أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 802 لسنة 1996 م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي البعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

نشر في

قرار رقم 802 لسنة 1996 م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي البعض ضباط وضباط صف الشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 76 افرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى كتاب الأخ/ مدير إدارة حرس الحدود والاستطلاع برئاسة أركان المناوية الشعبية رقم ر. م. ش 9 – 1478 المؤرخ في 16 – 7 – 1425 ميلادية.
  • وبعد التشاور والتنسيق مع الأخ/ أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1

يعد من مأموري الضبط القضائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه ضباط وضباط صف الشعب المسلح المحددة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازی
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 19/ ربيع الأول | 1406 و.ر.
  • الموافق: 14/ هانيبال / 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.