أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 2022 م بترقية وإعادة تعيين ضباط 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022م. 
  • وعنى كتاب أمين شــؤون مجلس الوزراء رقم 4349 المؤرخ في 2022/02/13م. 

قرر

مادة 1 

يرقى الضابطان الآتي ذكرهما من رتبة عميد إلى رتبة لواء، وهما: 

  1. عميد/ عبد الرحمن العريفي سالم.
  2. عميد/ علي سليمان الهزهازي.

مادة 2 

يرقى الضباط التالي ذكرهم ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية، وهم: 

  • مقدم/ إبراهيم مصطفى إبراهيم. 
  • مقدم/ مفتاح محمد مفتاح قليوان. 
  • مقدم/ عز الدين سليمان السنوسي. 
  • مقدم/ مصطفى ابراهيم محمد والي.

مادة 3 

يعاد تعيين عضوي هيئة الشرطة الآتي ذكرهما بكادر الضباط على رتبة ملازم، وهما: 

  1. ر.ع/ نزار العجيلي عبد السلام. 
  2. ر.ع/ مفتاح مفتاح علي عبد الحميد 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.