قرار رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 26 يناير 2005
- الرقم: 13
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 13 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مواقع بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية تبع واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني بالعالم.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة عف العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى محضرا لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول 2004 ف المؤرخ في 2004/9/26 ف.
- وعلى محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة مواقع مشروع محطات تحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لصالح الشركة العامة للكهرباء والمحددة مواقعها وحدودها ومساحتها بمحضر لجنة اختيار المواقع بالشعبية الأول للعام 2004 ف المشار إليه والذي يعتبر جزاءً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
تتحمل الشركة العامة للكهرباء باعتبارها الجهة صاحبة المشروع صرف التعويضات وأي آثار ناتجة عن تنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام التشريعات النافدة.
مادة 3
يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/1/26 و .ر 2005 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً