أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الطيران المدني (عمليات الطيران التجارية)

نشر في

لائحة الطيران المدني (عمليات الطيران التجارية)

وزير المواصلات

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

الفصل الأول- تعريف

مادة 1

في هذه اللائحة تدل العبارات والاصطلاحات الآتية على المعاني التالية:- 

(مسافة الإسراع والوقوف المتوفرة) تعنى مدرج الإقلاع المتوفر مضافا اليه طول المنطقة الممتدة في اتجاه الإقلاع التى أعلنت سلطات المطار إمكان استعمالها لوقف الطائرة في حالة الطوارىء عند اعتزامها الاقلاع في ذلك الاتجاه.

(النهايات الحوية الصغرى للمطار) تعنى الأحوال الجوية المعينة التي تحدد تقرير صلاحية المطار للاستعمال في الإقلاع أو الهبوط.

(مطار احتیاطی) هو مطار معين في برنامج الرحلة يجوز أن تتجه إليه الطائرة إذا لم يكن من الصواب الهبوط مطار الوصول الاصلى.

(سطح الاقتراب الفضائى) هو سطح مستوي مائل في اتجاه الهبوط صوب المدرج يعلو جميع العوائق، ثم:-

  • أ- يلتقى بسطح الشبوط ويمتد عبر طرف الاقتراب على المدرج بانحراف نسبته 20/1.
  • ب- يتبع الخط المركزى المار من وسط المدرج.
  • ج- يمتد الى مسافة طولها 450 مترا من نقطة الالتقاء بسطح الهبوط.
  • د- يكون عرضه عند نقطة الهبوط 120 مترا تتزايد تدريجيا حتى تبلغ 300 متر على بعد 450 مترا من النقطة المذكورة.

(وقت الطيران) هي المدة الواقعة بين تحرك الطائرة بقوة محركاتها بقصد الإقلاع حتى لحظة وقوفها عند نهاية الرحلة.

(مسافة الهبوط المتوفرة) هى ذلك الجزء من المساحة المعدة للهبوط، الممتد اتجاه النزول ويتوفر فيه ما يلى:

  • أ- خاوه من العوائق.
  • ب- أن يكون فى استطاعة الطائرة الهبوط على أي نقطة منه.
  • ج- أن يتحمل ثقل الطائرة أثناء دوران محركاتها في الظروف العادية.
  • د- ألا يكون واقعا تحت سطح الاقتراب الفضائى المتعلق بعملية الهبوط في ذلك الاتجاه.

(الوزير) هو وزير المواصلات

(مراقبة العمليات) تعني ممارسة سلطة الإشراف على الرحلات الجوية من حيث قيامها اواستمرارها او تحويل وجهتها أو إنهائها.

(المستغل) هو الشخص الذي يستخدم الطائرات، فإذا كان متولى القيادة هو الشخص المختص بمنح الحق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استخدامها فإنه يعتبر مستغلا ويعتبر الشخص مستخدما للطائرة، إذا استعملها بنفسه أو استعملها وكلاوه أو مستخدموه أثناء قيامهم بوظائفهم، سواء كان ذلك في حدود اختصاصهم أو خارجها.

ويعتبر المالك المسجلة باسمه الطائرة هو المستغل، ما لم يثبت أن مستغلها هو شخص آخر غيره.

(خدمة منتظمة) تعنى:-

  • أ- اى خدمة تقوم بها الطائرات لنقل الركاب والحيوانات والبضائع والبريد نظير أجر، إذا كانت كل رحلة مفتوحة للجمهور للانتفاع بها ب- انها تعمل لأغراض النقل بين جهتين أو أكثر طبقا لجدول معلن عنه.

أو تقوم بر م برحلات منتظمة أو متكررة تدل على صفة الانتظام والدورية.

(طاقم الطائرة) يشمل الطيارين والملاحين الجويين، والمهندسين الجويين، واللاسلكيين الجويين.

(مطار منتظم) يعنى أى مطار يمكن تحديده فى برنامج الرحلة باعتباره المطار المزمع السفر إليه.

(درجة الحرارة المعلنة) هى الدرجة التى يكون اختبارها لتشغيل الطائرة في مجموعة من العمليات ضامنا لمستوى متوسط من السلامة لا يقل عما يمكن بلوغه باستعمال درجات الحرارة المبينة فى تنبؤات الحوالرسمية.

(مسافة الإقلاع المتوفرة) هى مسافة الإسراع والوقوف مضافا اليها طول الجزء الواقع من أرض المطار في اتجاه الإقلاع، والذي أعلنت سلطات المطار جواز استعماله للطيران على ارتفاع 10٫7 مترا.

(مدرج الاقلاع المتوفر) هو طول ذلك الجزء من أرض المطار الذي يتوفر فيه ما يلى:

  • أ- خلوه من جميع العوائق.
  • ب- إذا بدأ هذا الجزء من نقطة يتحقق وجود الطائرة عندها في بداية مدرج الاقلاع وجب ألا يجاوز آخر نقطة من مساحة الإقلاع تستطيع احتمال تقل الطائرة في الظروف القائمة.
  • ج- أن يكون داخلا في حدود السطح الذي أعلنت سلطات المطار أنه معد للدروج الارضى العادى للطائرات المقلعة في اتجاه معين.

الفصل الثاني- تطبيق اللائحة

المادة 2 

التطبيق

تسرى أحكام هذه اللائحة على الطائرات الليبية المستخدمة في عمليات الطيران المنتظمة أو العارضة مقابل أجر، أينما كانت، كما تسرى أيضا على الطائرات المسجلة في دولة أخرى خلال فترة طيرانها داخل المملكة الليبية، وكل ذلك ما لم يرد نص مخالف.

الفصل الثالث – أحكام عامة

المادة 3 

تطبيق القوانين الأجنبية

على المستغل التأكد من علم موظفيه، أثناء وجودهم في الخارج، بوجوب مراعاة القوانين واللوائح والاجراءات الخاصة بالدول التي تعمل فيها طائراته.

المادة 4 

معرفة القوانين الأجنبية

 على المستغل التأكد من:-

  • أ- أن طياريه ملمون باللوائح والإجراءات المتعلقة بأداء واجباتهم، و والمقررة للمناطق التي يجتازونها، والمطارات التي يستعملونها، و خدمات الملاحة الجوية المرتبطة بها.
  • ب- بأن بقية أعضاء الطاقم ملمون كذلك باللوائح والإجراءات المتعلقة بواجباتهم في تشغيل الطائرة.

المادة 5

مراقبة العمليات

يعتبر المستغل أو ممثله المعتمد مسئولا عن مراقبة العمليات.

المادة 6 

الأخطار بالمخالفات

  1. إذا اضطر أحد أفراد الطاقم لمواجهة حالة طارئة تهدد سلامة الطائرة أو الأفراد، الى اتخاذ إجراء يتضمن مخالفة للوائح أو الاجراءات المحلية، فعلى قائد الطائرة المسئول أن يبلغ ذلك فورا الى السلطات المحلية المختصة.
  2. على قائد الطائرة المسئول أن يقدم تقريرا عن المخالفة إلى السلطات المختصة في الدولة التي وقعت فيها المخالفة إذا كانت قوانينها تتطلب ذلك، وعليه أن يقدم في هذه الحالة أيضا تقريرا الى الوزير، ويكون تقديم هذه التقارير في أسرع وقت، وفى ميعاد لا يجاوز عشرة أيام.

المادة 7 

معلومات البحث والإنقاذ

على المستغل التأكد من أن لدى كل قائد طائرة مسئول، وفي داخل الطائرة نفسها جميع المعلومات الضرورية لخدمات البحث والإنقاذ في المنطقة التي تطير فوقها الطائرة·

الفصل الرابع- عمليات الطيران

المادة 8 

تسهيلات العمليات

على المستغل التحقق مما يلي:-

  • أ- عدم الشروع في الرحلة إلا إذا توافرت لها الخدمات الأرضية او المائية في صورة كافية ومؤدية للغرض وذلك لضمان سلامة الطائرات والركاب.
  • ب ان أى خلل أو قصور في أداء هذه الخدمات قد أبلغ مباشرة إلى السلطة المسئولة عن ذلك.

