قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 10 لسنة 2014 ميلادي
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل مصباح شاماطه للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، سليم محمد سليم حبيش بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.