قرار رقم 10 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدة كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل مصباح شاماطه للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، سليم محمد سليم حبيش بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد السيد، إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود محرر عقود بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل, وينشر في الجريدة الرسمية.
يعتمد المستشار صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
اعتمد بتاريخ: 12/جمادى الآخرة/1435 هجري.
الموافق: 12/أبريل/ 2014 ميلادي.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً