار 39 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء 52- 53 الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات رقم 19- 47- 48- 49 – 10 المتخذ في المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المذكورة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا، كما يشمل الحظر كافة الأشخاص الذين يثبت للمكتب الرئيسى أنهم فروع لها:

  1. الشركة الأمريكية The American Machine and Foundry Co، وعناوينها 261, Madison are New York 16, N.Y.
  2. الشركة الانجليزية Leyland Motors Ltd.
  3. الشركة الأمريكية Foster Grant Inc، وعناوينها 112, West 34th Street New York 1 N.Y..
  4. الشركة الأمريكية A. Plein et Co. Inc، وعناوينها 11, West 42nd Street New York 36 N.Y.
  5. الشركة الأمريكية Israel Purchasing Service Inc، وعناوينها 17, East 71 Street New York 21 N.Y.
  6. الشركة الأمريكية H.M. Grauer، وعناوينها 15, West 47th Street New York 36, N.Y.U.S.A.
  7. الشركة الأمريكية Emanuel Blumenfrucht and Son، وعناوينها 36, West 47th Street New York 36, NY. U.S.A.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31- 8- 1961.

  • صدر بطرابلس في 23 يوليو 1961 م
  • الموافق 11 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.