المادة 9

دليل العمليات

  1. على المستغل أن يضع دليلا للعمليات وذلك لإرشاد و استعمال موظفى العمليات، ويشمل هذا الدليل ما يلي:

أ- بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة-

  1. تعليمات تحدد مسؤوليات موظفي العمليات فيما يتعلق بتصريف الأمور المتعلقة لعمليات الطيران.
  2. تكوين الطاقم الذي يجب حمله بالطائرة في كل مرحلة من مراحل طريق الطيران، مع التعليمات الخاصة بالشخص المسئول عن قيادة الطائرة، ونظام تسلسل المسئولية عن القيادة بين الأشخاص الآخرين والظروف الموجهة لذلك.
  3. إجراءات الطيران في أحوال الطوارئ، بما في ذلك الإجراءات التي يجب أن يتبعها قائد الطائرة المسئول عند مشاهدة أى حادث، وذلك على النحو المبين في الفقرة 55 من الملحق رقم 12 لاتفاقية شيكاغو.
  4. أقل ارتفاعات آمنة للطيران لكل مرحلة من مراحل طريق الطيران.
  5. النهايات الحوية الصغرى لمطار القيام ومطار الوصول والمطارات الاحتياطية وذلك بالنسبة لكل مرحلة من مراحل طريق الطيران.
  6. الظروف التي تحتم استمرار الإنصات اللاسلكي.
  7. قائمة بالمعدات الملاحية الواجب حملها في الطائرة·
  8. تعليمات محددة لحساب كميات الوقود والزيت الواجب حملها بالنسبة لكل مرحلة من مراحل الطيران.ويجب أن تتضمن هذه التعليمات جميع الظروف المنتظر أن تواجهها الرحلة بما في ذلك احتمال تعطل محرك أو أكثر من محركات الطائرة أثناء الطريق.
  9. الظروف التي تحتم استعمال الاكسجين.
  10. دليل للطريق يحتوى على المعلومات الخاصة بوسائل الاتصال والبحث والإنقاذ والمساعدات الملاحية، والمطارات والإجراءات أثناء الطيران، وإجراءات الاقتراب الالى والانتظار، وأية معلومات أخرى يرى المستغل ضرورتها لانتظام سير عمليات الطيران.
  • ب- بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة:
  1. تعليمات تحدد مسئوليات، موظفي العمليات في تصريف الامور المتعلقة بعمليات الطيران.
  2. تكوين الطاقم الذي يجب حمله بالطائرة بالنسبة لكل نوع من العمليات المراد القيام بها، مع التعليمات الخاصة بالشخص المسئول عن قيادة الطائرة ونظام تسلسل المسئولية عن القيادة بين الأشخاص الآخرين والظروف الموجبة لذلك·
  3. إجراءات الطيران في أحوال الطوارئ على النحو المبين في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة.
  4. طريقة تحديد أقل ارتفاعات آمنة للطيران.
  5. طريقة تحديد النهايات الحوية الصغرى لمطار القيام ومطار الوصول والمطارات الاحتياطية.
  6. الظروف التي تحتم استمرار الإنصات اللاسلكي.
  7. قائمة بالمعدات الملاحية التي يجب حملها في الطائرة.
  8. تعليمات محددة لحساب كميات الوقود والزيت الواجب حملها لكل مرحلة من مراحل طريق الطيران.ويجب أن تتضمن هذه التعليمات جميع الظروف التي تحتمل أن تواجهها الرحلة بما في ذلك احتمال تعطل محرك أو أكثر من شركات الطائرة أثناء الطريق.
  9. الظروف التي تحم استعمال الاكسجين.
  10. تعليمات عن طرق الحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل الاتصال والبحث والإنقاذ، والمساعدات الملاحية، والمطارات والإجراءات أثناء الطيران وإجراءات الاقتراب والهبوط الآلي، وأية معلومات أخرى يرى المستغل ضرورتها لانتظام سير عمليات الطيران.

2.على المستغل أن يعمل على:

  • أ- مراجعة الدليل من وقت إلى آخر كلما تطلب الأمر بسبب أي تغيير يؤثر في تشغيل الطائرة أو معداتها، أو إذا راى المستغل ضرورة لذلك.
  • ب- تعديل الدليل بما يتفق مع ما يحدث من تغيير.

3.على المستغل أن يتأكد من توزيع نسخ من الدليل على كل من الوزير،وأعضاء طاقم الطائرة واى شخص آخر يكون في حاجة إليه.

المادة 10 

تعليمات عامة

على المستغل أن يتأكد من إلمام جميع موظفى العمليات الماما تاما بمسئولياتهم وواجباتهم، وبعلاقة هذه الواجبات بعملية الطيران في مجموعها.

المادة 11

نظام اختبار الطيران

على المستغل أن يضع نظام اختبار خاص يتبعه طاقم الطيران قبيل الإقلاع وفي حينه و أثناء الطيران وعند الهبوط وفى الطوارىء وذلك للتثبت من الدقة في تطبيق إجراءات التشغيل المنصوص عليها في دليل العمليات ودليل الطيران أو في أية وثائق أخرى تتعلق بشهادة الصلاحية للطيران.

المادة 12 

أقل ارتفاعات آمنة للطيران

  • أ- على المستغل أن يحدد- بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة – أقل الارتفاعات الآمنة للطيران لكل مرحلة من مراحل طريق الرحلة، ويجب ألا تقل هذه الارتفاعات عما قد تحدده الدولة التي تعبرها الطائرة، إلا بتصريح خاص منها.
  • ب- وعلى المستغل أيضا أن يبين- بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة- الطريقة التي يرى اتباعها فى تحديد أقل الارتفاعات الآمنة للطيران، ويجب الا تقل هذه الارتفاعات عما قد تحدده الدولة التي تعبرها إلا بتصريح خاص منها.

المادة 13

النهايات الحوية الصغرى للمطارات

  • أ- على المستغل أن تحدد بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة- نهايات جوية صغرى لكل مطار يحتمل استخدامه، ويجب ألا تقل هذه النهايات عما قد تحدده الدولة الكائنه بها هذه المطارات إلا بتصريح خاص منها.
  • ب- وعلى المستغل أيضا أن يبين- بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة- الطريقة التى يرى اتباعها في تحديد النهايات الحوية الصغرى ويجب ألا تقل هذه النهاية بالنسبة لمطار ما عما قد تحدده الدولة الكائن بها هذا المطار إلا بتصريح خاص منها.

المادة 14 

تعيين قائد الطائرة المسئول

على المستغل أن يعين أحد الطيارين قائدا مسئولا عن كل رحلة، وذلك قبل الطيران أو الشروع فيه.

المادة 15

اختبارات الطاقم

على المستغل أن يتأكد من المام طياريه بالقواعد الفنية للطيران وقدرتهم على القيام بالاجراءات اللازمة في أحوال الطوارئ.ويكون ذلك باختبار قدراتهم العملية على القيام بذلك، على أن يجرى هذا الاختبار مرتين كل اثنى عشر شهر أو ألا تقل المدة بين كل اختبار وآخر عن أربعة أشهر.

المادة 16

وقت الطيران

  1. على المستغل أن يحتفظ بسجلات تبين أولا بأول وقت طيران كل طيار.
  2. على المستغل أن يحدد وقت طيران أفراد الطاقم تحديدا يضمن عدم ارهاقهم أثناء اى رحلة، أو مجموعة متتالية من الرحلات، أو في فترة معينة إرهاقا يعرض الرحلة للخطر.ويجب الحصول على موافقة الوزير على هذا التحديد.

المادة 17 

تدريب الطاقم على معدات الطوارئ

على المستغل التحقق من إلمام جميع أفراد الطاقم الماما تاما باستعمال معدات الطوارئ والانقاذ المطلوب حملها.وعليه اختبار هم دوريا في ذلك، وتدريبهم على إخلاء الطائرات اذا ما ووجهوا بحادث طارئ.

المادة 18

ارشاد الركاب

  1. على المستغل التأكد من احاطة الركاب علما بأماكن وطريقة استعمال ما يلي:
  • أ- أحزمة المقاعد.
  • ب- منافذ الطوارئ.
  • ج- أردية النجاة، عند وجوب ارتدائها.
  • د- معدات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي.
  1. على المستغل أيضا أن يتأكد من احاطة الركاب علما بأماكن معدات الطوارئ الرئيسية المعدة للاستعمال الجماعي، وكذلك طريقة استعمالها بشكل عام.
  2. على قائد الطائرة المسئول- فى حالة حدوث أى طارئ أثناء الطيران مراعاة إرشاد الركاب، عن إجراءات الطوارئ التي تتناسب والظروف المحيطة.

المادة 19

التحضير للرحلة

على قائد الطائرة المسئول، قبل محاولة الطيران، أن يتحقق مما يلى:

  • أ- صلاحية الطائرة للطيران.
  • ب- المعدات والاجهزة والتركيبات اللاسلكية المنصوص عليها في الفصلين السادس والسابع من هذه اللائحة بالنسبة لكل نوع معين من عمليات الطيران المطلوب القيام بها موجودة كلها بالطائرة بما يكفي حاجات الرحلة.
  • ج- صدور شهادة صيانة للطائرة.على النحو المنصوص عليه في المادة 68.
  • د- أن وزن الطائرة يسمح بالقيام بالرحلة في أمان، بمراعاة ظروف الطيران المتوقعة.
  • ه ان حمولة الطائرة موزعة ومثبته في مواضعها بما يضمن الأمان للطيران.
  • و- ان يكون ان يكون في امكان الطائرة، إذا كانت من الطائرات الليبية، تحقيق مقتضيات حدود التشغيل المذكورة في الفصل الخامس من هذه اللائحة.
  • ز- وضع برنامج الرحلة طبقا لاحتياجاتها.

المادة 20

برنامج الرحلة الملاحي

  1. على قائد الطائرة المسئول، قبل محاولة الطيران، أن يعمل على وضع برنامج كامل للرحلة، يوضح امكان إتمامها بأمان وعليه أيضا القيام بما يلى:
  • أ- اعتماد هذا البرنامج وتوقيع.
  • ب- تسليم نسخة من البرنامج توضع في مكان مناسب مطار القيام·
  1. إذا دل التنبؤ الجوي على أن الأحوال فى مطار الوصول في الموعد المنتظر تقتضي الطيران طبقا لقواعد الطيران الآلي وجب أن يتضمن برنامج الرحلة الملاحي تعيين مطار احتياطي أو أكثر، وذلك ما لم يكن مطار الوصول معزولا ولا يوجد هناك مطار احتياطي مناسب.

