أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 623 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

نشر في

قرار رقم 623 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.08.07 م بإنشاء شركة البريقة للتسويق الدولي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1982 م بشأن انشاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 235 لسنة 1985 م بنقل تبعية بعض المصانع والمشروعات والشركات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1986 م بتوزيع اختصاصات أمانة النفط.
  • وبناء على كتاب المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2556 المؤرخ في 1986.10.11 م.

قررت

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 3، 8، 9، من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 137 لسنة 1982 م بشأن انشاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز المشار اليه النصوص التالية.

و مادة 3:

اغراض الشر که هي القيام بجميع عمليات صناعة تكرير النفط و مشتقاته و إنتاج الكيمائيات النفطية و اللدائن والعطريات والألياف وایه صناعة أو عمل يحقق تنفيذ الأغراض المذكورة وفق الخطط التي تحددها الجمعية العمومية للشركة ولها في سبيل ذلك مایلی: 

  • أ. تنفيذ مشروعات تصنيع النفط والغاز بمجمع رأس لانوف الصناعي وملحقاته والمرافق الخاصة به، وكذلك المشروعات المتعلقة بتحقيق أغراضها. 
  • ب. الحصول على الخامات والمواد الأساسية اللازمة لهذه الصناعة عن طريق المؤسسات والهيئات المحلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج. 
  • ج. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المعامل والمصانع ووسائل النقل ومناولة المواد والمنتجات. 
  • د. إنشاء وادارة وتشغيل وصيانة المراسي البحرية الملحقة بالمعامل والمصانع ومستودعات التخزين ومراكز التجميع والتوزيع.
  • هـ.تملك وبيع واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
  • و. شراء براءات الاختراع و تراخيص الاستغلال الصناعية والرسوم والنماذج الصناعية على اختلاف أنواعها. 

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قال تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية أو خارجها أو أن تشتريها أو أن تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها شريطة موافقة الجمعية العمومية الشركة.

مادة 8:

تتولى إدارة الشركة لجنة ادارة من ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرنس من لجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط و تمارس اللجنة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذا القرار والقوانين واللوائح الأخرى ذات العلاقة ، ويكون لها سلطة ادارة عمليات الشركة ومباشرة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القرار والنظام الأساسي للشركة للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات الأخرى.

و مادة 9:

تكون للجنة ادارة المؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة ، وتختص بصفتها هذه بما يلي:

إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة.

تعديل النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف قرار انشائها. 

اقتراح اطالة مدة الشركة أو تقصيرها.

اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

الترخيص للشركة بالتصرف في الاعتمادات في غير الأغراض ان المخصصة لها في الميزانية التقديرية للشركة.

الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار. 

وتعتبر القرارات الصادرة عن لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجمعية العمومية نافذة من تاريخ صدورها عدا القرارات التي يلزم اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة وفقا لأحكام هذا القرار أو النظام الأساسي للشركة.

مادة 2 

تؤول الاختصاصات التي كانت تتولاها شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز والخاصة بمباشرة عملية بيع وتصدير الكيميائيات النفطية على إختلاف أنواعها محليا وعالميا لشركة البريقة للتسويق الدولي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.10.23 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.