قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب

مجلس النواب،

بعد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب مكتب الرئاسة.
  • وحيث أن السادة أعضاء مجلس النواب قد كلفوا بمهام بالسلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ويعد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 11 لسنة 2021 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس الموافق 18 صفر 1444 هـ الموافق 15 سبتمبر 2022 م.

صدر القرار الاتي:

المادة 1

الدائرة تسقط عضوية السادة الواردة أسماؤهم فيما بعد:

  1. السيد / فائز مصطفى فوزي السراج.
    الدائرة الفرعية: حي الاندلس.
  2. السيد / فتحي عبد السلام باشا أغا.
    الدائرة الفرعية: مصراتة.
  3. السيد / علي فرج إبراهيم القطراني.
    الدائرة الفرعية: الأبيار.
  4. صالح همة محمد بكده.
    الدائرة الفرعية: غات.
  5. السيد / محمد ادم محمد لينو.
    الدائرة الفرعية: مرزق، جيزاو مرزق، المدينة.
  6. السيد / عبد المطلب إدريس ثابت حمد.
    الدائرة الفرعية: البيضاء.
  7. السيد / ابوبکر احمد سعيد صالح.
    الدائرة الفرعية: ترهونة.
  8. السيد / زياد صالح سالم دغيم.
    الدائرة الفرعية: بنغازي.
  9. السيد / عبد الغني أحمد محمد الفطيسي.
    الدائرة الفرعية: زليتن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ: 01 ربيع الأول 1444 هـ
  • الموافق : 27 سبتمبر 2022 م
  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.