يجب أن يحتوى برنامج الرحلة الملاحي- بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة- على أقل ارتفاعات آمنة للطيران لكل مرحلة من طريق الرحلة، وعلى النهايات الحوية الصغرى للمطارات التي ستستعمل بما فيها المطارات الاحتياطية المحددة.

المادة 21

الأحوال الجوية

على قائد الطائرة المسئول، قبل محاولة الطيران، أن يطمئن الى ما يلي: معتمدا في ذلك على التقارير الحوية السارية أو على مجموعة التقارير والتنبؤات السارية: 

  • أ- امكان اتباع قواعد الطيران المرئ فى اى جزء من الرحلة ينبغى اتباعها فيه.
  • ب- ان الاحوال الجوية في مطار الوصول أو فى إحدى المطارات الاحتياطية على الاقل ستكون في الموعد المنتظر للوصول، مساوية أو على من النهايات الحوية الصغرى المحددة لذلك المطار فى دليل العمليات، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة أو مساوية أو أعلى من تلك المقدرة لذلك المطار طبقا للطريقة الموضحة فى دليل العمليات، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة.

المادة 22 

أحوال تراكم الجليد 

اذا دلت التقارير أو التنبؤات الجوية على أن الأحوال الجوية يحتمل معها تراكم الجليد، فعلى قائد الطائرة المسئول أن يتحقق، قبل محاولة الطيران، من أن الطائرة مجهزة لمواجهة ذلك.

المادة 23

الوقود والزيت

  1. على قائد الطائرة، قبل محاولة الطيران.التحقق من أن الطائرة تحمل من الوقود والزيت ما يضمن لها إتمام الرحلة بأمان، مراعاة الأحوال الجوية وأى تأخيرات متوقعة في الرحلة.ويجب علاوة على ذلك أن يحمل قدرا احتياطيا من الزيت والوقود لمواجهة الاحتمالات المفاجئة، و لتمكين الطائرة من الوصول الى المطار الاحتياطى.إذا كان هذا المطار داخلا في برنامج الرحلة وفقا لنص الفقرة (2) من المادة 20.
  2. إذا كانت الطائرة مجهزة المحركات المكبسية وجب أن تكون كمية الوقود والزيت الواجب حملها طبقا للفقرة السابقة كافية بالقدر الذي يسمح للطائرة بالآتى:
  • أ- بالطيران إلى مطار المقصد المبين فى برنامج الرحلة فضلا عن فترة طيران قدرها 45 دقيقة، وذلك إذا لم يكن من اللازم، طبقا للفقرة (2) من المادة 20، تعيين مطار احتياطي في البرنامج.
  • ب- بالطيران- إذا كان ثمة مطار احتياطى معين طبقا للفقرة (2) من المادة 20- إلى مطار المقصد المبين فى برنامج الرحلة ثم الى المطار الاحتياطي فضلا عن فترة طيران قدرها ٤٥ دقيقة أو للطيران الى المطار الاحتياطي عن طريق نقطة محددة من قبل مضافا إليها فترة طيران قدرها 45 دقيقة على ألا تقل كمية الوقود والزيت عن الكمية اللازمة للطيران إلى مطار المقصد المحدد في برنامج الرحلة زائدا 45 دقيقة ونسبة 15 ٪ من الوقت المحدد للطيران المستقيم على ارتفاع او ارتفاعات الرحلة أو ساعتين أيها أقل.
  • ج- بالطيران إلى مطار المقصد المبين فى برنامج الرحلة فضلا عن فترة طيران قدرها 45 دقيقة ونسبة 15٪ من الوقت المحدد للطيران المستقيم على ارتفاع أو ارتفاعات الرحلة أو ساعتين أيهما أقل، وذلك إذا كان معينا في البرنامج مطار احتياطي طبقا للفقرة 2 من المادة 20 ولم يكن هناك مطار احتياطي مناسب.

المادة 24 

الاكسجين

إذا تطلب البرنامج الطيران على ارتفاعات ينقص الضغط الجوي عندها عن 700 مليبار فيجب على قائد الطائرة المسئول، قبل محاولة الطيران أن يتأكد من أن الطائرة مزودة بالاكسجين اللازم للطيران على النحو التالي:

  1. إذا كانت الطائرة غير معدلة الضغط، وكان الطيران سيتم على ارتفاعات ينقص الضغط الجوي عندها عن 700 مليبار في مقصورات الركاب والطاقم، ألا تبدأ الطائرة رحلتها ما لم تحمل معينا من الاكسجين يكفى لتزويد: 
  • أ- الطاقم لأية فترة تزيد على 30 دقيقة ويكون الضغط في مقصوراتهم خلالها بين 700 میللیبار، 620 ميلليبارا.
  • ب- الطاقم والركاب لأية فترة يقل فيها الضغط الجوي داخل مقصور أنهم عن 620 مليبار.
  1. إذا كانت الطائرة معدلة الضغط فلا يجوز بدء الطيران بها ما لم تحمل معينا من الاكسجين يمكن استعماله فورا عند فقد الضغط المعدل داخل الطائرة، وذلك لاية فترة تزيد على 30 دقيقة ويكون الضغط الجوي في أي مقصورة من المقصورات خلالها بين 700 میللیبار، 620 ميلليبار او كذلك لأية فترة يكون الضغط خلالها أقل من 620 ميلليبارا.

المادة 25

مراعاة النهايات الحوية الصغرى للمطارات

  1. لا يجوز أن تواصل الطائرة رحلتها نحو مطار الوصول، إلا إذا تبين من معلومات الارصاد ان الاحوال الجوية في ذلك المطار، أو فى احدى المطارات الاحتياطية على الأقل، ستكون فى وقت الوصول المتوقع، مساوية أو اعلى من النهايات الحوية الصغرى.
  • أ- المعينة لذلك المطار في دليل العمليات، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة نظير اجر أو مكافأة.
  • ب- المقدرة لذلك المطار معرفة قائد الطائرة المسئول طبقا للطريقة الموضحة في في دليل العمليات، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة.
  1. في غير حالات الطوارئ، لا يجوز للطائرة أن تواصل اقترابها للهبوط في اى مطار إذا بلغت نقطة يعتبر تجاوزها خرقا للنهايات الحوية الصغرى لهذا المطار.

المادة 26 

ملاحظات الأحوال الجوية

على قائد الطائرة المسئول، كلما أمكنه ذلك، أن يبلغ عن الأحوال الجوية التي يلاحظها أثناء الرحلة وذلك فى الوقت وعند النقط التي تحددها سلطات الأرصاد الجوية المختصة.

المادة 27

الأحوال الخطرة على الطيران

على قائد الطائرة المسئول، أن يبلغ في أسرع وقت محطة اتصالات الطيران المختصة ما يلاحظه أثناء الرحلة من الأحوال الخطرة على الطيران، وأن يعطي من التفاصيل ما يعتبر ضروريا لسلامة الطائرات الأخرى.

المادة 28

الطيارون على أجهزة القيادة

يجب ان يكون طيار واحد على الاقل ملازما اجهزة القيادة طيلة وقت الطيران، وأن يلازم هذه الاجهزة اثنان من الطيارين اثناء الاقلاع والهبوط، وذلك إذا كانت شهادة الصلاحية للطيران أو اى وثائق أخرى متعلقة بها تحتم حمل اثنين من الطيارين.

المادة 29

استعمال الاكسجين

على قائد الطائرة المسئول أن يتأكد من أن جميع أفراد الطاقم، أثناء قيامهم بأية واجبات تقتضيها عملية الطيران، سوف يستعملون الاكسجين المخصص لم باستمرار في أية فترة تزيد على 30 دقيقة إذا كان الضغط الجوي في مقصوراتهم خلالها بین 700 مليبار، 620 مليبار، وفي جميع الاوقات اذا كان الضغط أقل من 620 ملليبارا.

المادة 30

واجبات قائد الطائرة المسئول

يكون قائد الطائرة المسئول مسئولا عما يلى:

  • أ- تشغيل الطائرة وسلامتها، وسلامة جميع من عليها أثناء الطيران.
  • ب- التثبت من مراعاة نظام اختبار الطيران المنصوص عليه في المادة 11.
  • ج- إخطار أقرب السلطات المختصة بأسرع الطرق الممكنة عن أي حادث يقع بالطائرة يؤدى الى إصابة أو وفاة أى شخص أو حدوث أضرار بالغة بالطائرة أو الممتلكات.
  • د- تبليغ المستغل عند نهاية الرحلة عن اى عيب يشك في وجوده بالطائرة.
  • ه- الاحتفاظ بسجل الرحلات.

المادة 31

واجبات ضابط العمليات

  1. إذا عين المستغل ضابطا للعمليات للعمل فى مراقبة الطيران، كان هذا الضابط مسئولا عما يلى:

أ- مساعدة قائد الطائرة المسؤول في الاستعداد للرحلة الجوية وتزويده بالمعلومات الضرورية المطلوبة.

