أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

نشر في

قانون رقم 57 لسنة 1975 م بزيادة رأس مال الشركة العامة للالآت والمستلزمات الزراعية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1398 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون التجارى،
  • و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات الا التجارية والإشراف عليها، 
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972 م بتأسيس شركة عامة لاستيراد وبيع والأدوات والمعدات الزراعية، 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية الصادر بتاريخ 24 جمادى الثاني 1393 هـ الموافق 25 يوليو المعتمد في شأن تغيير اسم الشركة إلى الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ 1973 م 1975 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

ووفق على زيادة رأسمال الشركة العامة للالات والمستلزمات الزراعية بمقدار 7901649 د.ل سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وستمائة وتسعة وأربعون دينارا تكتتب بها الحكومة وتدفع قيمتها بالكامل.

مادة 2 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافي بمقدار الزيادة في رأسمال الشركة المشار اليه فى المادة السابقة ويغطى الاعتماد المذكور من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م .

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 4 جمادى الثانى 1395هـ
  • الموافق: 14 يونيو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.