قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 13, 1971
-
رقم الإصدار:49
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 49 لسنة 1971 م في شأن المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م ،
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس ،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على المساهمة في دعم المشروعات التربوية والتعليمية بالجمهورية العربية اليمنية بمبلغ 150,000 ج.ل مائة وخمسون ألف جنيه ليبي 150 توزع على النحو الآتى:
- أ- 75,000 خمسة وسبعون الف جنيه تحول رأساً لحساب وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية اليمنية.
- ب- 40,000 ج.ل أربعون ألف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب طبع الكتب المدرسية اللازمة لمدارس الجمهورية العربية اليمنية.
- ج- 10,000 ج.ل عشرة آلاف جنيه تحول باسم وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة لحساب توريد مكتبات مدرسية الى الجمهورية العربية اليمنية.
- د- 25,000 ج.ل خمسة وعشرون ألف جنيه تخصص لتزويد الجمهورية العربية اليمنية بمقاعد وسبورات وأدوات كشفية ورياضية وبالادوات اللازمة للتربية النسوية.
مادة 2
على وزيري الخزانة والتربية والإرشاد القومي تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام جلود
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ بشیر هوادى
- وزير التربية والإرشاد القومي
- صدر في 19 جمادى الاولى 1391 هـ
- الموافق 13 يوليو 1971 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 494 لسنة 2021 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 629 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
منشور رقم 1 لسنة 2022 م وزارة التعليم العالي
-
قرار رقم 438 لسنة 2021 م بشأن إيقاف بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن مزاولة النشاط
-
قرار رقم 109 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية والأمنية
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة فنية لتنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا
-
قرار رقم 322 لسنة 1986 م بإنشاء مركز بحوث العلوم الإنسانية
-
قرار رقم 269 لسنة 1986 م بتحديد رسوم الدراسة في التعليم التکمیلی
-
قرار رقم 245 لسنة 1986 م بإنشاء مراكز لتعليم اللغات
-
قرار رقم 633 لسنة 1985 م بشأن تنظيم الثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قرار رقم 634 لسنة 1985 م بشأن لائحة النظام الداخلي للثانوية الفنية لعلوم الشرطة
-
قرار لسنة 1980 م بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قرار لسنة 1975 م بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع على اتفاق بين الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال
-
قانون رقم 115 لسنة 1974 م بشأن الموافقة على عقد قرض لشركة جيكامينز للنحاس بجمهورية زائير
-
قانون رقم 114 لسنة 1974 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي
-
قانون رقم 83 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج في سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي فيما بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الاتحاد الفيدرالى لجمهورية يوغسلافيا الاشتراكية
اترك تعليقاً