  • ب- مساعدة قائد الطائرة في تحضير برامج الرحلات الجوية، وإقرارها وإبلاغ الوحدة المختصة بخدمات الحركة الجوية ببرنامج الرحلة الخاص بتنظيم حركة المرور الجوي.
  • ج- تزويد قائد الطائرة المسئول أثناء الطيران، بالوسائل والمعلومات التي قد تلزم لإتمام الرحلة بسلام.
  • د- اتخاذ الإجراءات اللازمة في أحوال الطوارئ طبقا لما هو موضح في دليل العمليات.
  • ه- الاستمرار في القيام بواجبات وظيفته إلى أن تتم جميع الرحلات التي يتولاها ما لم يعف من واجباته وفق الأصول المتبعة.
  1. على ضابط العمليات، أثناء تأدية واجباته، أن يتجنب اتخاذ اي اجراء قد يتعارض مع الإجراءات التي تقررها خدمات الحركة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاتصالات.

الفصل الخامس- حدود عمليات الطائرات الليبية

الفرع الاول الطائرات ذات المحرك الواحد أو المتعددة المحركات التي لا يزيد وزنها الإجمالي المصرح به لها على 5700 كيلوجرام.

المادة 32

التطبيق

  1. تسرى القواعد الواردة في هذا الفرع على الطائرات ذات المحرك الواحد أو المتعددة المحركات والتي لا يزيد وزنها الإجمالي المصرح به لها طبقا لشهادة صلاحيتها للطيران أو دليل طيرانها على 5700 كيلوجرام.
  2. على قائد الطائرة المسئول أن يتحقق من إمكان تطبيق القواعد الواردة في هذا الفرع على كل طائرة من الطائرات التى تسرى عليها أحكامه، وذلك قبل ان تطير أو تحاول الطيران.ويبين الفرع الثالث من هذا الفصل العوامل التي يتعين مراعاتها عند تقرير انطباق هذه القواعد.

المادة 33

وزن الإقلاع

لا يجوز أن يزيد وزن اقلاع الطائرة عن اقصى وزن للاقلاع، إذا كان هذا الوزن محددا في شهادة الصلاحية للطيران أو دليل الطيران، وذلك بالنسبة لارتفاع مطار القيام عن متوسط منسوب سطح البحر ودرجة الحرارة اثناء الاقلاع.

المادة 34 

مسافة الإقلاع ومسار الطيران 

يجب أن يكون وزن الإقلاع منضبطا، بحيث تستطيع الطائرة، عند تشغيل جميع محركاتها بأقصى قوتها الممكنة للإقلاع، أن- 

  • أ- تبلغ ارتفاعا قدره 15 مترا عند مطار القيام وذلك في حدود مسافة الإقلاع المتوفرة أو 75% من مسافة الإسراع والوقوف المتوفرة، أيها أقل.
  • ب- تتفادى بعلو آمن، جميع العقبات فى مسار الطيران المقصود،

المادة 35

استعمال جميع المحركات أثناء الطريق

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة بالقدر الذي يمكنها، في جميع مراحل الطريق أو أثناء التحويل الى أحد المطارات الاحتياطية من أن ترتفع 5% مترا على الأقل في الثانية في نطاق مستوى الطيران العادى المبين في برنامج الرحلة وذلك اذا كانت جميع محركاتها عاملة باقصى قوة متواصلة ومع مر مراعاة الظروف الجوية المتوقعة للرحلة.

المادة 36

تعطل محرك أثناء الطريق-

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة بحيث يمكنها من الهبوط الاضطراري في حالة تعطل أحد الشركات عند أى نقطة فى الطريق أو أثناء التحويل الى أحد المطارات الاحتياطية وذلك مع مراعاة الظروف الجوية المتوقعة للرحلة.

المادة 37

مسافة الهبوط

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة بحيث لا تزيد مسافة الهبوط اللازمة لها على ٪70 من المسافة الفعلية المتوفرة للهبوط في المطار المقصود أو فى أى مطار احتياطي وذلك مع مراعاة كميات الوقود والزيت المنتظر استهلاكها.

الفرع الثاني الطائرات الزائد وزنها على 5700 كيلوجرام المجهزة بمحركين أو أكثر والمعدة لنقل الركاب والبضائع والبريد.

المادة 38

التطبيق

  1. تسرى القواعد الواردة فى هذا الفرع على الطائرات المعتمدة وفقا لنظام صلاحية للطيران يضمن توافر مستوى الصلاحية المنصوص عليه في الجزئين 3,2 من الملحق رقم 8 للهيئة الدولية للطيران المدنى.
  2. على قائد الطائرة المسئول أن يتحقق، قبل محاولة الطيران، من إمكان تطبيق القواعد الواردة في هذا الفرع على أية طائرة من الطائرات التي تسري عليها أحكامه·

ويبين فى الفرع الثالث من هذا الفصل ما يجب مراعاته عند تقدير مدى انطباق هذه الأحكام.

المادة 39

وزن الإقلاع

يجب أن لا يزيد وزن اقلاع الطائرة على أقصى وزن للإقلاع يحدده دليل الطيران بالنسبة لارتفاع مطار القيام عن متوسط منسوب سطح البحر، وبالنسبة لدرجة الحرارة وقت الإقلاع.

المادة 40 

الاداء اثناء الاقلاع

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة، محققا لأداء معين اثناء الاقلاع من مطار القيام وذلك طبقا للمعلومات المستقاة من دليل الطيران – بحيث يدل هذا الأداء على الآتى:

  • أ- أن مسافة الإسراع والوقوف المطلوبة لن تزيد على مسافة الإسراع والوقوف المتوفرة.
  • ب- أن مدرج الإقلاع المطلوب لن يزيد على مدرج الإقلاع المتوفر.
  • ج- أن مسافة الإقلاع المطلوبة لن تزيد على مسافة الإقلاع المتوفرة.
  • د- أن مسار الإقلاع الخالص: ابتداء من نقطة ارتفاعها عشرة امتار ونصف فوق الأرض عند نهاية مسافة الإقلاع المطلوبة، يحقق انفصالا رأسيا قدره ستة أمتار زائد 005, 0 د فوق جميع العوائق الواقعة داخل المسافات التالية على كل من جانبي المسار المطلوب.
  1. ستون مترا زائد نصف امتداد جناح الطائرة عند نهاية مسافة الإقلاع المتوفرة، ثم:
  2. المسافة المحددة في البند السابق زائد 125، 5 عند أي مسافة ابتداء من د حتى تصل الطائرة الى ارتفاع الطيران المستقيم المحدد للرحلة على أنه غير الضروري أن تزيد هذه المسافة على 1500 متر.

وذلك باعتبار ان د هى المسافة الافقية التي قطعتها الطائرة من نهاية مسافة الإقلاع المتوفرة·

المادة 41

استعمال جميع المحركات أثناء الطريق

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة عندما تكون جميع محركاتها عاملة محققا لأداء معين يضمن لها ارتفاعا فى كل نقطة من الرحلة أو أثناء تحويلها الى مطارات احتياطية، لا يقل عن أقل ارتفاع آمن للطيران او الارتفاع الذي يحقق تطبيق المادتين 42، 43 انها اكبر، وذلك بالنسبة لوزن الطائرة عند هذه النقطة مع مراعاة كميات الوقود والزيت المنتظر استهلاكها، والأحوال الجوية المتوقعة طبقا للتنبؤ الجوى للرحلة.

المادة 42 

تعطل محرك أثناء الطريق

يجب أن يكون وزن اقلاع الطائرة، محققا لأداء معين في الظروف الجوية المتوقعة للرحلة، بحيث يمكن للطائرة- في حالة تعطل أحد محركاتها عند أي نقطة من الرحلة أو أثناء تحويلها الى مطارات احتياطية- أن تواصل رحلتها بالمحرك أو المحركات العاملة الأخرى في حدود أقصى قوة متواصلة مسموح بها لهذه المحركات على ارتفاعات لا تقل عن أقل ارتفاعات آمنة للطيران، حتى تصل الى نقطة ارتفاع قدرها 450 مترا فوق أحد المطارات التي يمكنها أن تهبط فيها بامان، وان تحافظ على هذا الارتفاع بعد وصولها الى النقطة المذكورة.

المادة 43 

تعطل محركين أثناء الطريق 

إذا كانت الطائرة من ذوات الأربعة محركات، ذوات الأربعة محركات، وتعطل اثنان من محركاتها على الطريق المقصود أو طريق التحول المقرر حسب البرنامج، عند نقطة يزيد بعدها عن اى مطار مناسب على تسعين دقيقة طيران في حال اشتغال جميع محركاتها بالسرعة العادية، وجب أن يكون وزن اقلاعها بالقدر الذي يتضح معه، من مسار طيرانها عند تعطل المحركين في النقطة المذكورة، إمكان محافظتها على ارتفاع 300 متر فوق الأرض حتى تصل إلى المطار.

المادة 44

وزن الهبوط

يجب أن يكون وزن الإقلاع منضبطا بحيث لا يزيد وزن الطائرة عند هبوطها بمطار الوصول او المطار الاحتياطي بعد استهلاك الكمية المتوقع استهلاكها من الوقود والزيت – على أقصى وزن مصرح به للهبوط طبقا لدليل الطيران بالنسبة لارتفاع ذلك المطار فوق متوسط البحر، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة وقت الهبوط.

المادة 45

مسافة الهبوط

  1. يجب أن يكون وزن الإقلاع منضبطا بحيث لا تزيد مسافة الهبوط المطلوبة في مطار الوصول طبقا لدليل الطيران- مع مراعاة المتوقع استهلاكه من كميات الوقود والزيت- على 60٪ من مسافة الهبوط المتوفرة على أنسب سطح للهبوط في حالة سكون الرياح بفرض أن الهبوط سيتم في حالة سكون الرياح أو على أي سطح آخر يلزم الهبوط عليه نظرا لأحوال الرياح المتوقعة وقت الوصول.
  2. وتسرى أحكام الفقرة السابقة في حالة المطارات الاحتياطية أيضا بشرط ألا تقل المسافة المطلوبة عن 70٪ من مسافة الهبوط المتوفرة.

الفرع الثالث العوامل واجبة المراعاة عند تطبيق أحكام الفرعين الأول والثاني:

المادة 46

العوامل الواجب مراعاتها

  1. تراعي في تطبيق أحكام المادتين 34,33 الاعتبارات الآتية:
  • أ- ارتفاع المطار فوق متوسط منسوب سطح البحر.
  • ب- الميل الطولي الفعلي لمنطقة الإقلاع.
  • ج- 50٪ على الأكثر من مركبة الرياح الواقعية في عكس اتجاه الإقلاع وكذلك 150٪ على الأقل من مركبة الرياح الواقعية في اتجاه الإقلاع.
  1. تراعى الاعتبارات الآتية في تطبيق أحكام المادة 37:
  • أ- أحوال سكون الرياح وأنسب مسافات للهبوط بالنسبة لهذه الأحوال.
  • ب- ارتفاع المطار فوق متوسط منسوب سطح البحر.
  • ج- متوسط ميل سطح المطار في اتجاه الهبوط على طول مسافة الهبوط المتوفرة.
  • د- أية مسافة هبوط أخرى مناسبة لأحوال الرياح المتوقعة التي لا تزيد على 50٪ مركبة الرياح المقررة فى عكس اتجاه الهبوط، ولا تقل عن 150٪ من مركبة الرياح المقررة في اتجاه الهبوط
  1. عند تطبيق المادة 40، يجب فى حالة تعطل قوة الطائرة الا تقل السرعة المختارة لتنفيذ حكم الفقرة (أ) من تلك المادة، عن السرعة المختارة لتنفيذ أحكام الفقرتين (ب)، (ج) من المادة نفسها.
  2. تراعى الاعتبارات الآتية في تطبيق المادة 40:-
  • أ- وزن اقلاع الطائرة.
  • ب- ارتفاع المطار فوق متوسط منسوب سطح البحر.
  • ج- درجة حرارة الهواء وقت الإقلاع أو درجة الحرارة التي يوافق عليها الوزير بالنسبة للمطار.
  • د- متوسط ميل سطح المطار في اتجاه الاقلاع على طول مسافة الإسراع والوقوف المتوفرة.
  • ه- 50٪ على الأكثر من مركبة الرياح الواقعية في عكس اتجاه الإقلاع وكذلك 150٪ على الأقل من مركبة الرياح الواقعية في اتجاه الإقلاع.
  1. عند تطبيق المادة 40، يجوز أن تدخل الدورانات فى مسار الإقلاع الخالص وذلك بالشروط الآتية:
  • أ- أن لا يقل نصف قطر الدوران المأخوذ عن المقدار المقرر لهذا الغرض في أ دليل الطيران، على أنه إذا زاد التغيير المنتظر في اتجاه مسار الإقلاع، على 5/15 وجب ألا يقل الانفصال الرأسي لمسار الاقلاع على العوائق عن 30 مترا اثناء الدوران وبعده.
  • ب- يراعى الحساب اللازم لما يحصل من نقص فى تدرج الارتفاع أثناء الدوران وذلك حسب التعليمات الواردة فى دليل الطيران.
  • ج- أن تقاس المسافة د على طول المسار المقصود.
  1. تراعى الاعتبارات الآتية عند تطبيق المادة 45:-
  • أ- وزن الهبوط المقدر للطائرة·
  • ب- ارتفاع المطار فوق متوسط منسوب سطح البحر
  • ج- درجة حرارة الهواء المنبأة في المطار وقت الهبوط أو درجة الحرارة التي يوافق عليها الوزير بالنسبة للمطار.
  • د- متوسط ميل المطار في اتجاه الهبوط على طول مسافة الهبوط المتوفرة.
  • ه- بالنسبة للفقرة (ب) من المادة 45، 50٪ على الأكثر من مركبة الرياح المتوقعة على طول مسار الهبوط وفى عكس اتجاهه، وكذلك 150 ٪ على الأقل من مركبة الرياح المتوقعة في اتجاه الهبوط.
  1. تراعى الاعتبارات الآتية عند تطبيق المواد 41، 42، 43:
  • أ- درجة الحرارة المنبأة أو المعلنة التي يتعادل معها مستوى متوسط الاداء
  • ب- سرعة الرياح المنبأة عند الارتفاعات وفي الأماكن التي يشملها برنامج الرحلة بوجه عام
  • ج- بالنسبة للمادتين 42، 43 مراعاة معدل الصعود طبقا للبرنامج أو معدل الهبوط وذلك، بعد تعطل القوة المقدرة للطائرة بالنسبة لوزنها وارتفاعها عند كل نقطة مأخوذة في الاعتبار.
  • د- إذا كان من المتوقع أن تكسب الطائرة ارتفاعا عند نقطة ما أثناء الطيران بعد تعطل قوتها، لزم أن يكون لها معدل صعود موجب مرض.
  • ه- يجب في الأحوال المنصوص عليها في المادة 42، أن يكون مستوى الطيران في كل نقطة بین المكان الذي يقدر فيه تعطل القوة وبين مطار الهبوط المقصود، أعلى من أقل ارتفاع آمن للطيران.

الفصل السادس- معدات الطائرة وأجهزتها

المادة 47

حكم عام

  1. يجب أن تزود الطائرة بالاجهزة والمعدات على النحو المبين في المواد من 48 إلى 55 بمراعاة نوع الطائرة المستعملة والظروف التي ستتم فيها الرحلة وذلك بالاضافة الى الاجهزة والمعدات المطلوب تركيبها في كل طائرة للحصول على شهادة الصلاحية للطيران.
  2. يجب على قائد الطائرة المسئول قبل محاولة الطيران أن يتأكد من امکان تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 48

الإعداد والتجهيز

يجب أن تزود الطائرات في جميع الرحلات بما يلى:

  • أ- معدات كافية للاسعاف الاولي سهلة التناول، وتشمل دليلا للاسعاف الاولي، وأربطة وشاش معقم، وشريط لاصق، وقطن طبي، و دبابيس مشبك طبية، واربطة مانعة للنزيف، ومقصات و جفتات قابضة، ومطهر يذوب في الماء، ومسكن، ومخدر، ومنبه، وأدوية للحروق.
  • ب- مضخة واحدة على الأقل للحريق في مقصورة الطيار.
  • ج- مضخة واحدة على الأقل للحريق في كل مقصورة من مقصورات الركاب تكون معزولة عن مقصورة الطيار ولا يمكن لطاقم الطائرة الوصول إليها بسهولة.
  • د- وسيلة تضمن علم الركاب بالمعلومات أو التعليمات الآتية:-
  1. الوقت الذي يجب فيه ربط أحزمة المقاعد.
  2. الوقت الواجب فيه استعمال معدات الاكسجين، وكيفية استعمالها عند اقتضاء حملها.
  3. القيود على التدخين.
  4. اماكن أردية النجاة وطريقة استعمالها، عند اقتضاء حملها.
  5. أماكن منافذ الطوارئ وطريقة استعمالها.
  • ه- وصلات كهربائية من الأنواع المستعملة وذلك بنسبة 25٪ احتياطية من جميع العدد الموجود بالطائرة، أو ثلاثة وصلات من كل نوع، اى العددين أكبر
  • و- المراجع أو الخرائط التالية:-
  1. دليل الطريق الذي يبين طريق الرحلة، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة مقابل أجر أو مكافأة.
  2. التعليمات التي يرى المستغل ضرورتها للوصول إلى المعلومات الخاصة بتسهيل الاتصالات، والمساعدات الملاحية، والمطارات وطرق الطيران، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران العارضة مقابل أجر أو مكافأة.
  3. خرائط مطابقة لأحدث التعديلات تبين طريق الرحلة المتوقع، وأي طريق آخر ينتظر أن تتحول إليه الرحلة.
  4. شفرات الاتصالات بين الأرض والجو في أحوال البحث والإنقاذ.
  5. دليل عمليات الطائرة المستعملة أو أي وثائق أخرى تحتوى على المعلومات اللازمة لتطبيق الفصل الخامس من هذه اللائحة، وأية معلومات أخرى لازمة لتشغيل الطائرة في حدود اشتراطات شهادة الصلاحية للطيران.

المادة 49

للطيران فوق الماء

  1. على الطائرات البرية أن تحمل المعدات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة إذا كانت ستطير فوق الماء لأبعد من مسافة الانزلاق من أى ساحل أو شاطىء بالنسبة للطائرات البرية المذكورة في الفرع الأول من الفصل الخامس من هذه اللائحة، أو لأبعد من 30 دقيقة بسرعة الطيران المستقيم عن الساحل بالنسبة لجميع الطائرات البرية الأخرى.
  2. تشمل المعدات المشار إليها فى الفقرة السابقة، رداء نجاة واحد لكل شخص على متن الطائرة، أو أى جهاز طفو معد بوسيلة للإنارة الكهربائية، على أن يوضع الرداء أو جهاز الطفو فى مكان يسهل الوصول إليه.و تشمل الطائرات البرية، الطائرات البرمائية عندما تعمل كطائرات برية.

المادة 50

للطيران مسافات بعيدة فوق الماء يجب حمل المعدات الاضافية الآتية علاوة على المعدات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك فى أحوال الطيران فوق الماء لا بعد من 120 دقيقة بسرعة الطيران المستقيم عن الساحل في حالة الطائرات المذكورة في الفرع الثاني من الفصل الخامس من هذه اللائحة، ولا بعد من 90 دقيقة بسرعة الطيران المستقيم عن الساحل بالنسبة لجميع الطائرات الأخرى.

  • أ- قوارب نجاة كافية العدد لحمل جميع من في الطائرة، محفوظة بطريقة يسهل معها استعمالها فورا فى حالة الضرورة، ومجهزة بمعدات إنقاذ للارواح تشمل من الوسائل اللازمة للمحافظة على الحياة ما يناسب طبيعة الرحلة، وكذلك المعدات اللازمة لإطلاق خراطيش الإشارات المشار إليها في القاعدة 28 من الجدول الملحق بقانون الطيران المدني لسنة 1956.
  • ب- جهاز إرسال نقالى يطفو من تلقاء نفسه ولا يتأثر بالماء ممكن تشغيله بعيدا عن الطائرة بواسطة أشخاص غير مدربين.

المادة 51

للطيران فوق مناطق يصعب القيام فيها بعمليات البحث والإنقاذ

تزود الطائرات عند الطيران فوق مناطق يصعب القيام فيها بعمليات البحث والإنقاذ بجهاز ارسال نقالى يمكن تشغيله بواسطة أشخاص غير مدربين، وبمعدات اشارة، ومعدات انقاذ الارواح تشمل وسائل للمحافظة على الحياة وتكون مناسبة للمنطقة التي سيتم الطيران فوقها.وللوزير أن يحدد هذه المناطق، وله أن يمنح إعفاءات هذه الشروط على أساس خواص تشغيل الطائرة المستعملة وخبرة المستغل

معينة من بالنسبة للطريق.

المادة 52

للطيران على ارتفاعات عالية

  1. اذا اريد الطيران في أحوال ضغط جوية تقل عن 700 مليبار داخل مقصورات الركاب أو الطاقم فيجب أن تزود الطائرة بمخزون من الاكسحين وأجهزة للتوزيع يمكنها الاحتفاظ بالاكسجين وتوزيعه طبقا لما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة 24.
  2. اذا اريد الطيران على ارتفاعات يقل فيها الضغط عن 700 مليبار وكانت الطائرة مزودة بوسيلة للمحافظة على الضغط داخل مقصورات الركاب والطاقم أعلى من 700 مليبار، فيجب أن تزود أيضا بمخزون من الاكسجين واجهزة للتوزيع يمكنها الاحتفاظ بالاكسجين وتوزيعه طبقا لما هو مبين في الفقرة (2) من المادة 24.

المادة 53

للطيران في الأحوال الجليدية

يجب أن تزود الطائرة بمعدات منع تراكم الجليد بحالة تمكنها من ازالة نوع كمية الجليد المنتظر مصادفتها، وذلك إذا كان من المتوقع ان يحدث هذا التراكم أثناء الطيران.

المادة 54

للطيران بقواعد الطيران الآلي

  1. اذا كان متوقعا أن تضطر الطائرة الى الطيران طبقا لقواعد الطيران الآلي، أو كان من المستحيل أن تحافظ على ارتفاع معين بدون الرجوع الى اداة أو أكثر من ادوات الطيران الآلي، فيجب أن تزود الطائرة بالآتى:
  • أ- مؤشر دوران جيروسكوبي مرتبط بجهاز يوضح تزايد السرعة في اتجاه المحور للطائرة.
  • ب- مؤشر میل و اهتر از جیر و سکوبی.
  • ج- مؤشر اتجاه جيروسكوبي.
  • د- وسيلة لبيان مدى انضباط القوة المحركة للأجهزة الجيروسكوبية.
  • ه- عدادی ضغط لقياس الارتفاع.
  • و- وسيلة لبيان درجة الحرارة الخارجية تثبت داخل مقصورة الطاقم
  • ز- ساعة بعقرب ثوان.
  • ح- عداد سرعة هوائية مجهز بوسيلة مانعة من تعطله بسبب التكثف أو تراكم الجليد.
  • ط- مؤشر لبيان معدل الصعود والهبوط.
  1. ترتب الأجهزة التي يستعملها الطيار بشكل يتيح له رؤيتها بسهولة من مكانه بأقل انحراف ممكن عن هذا المكان أو عن خط النظر الذي يتخذه عادة عند نظره إلى الأمام نحو مسار الرحلة.

المادة 55 

للطيران ليلا

في الرحلات التي تتم كلها أو بعضها ليلا يجب أن تزود الطائرة بالآتى

  • أ- بالمعدات المبينة في المادة 54.
  • ب- بالمعدات اللازمة للانوار الملاحية المشار إليها في القاعدة 22 من الجدول الملحق بقانون الطيران المدني لسنة 1956.
  • ج- مصباحين للهبوط، ويكتفى بالنسبة للطائرات المبينة في الفرع الأول من الفصل الخامس من هذه اللائحة بمصباح هبوط واحد مجهز بسكلى إضاءة منفصلين.
  • د- بانارة للاجهزة والمعدات اللازمة لسلامة الطائرة والتي يستعملها الطاقم أثناء الطيران.
  • ه- بإنارة في جميع مقصورات الركاب.
  • و- ببطارية كهربائية لكل مكان من اماكن الطاقم.

الفصل السابع- تزويد الطائرة بالمعدات اللاسلكية.

المادة 56

حكم عام

  1. يجب تزويد الطائرة بالمعدات اللاسلكية المبينة في المواد من 57 الى 59 مع مراعاة الظروف التي ستتم فيها الرحلة، وذلك فضلا عن المعدات اللاسلكية التي يجب تركيبها طبقا للجدول الملحق بقانون الطيران المدني لسنة 1956.
  2.  على قائد الطائرة المسئول أن يتأكد قبل محاولة الطيران، من امكان تطبيق أحكام المواد من 57 الى 59 خاصة منها المادة 58.

المادة 57

للطيران بقواعد الطيران المرئ

اذا اريد الطيران طبقا لقواعد الطيران المرئي على طرق لا تتسنى الملاحة الجوية فيها إلا بمساعدة العلامات الأرضية فقط فيجب تزويد الطائرة بالمعدات اللاسلكية الآتية:

  • أ- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لتحقيق الاتصال المتبادل مع محطة طيران واحدة على الأقل فى اى وقت اثناء الطيران، ومع المراقبة المحلية بالمطار وذلك بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة بأجر أو مكافأة.
  • ب- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لتحقيق الاتصال المتبادل مع المراقبة المحلية بالمطار.وذلك بالنسبة لعمليات الطيران والعارضة بأجر أو مكافأة.

المادة 58 

للطيران طبقا لقواعد الطيران الآلي 

اذا اريد الطيران طبقا لقواعد الطيران الآلي أو على طرق تتسنى فيها الملاحة بمساعدة العلامات الأرضية، يجب أن تزود الطائرة بالمعدات اللاسلكية الآتية: 

  • أ- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لتحقيق الاتصال المتبادل مع محطة طيران واحدة على الأقل فى أى وقت أثناء الرحلة.
  • ب- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لتحقيق الاتصال المتبادل لأغراض المراقبة المحلية بالمطار.
  • ج- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لاستقبال معلومات الأرصاد الجوية في اى وقت اثناء الطيران.
  • د- بالمعدات اللازمة لاستقبال الإشارات من وسائط الراديو الملاحية في كل وقت أثناء الطيران، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران المنتظمة بأجر أو مكافأة.على أنه إذا كانت الملاحة ستتم بالطرق الفلكية فيكفي أن تكون المعدات قادرة على استقبال الإشارات التي توجه الطائرة الى كل مطار من مطارات الوصول أو المطارات الاحتياطية عندما تكون الطائرة في حدود 200 ميل بحرى من هذه المطارات.
  • ه- بالمعدات اللاسلكية اللازمة لاستقبال الإشارات من وسائط الراديو الملاحية لتمكين الطائرة من الملاحة طبقا لبرنامج رحلتها وطبقا لتعليمات المراقبة الجوية، وذلك بالنسبة لعمليات الطيران العارضة بأجر أو مكافأة.

