قرار رقم 22 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس، وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عبد الفتاح مصطفى محمد سعيد محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، أشرف صالح محمد عبد الجليل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، علاء الدين الطاهر أبو جعفر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عادل سعد ميلود فرقة بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلباتهم، وهم:
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً