قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 15, 2003
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 4 لسنة 2003 م بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الدول الأجنبية
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1371 و.ر
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
امكانية مقاضاة الليبيين الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي
مادة 1
يجوز لليبيين مقاضاة الدول الأجنبية أمام القضاء الليبي عن أعمالها غير المشروعة إذا كانت قوانينها تجيز لها مقاضاة الجماهيرية العظمى،وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم،سواء ارتكبت تلك الدول الأفعال المذكورة من خلال أجهزتها أو بواسطة أفراد أو جماعات بدعم أو بمساعدة منها ولو وقع الفعل قبل العمل بهذا القانون
تطبيق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون
مادة 2
تطبق أحكام القوانين الليبية على الوقائع التي يسرى عليها هذا القانون وذلك أياً كان مكان وقوعها،ويختص القضاء الليبي بالنظر في الدعاوى التي ترفع بشأنها. ويتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بناء على طلب ذوي الشأن تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الأفعال التي وقعت خارج الجماهيرية العظمى
عدم سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بمضى المدة
مادة 3
لا يسقط بمضي المدة الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المشار إليها في هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق 13/ الصيف / 1371 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بشأن إنشاء محكمة و نيابتين جزئيتين
-
قانون رقم 15 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 10 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
تصويب خطأ 1
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
-
قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
-
قانون رقم 33 لسنة 2012 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 42 لسنة 2012 م بتعديل مادتين من القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء
-
قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا
-
قانون رقم 5 لسنة 2006 م بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي
-
قانون رقم 8 لسنة 2004 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بتنظيم الخبرة القضائية
-
قانون رقم 6 لسنة 2003 م بتعديل حكم في القانون رقم 88 لسنة 1971 م في شأن القضاء الإداري
-
قانون رقم 3 لسنة 1999 م بشأن المحاكم الشعبية
-
قانون رقم 7 لسنة 1997 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 م بشأن إنشاء محكمة الشعب
-
قانون رقم 11 لسنة 1996 م بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية
-
قانون رقم 18 لسنة 1994 م بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية
-
قانون رقم 17 لسنة 1994 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
-
قرار رقم 356 لسنة 1993 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون
اترك تعليقاً