المادة 59

للهبوط الآلي 

إذا كان الهبوط الآلي مقصودا في الرحلة وجب أن تزود الطائرة بالمعدات اللاسلكية اللازمة لاستقبال الاشارات التى توجه الطائرة الى نقطة يمكن عندها اكمال عملية الهبوط بالرؤية، على أن تكون هذه المعدات قادرة على تحقيق التوجيه المطلوب فى كل مطار ينتظر النزول فيه آليا.

المادة 60

التطبيق

اذا امكن تحقيق الاتصالات المبينة فى المواد من 57 الى 59 خلال ظروف التشغيل اللاسلكية العادية للطريق، اعتبر هذا تطبيقا صحيحا لأحكام هذه المواد.

المادة 61

سلطات الإعفاء

اذا لم تتوافر المساعدات اللاسلكية الأرضية، جاز للوزير منح الإعفاء اللازم من تطبيق أحكام المواد من 57 الى 59، إذا رأى إمكان القيام بالرحلة بدرجة معقولة من الأمان.

الفصل الثامن – صيانة الطائرات

المادة 62

تنظيم الصيانة

على المستغل أن يتأكد من وجود منظمة للصيانة تضم ما يلزم من الأفراد المدربين والورش والمعدات والوسائل الأخرى لصيانة طائرته أو حفظها في حالة صالحة للطيران عند استعمالها.

المادة 63

التفتيش

على المستغل أن يتأكد من وجود نظام للتفتيش، للتحقق من أن جميع عمليات الصيانة والترميمات الكلية، و الاصلاحات والتغييرات التي تقتضيها الصلاحية، للطيران قد تمت وفقا لما هو منصوص عليه في دليل الصيانة.

المادة 64

دليل الصيانة

  1. على المستغل أن يتأكد من وجود دليل للصيانة معد لاستعمال وإرشاد منظمات الصيانة والأفراد العاملين فيها، ويبين في هذا الدليل ما يلى: 
  • أ- طرق الإصلاح والصيانة.
  • ب- عدد المرات التي أجرى فيها الكشف والتفتيش والترميمات الكلية.
  • ج- مسئوليات موظفي الصيانة الفنيين على اختلاف درجاتهم.
  • د- طرق الإصلاح والصيانة التى يقوم بتحديدها الوزير، أو التي يتطلب اجراؤها الحصول على موافقته مقدما.
  • ه- طريقة اعداد شهادة الصيانة، والظروف التي تصدر بمقتضاها، والأشخاص الذين يوقعوها.
  1. على المستغل أن يتأكد من أن دليل الصيانة قد روجع وقد أدخلت عليه جميع التعديلات اللازمة بجعل ما تضمنه من معلومات سارية المفعول، وأن يبين في كل حين ما تم من التغييرات.
  2. على المستغل أن يتأكد من إرسال صور من التعديلات التي أدخلت على دليل الصيانة إلى جميع الأشخاص والهيئات التي صرف لها الدليل من قبل.

المادة 65

 التدريب

على المستغل أن يتأكد من إلمام جميع موظفى الصيانة الماما كافيا بطرق الصيانة الواجب تطبيقها، وعلى الأخص عند استعمال معدات جديدة أو غير مألوفة.

المادة 66 

الترخيص

يجب أن يكون المسئول عن إعطاء شهادة صلاحية الطائرة للطيران حاصلا على ترخيص نافذ المفعول يبيح له اعطاءها.

المادة 67 

الإصلاحات والتغييرات

على المستغل أن يتأكد من إتمام جميع الإصلاحات والتغييرات التي تجري في الطائرة طبقا للطرق والوسائل المعتمدة بالنسبة لهذه الطائرة.

المادة 68

شهادة الصيانة

على المستغل أن يتأكد من أن شهادة الصيانة الخاصة بأية طائرة قد استكملته واعتمدت، ويجب ان يتم ذلك بواسطة شخص أو اشخاص حائزين المؤهلات اللازمة للشهادة بأن أعمال الصيانة التي أجريت في الطائرة قد تمت بطريقة مرضية وطبقا للطرق الموضحة في دليل الصيانة.

المادة 69

السجلات

  1. على المستغل أن يتأكد من حفظ السجلات الآتية:
  • أ- بالنسبة للأجزاء الرئيسية للطائرة:
  1. مدة الاستعمال الإجمالية.
  2. تاريخ اخر ترمیم کلی.
  3. تاریخ آخر تفتیش.
  • ب- بالنسبة للاجهزة والمعدات التى تتوقف صلاحيتها وأقصى فترة لاستعمالها على طول المدة التي استخدمت فيها:
  1. سجلات تبين مدة استخدامها، وذلك لتقرير صلاحية هذه المعدات أو لحساب المدة المعقولة لإمكان استخدامها.
  2. تاريخ آخر تفتیش

2.على المستغل أن يتأكد من حفظ هذه السجلات لمدة تسعين يوما بعد انتهاء مدة خدمة الوحدة المبينة في السجل.

المادة 70

التطبيق

في تطبيق أحكام هذا الفصل تشمل كلمة (طائرة) الماكينات والمراوح والمركبات الرئيسية والإضافية والأجهزة والمعدات والتركيبات مما فيها المعدات اللازمة في حالة الطوارئ.

الفصل التاسع- طاقم الطائرة

المادة 71

حكم عام

يجب على المستغل قبل شروع الطائرة في الطيران، أن يتأكد من أن قائد الطائرة المسئول قد أتم التدريب اللازم واجتاز الاختبارات الدورية طبقا لأحكام المادتين 72، 73 وانه حصل على شهادة بذلك.

المادة 72

المؤهلات

  1. في حالة عمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة، لا يجوز لاى طياران يعمل كقائد مسئول عن الطائرة على طريق معين لم تسبق له اهلية الطيران فيه الا اذا توافرت الشروط الآتية:
  • أ- أن يكون الطيار حاصلا على شهادة الأهلية للطيران على هذا الطريق، من طيار ثبتت معرفته بالطريق وقدرته على الطيران فيه.
  • ب- أن يكون قد قام برحلتين على هذا الطريق فى الاثنى عشر شهرا السابقة، منها رحلة واحدة خلال الستين يوما السابقة، وذلك بصفته مساعدا للطيار على اى نوع من الرحلات أو بصفته طيارا مسئولا عن أية رحلة أخرى لا تعد من نوع عمليات الطيران المنتظمة نظير أجر أو مكافأة.
  • ج- أن يثبت للمستغل معرفته بطبيعة الأرض، والأحوال الجوية السائدة في مختلف الفصول، وتسهيلات الاتصالات والملاحة الجوية وطرق استعمالها و اماکن خدمات البحث والإنقاذ، المتعلقة بالطريق.
  • د- أن يكون قد قام خلال الاثنى عشر شهرا السابقة بما يلي
  1. إجراءات الهبوط الآلي عمليا أثناء الطيران، بالنسبة لكل مطار من المطارات المنتظمة، إذا كان هذا المطار سيستخدم في أحوال الطيران الآلي.
  2. إجراءات الهبوط الآلي عمليا أثناء الطيران أو بطريقة التقليد بالنسبة لكل مطار من المطارات الأخرى التى قد يتطلب الأمر استخدامها في أحوال الطيران الآلي، وذلك فيما عدا المطارات التي لا تختلف طرق الهبوط الآلي فيها عن الطرق التي أثبت الطيار قدرته على القيام بها.
  3. لا يجوز للطيار أن يعمل كقائد مسئول عن الطائرة فى فصول السنة التي تحدث فيها العواصف الرملية الشديدة، إلا إذا كانت له خبرة سابقة للطيران في هذه الظروف
  4. فى حالة عمليات الطيران العارضة نظير أجر أو مكافأة، لا يجوز لأى طياران يعمل كقائد مسئول عن الطائرة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:-
  • أ- أن يكون قد اثبت بطريقة ترضى المستغل، خلال الاثنى عشر شهرا السابقة، معرفته بطبيعة الأرض والأحوال الجوية السائدة في مختلف الفصول، وكذلك تسهيلات الاتصالات والملاحة الجوية وطرق استعمالها، وأماكن خدمات البحث والإنقاذ، المتعلقة بالطريق الذي يسلكه الطائرة أثناء الرحلة.
  • ب- أن يكون قد قام عمليا أثناء الطيران، خلال الستة الأشهر السابقة بإجراءات الهبوط الآلى بالنسبة لكل نوع من أجهزة هذا الهبوط يحتمل استعماله أثناء عملية الطيران.
  • ج- أن يكون قد قام خلال التسعين يوما السابقة، بثلاث عمليات إقلاع وهبوط على الاقل، بطائرة من نفس النوع والطراز، لا يقل وزنها عن 50٪ من اقصى وزن للاقلاع أو 90٪ من أقصى وزن للهبوط.
  • د- إذا كان الطيران ليلا فيجب أن يكون قد قام بعملية اقلاع وهبوط واحدة على الأقل ليلا وخلال الظلام في إحدى العمليات المنصوص عليها في البند السابق.

