Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن الإذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 11/ 71 في شأن الدفاع المدني،
  • وعلى لائحة المناقصات والمزايدات وتعديلاتها،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة الداخلية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لإنشاء غرف عمليات الدفاع المدني.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه. 

  • الرائد عبد السلام أحمد الجلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 ربيع الأول 1396
  • الموافق 4 مارس 1976م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.