المادة 73

استمرار الأهلية

في حالة عمليات الطيران المنتظمة بأجر أو مكافأة، لا يجوز للطيار الذي سبقت له أهلية بالعمل كقائد مسئول على طريق معين أن يستمر في العمل بهذه الصفة على هذا الطريق إلا إذا كان قد قام برحلتين على نفس الطريق في الاثنى عشر شهرا السابقة بصفته قائدا مسئولا أو مساعدا للطيار أو قام بما تقتضيه أحكام الفقرة 1 (د) من المادة 72.

المادة 74

الطرق الجديدة

في حالة عمليات الطيران المنتظمة بأجر أو مكافأة على طرق جديدة، يجوز بقرار من الوزير الإعفاء من الشروط المبينة في الفقرة 1(أ)، (ب)، (د) من المادة 72 على أنه لا يجوز حمل ركاب بأجر خلال الرحلات المشمولة بهذا الإعفاء.

المادة 75

الحد الأدنى للطاقم 

يصرح للطائرة بالطيران أو محاولة الطيران إلا إذا كانت تحمل العدد اللازم من الأفراد المؤهلين للعمل فى طاقمها كما هو مبين كحد ادنى في شهادة صلاحيتها أو في دليل عمليات الطيران الخاص بها وعليها أن تحمل علاوة على ذلك الأفراد المؤهلين المشار إليهم في المواد من 76 الى 78 وذلك في الحدود المبينة بها.

المادة 76

عامل اللاسلكي

اذا كانت الطائرة تحمل اجهزة ارسال لاسلكية لاستعمالها أثناء الطيران، فيجب أن يضم طاقمها عضوا واحدا على الأقل يحمل اجازة لاسلكى نافذة المفعول تجيز له تشغيل الاجهزة المستعملة.

المادة 77

المهندس الجوى

اذا كان تصميم الطائرة يشمل محطة مستقلة للمهندس الحوى فيجب أن يضم طاقمها مهندسا جويا واحدا على الأقل يخصص لهذه المحطة، وذلك ما لم يكن استطاعة أحد أعضاء الطاقم الآخرين- الحاصلين على إجازة مهندس جوي- ان يقوم بواجبات المهندس الجوى بطريقة مرضية وبغير أن يؤثر ذلك في واجباته العادية الاخرى.

المادة 78

الملاح الجوى

يجب أن يضم طاقم الطائرة عضوا واحدا على الاقل يحمل اجازة ملاح جوى وذلك إذا لم يكن أتمام الملاحة بواسطة المساعدات الارضية المرئية أو غير المرئية.

المادة 79

ضابط الترحيل

يجب فى ضابط الترحيل، المعين وفقا لنظام معتمد لمراقبة عمليات الطيران، ان يكون حاصلا على اجازة مرحل طائرات نافذة المفعول.

الفصل العاشر- السجلات

المادة 80

سجل الرحلات

  1. يجب أن يشمل سجل الرحلات الواجب حمله وفقا لنص المادة 21 من قانون الطيران المدني لسنة 1956 على البيانات الآتية وذلك بالنسبة لكل رحلة.
  • أ- جنسية الطائرة وعلامات تسجيلها.
  • ب- التاريخ.
  • ج- أسماء أعضاء الطاقم.
  • د- واجبات كل عضو من أعضاء الطاقم.
  • ه- مكان القيام.
  • و- مكان الوصول.
  • ز- وقت القيام.
  • و- وقت الوصول.
  • ح- ساعات الطيران.
  • ى- طبيعة الرحلة (خاصة- أعمال هوائية- منتظمة – عارضة)
  • ن- الملاحظات أو الحوادث إن وجدت.
  • ل- امضاء قائد الطائرة المسئول.
  1. يجب أن تقيد البيانات أولا بأول في سجل الرحلات، ويتعين أن يكون القيد بالحبر أو بالقلم الكوبيا.
  2. يجب الاحتفاظ بسجلات الرحلات المستوفاة وذلك لتوفير سجلات مسلسله لعمليات الطيران في الستة الاشهر الاخيرة.

المادة 81

سجلات معدات الطوارئ والانقاذ على المستغل أن يتأكد من وجود قوائم يمكن ارسالها فورا الى مراكز البحث والإنقاذ، تشمل البيانات اللازمة عن معدات الطوارئ والمحافظة على الحياة التي تحملها طائرته.

كما تشمل هذه البيانات تبعا لكل حالة عدد ولون ونوع قوارب النجاة وخراطيش الاشارة، وتفاصيل ادوات النجدة الطبية، وخزانات الماء ونوع جهاز راديو النجدة النقالي وذبذباته.

الفصل الحادى عشر- أحكام عامة

المادة 82 

الاعفاء

للوزير أن يعفى أي طائرة أو شخص أو أية فئة من الطائرات أو الأشخاص، من الخضوع لأحكام هذه اللائحة كلها أو بعضها، وذلك بمقتضى قرار مكتوب، وله أن يقيد هذا الاعفاء او يحدده في اية حالة معينة يرى أن ظروفها تستدعي ذلك.

المادة 83

النفاذ

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • بنغازي في يوم 13 ذو الحجة 1378 ه
  • الموافق 20 يونيو 1959م.
  • (ناصر عبد السلام الكزة)
  • وزير المواصلات

فهرس للائحة

المواد
الفصل الأول- تعاريف
تعاریف1
الفصل الثاني- تطبيق اللائحة
التطبيق2
الفصل الثالث أحكام عامة
تطبيق القوانين الأجنبية3
معرفة القوانين الأجنبية4
مراقبة العمليات5
الأخطار بالمخالفات6
معلومات البحث والإنقاذ7
الفصل الرابع – عمليات الطيران
تسهيلات العمليات8
دليل العمليات9
تعليمات عامة10
نظام اختبار الطيران11
أقل ارتفاعات آمنة للطيران12
النهايات الحوية الصغرى للأحوال الجوية13
تعيين قائد الطائرة المسئول14
اختبارات طاقم الطائرة15
أوقات الطيران16
تدريب الطاقم على معدات الطوارئ17
ارشاد الركاب18
التحضير للرحلة19
برنامج الرحلة الملاحي20
الأحوال الجوية21
الأحوال الجليدية22
التزويد بالوقود والزيت23
التزويد بالاكسجين24
مراعاة النهايات الحوية الصغرى للمطار25
ملاحظات الأحوال الجوية26
الأحوال الخطرة على الطيران27
الطيارون على أجهزة القيادة28
استعمال الاكسجين29
واجبات قائد الطائرة المسئول30
واجبات ضابط العمليات31
الفصل الخامس حدود عمليات الطائرات الليبية
الفرع الاول- الطائرات ذات المحرك الواحد أو المحركات المتعددة التي لا يزيد وزنها المرخص به على 5700 كيلوجرام.
التطبيق32
وزن الإقلاع33
مسافة الإقلاع ومسار الطيران34
استعمال جميع المحركات أثناء الطريق 35
تعطل أحد المحركات أثناء الطريق36
مسافة الهبوط37
الفرع الثانى- الطائرات التي يزيد وزنها على 5700 كيلوجرام ذات المحركين أو أكثر والمعدة لنقل الركاب والبضائع والبريد.
التطبيق38
وزن الإقلاع39
الاداء اثناء الاقلاع40
استعمال جميع المحركات أثناء الطريق41
تعطل أحد المحركات أثناء الطريق42
تعطل محركين أثناء الطريق43
وزن الهبوط44
مسافة الهبوط45
الفرع الثالث- العوامل التي تراعى فى تطبيق أحكام الفرعين الأول والثاني 
العوامل واجبة المراعاة46
الفصل السادس معدات الطائرة وأجهزتها
حكم عام47
الإعداد والتجهيز لجميع الرحلات48
الإعداد والتجهيز للطيران فوق الماء49
الإعداد والتجهيز للطيران مسافات بعيدة فوق الماء50
الإعداد والتجهيز للطيران فوق مناطق يصعب القيام فيها بعمليات البحث والإنقاذ
الإعداد والتجهيز للطيران على ارتفاعات عالية51
الإعداد والتجهيز للطيران في الأحوال الجليدية52
الإعداد والتجهيز للطيران طبقا لقواعد الطيران الآلي53
الإعداد والتجهيز للطيران ليلا54
الفصل السابع- تزويد الطائرة بالمعدات اللاسلكية
حكم عام55
للطيران طبقا لقواعد الطيران المرئي56
للطيران طبقا لقواعد الإرشاد الآلى57
للهبوط الآلي58
التطبيق59
السلطة المختصة بمنح الإعفاء60
الفصل الثامن- صيانة الطائرات
تنظيم الصيانة 61
التفتيش63
دليل الصيانة64
التدريب65
الترخيص67
الإصلاحات والتغييرات67
شهادة الصيانة68
السجلات69
التطبيق70
الفصل التاسع- طاقم الطائرة
حكم عام71
المؤهلات72
استمرار الأهلية73
الطرق الجديدة74
الحد الأدنى للطاقم75
عامل اللاسلكي76
المهندس الجوى77
السلاح الجوى78
ضابط العمليات79
الفصل العاشر- السجلات
سجل الرحلات80
سجلات معدات الطوارئ والانقاذ81
الفصل الحادى عشر.أحكام عامة
الإعفاء من أحكام اللائحة82
النفاذ83