أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 38 لسنة 1968 م بشأن الاستيراد والتصدير

نشر في

قانون رقم 38 لسنة 1968 م بشأن الاستيراد والتصدير

نشر هذا القانون في العدد 37/ 68م.1 – ألغيت الأحكام المتعلقة بالاستيراد الواردة في هذا القانون بموجب القانون رقم 64/ 1971 ف.المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 51/ 71 ف.السنة التاسعة.

مرسوم ملكي

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحظر استيراد أو تصدير أية بضاعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو التصدير وفقاً لأحكام هذا القانون دون ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة.ويحظر على المرخص له ما يلي:

  1. أن ينزل عن الترخيص للغير دون موافقة الجهة التي أصدرته.
  2. أن يوجه البضاعة المرخص باستيرادها إلى بلد أجنبي بقصد بيعها.
  3. أن يعدل عن استيراد البضاعة موضوع الترخيص إذا كان استيرادها خاضعا لنظام الحصص دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص وقبل انتهاء أجله.
  4. أن يوجه البضاعة المرخص بتصديرها إلى بلد غير المبين في الترخيص متى كان التصدير إلى هذا البلد محظوراً.
  5. أن يوجه البضاعة المرخص تصديرها إلى بلد غير البلد المبين في الترخيص بدون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص إذا كان التصدير إلى ذلك البلد محدداً.

مادة 2

ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مجلس للاستيراد والتصدير بشكل على النحو الآتي:

  1. وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة < رئيساً.
  2. أحد وكلاء وزارة الاقتصاد والتجارة المساعدين يختاره وزير الاقتصاد والتجارة.نائباً للرئيس 
  3. مدير عام مصلحة الجمارك والإنتاج.
  4. ممثل عن بنك ليبيا يختاره محافظ البنك < أعضاء
  5. أربعة أعضاء آخرين لا تقل درجتهم عن الدرجة الأولى يمثلون
  6. وزارات المالية والصناعة والزراعة والتخطيط والتنمية يختار كل منهم الوزير المختص.

ويعين رئيس المجلس أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة لتولي أعمال سكرتارية المجلس.

مادة 3

يختص مجلس الاستيراد والتصدير بما يلي:

  1. اقتراح القواعد والشروط المتعلقة باستيراد أية بضاعة أو تصديرها وإخضاعها لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
  2. اقتراح منع استيراد أو تصدير السلع والبضائع أو تحديد الكميات المستوردة أو المصدرة منها أو تعيين مواصفاتها وذلك بقصد تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد أو حماية المنتجات المحلية ومراقبة تنفيذ الأنظمة الخاصة بتصنيف المواد المراد استيرادها وشروط بيعها أو عرضها للبيع وضمان استيراد المنتجات الأجنبية إلى البلاد استيراداً مباشراً.
  3. إبداء الرأي في السياسة التجارية والتعريفة الجمركية وفي مشروعات الاتفاقيات التجارية وتنظيم التبادل التجاري وغيرها من المسائل المتعلقة بسياسة الاستيراد والتصدير أو بالتجارة الداخلية والخارجية بما فيها الاحتكار الحكومي التي يحيلها الوزير إلى المجلس.
  4. اقتراح القواعد الخاصة بتنسيق سياسات التسويق للمنتجات الصناعية والزراعية وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتقديم الإعانات الحكومية لتدعيم الإنتاج الزراعي والصناعي.

وتصدر قرارات من وزير الاقتصاد والتجارة بتنظيم المسائل الواردة في البندين 1،2 وبتحديد نظام تراخيص التصدير أو الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها وتجديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.

مادة 4

يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه يحدد فيها زمان ومكان الاجتماع، وتبلغ إلى الأعضاء مع نسخة من جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم ولهؤلاء حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.وتعرض توصيات المجلس على وزير الاقتصاد والتجارة لاعتمادها، وله أن يعيد إلى المجلس ما لم يوافق عليه من التوصيات لإعادة النظر فيها على ضوء ما يبديه من ملاحظات.

ويصدر الوزير في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ توصيات المجلس، ويحيل ما عدا ذلك من التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذها.

مادة 5

لوزير الاقتصاد والتجارة أن يصدر قراراً بتحديد فئات الرسوم المفروضة على تراخيص الاستيراد أو التصدير عند منحها أو تمديد مدتها أو تجديدها بشرط ألا يجاوز الرسم في أية حالة مائة دينار ليبي.

ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم كلها أو بعضها في الأحوال التي يحددها الوزير في قراره.

مادة 6

يحظر على البنوك التجارية فتح أي اعتماد بقصد استيراد بضائع خاضعة لنظام التراخيص قبل التثبت من صدور تراخيص استيراد بشأنها.

مادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو قيمة البضاعة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع جواز الحكم بمصادرة البضاعة في حالة الاستيراد أو التصدير دون ترخيص.

ويعاقب كل من خالف الشروط الواردة في ترخيص الاستيراد أو التصدير فيما لم تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.مادة 8

يقصر تطبيق المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على غير ما نص في البند 2 من المادة 3 من هذا القانون.

مادة 9

يلغى القانون رقم 59 لسنة 1957 المشار إليه وتظل سارية اللوائح والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه إلى أن تلغى أو تعدل طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تستمر نافذة التراخيص السابق منحها حتى نهاية مدتها.

مادة 10

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادريس
  • صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 6 جمادى الأول 1388
  • الموافق: 31/يوليو/ 1968 بأمر الملك
  • أحمد نجم  عبد الحميد البكوش وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس الوزراء
  • أحمد عون سوف حامد العبيدي وزير الداخلية  وزير الدفاع
  • حامد أبوسريويل شمس الدين عرابي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الخارجية بالنيابة
  • عمر جعودة المهدي بوزو وزير الصحة وزير الدولة للشؤون البرلمانية                                                                        
  • علي عتيقة أحمد الصويدق وزير شؤون البترول بالنيابة  وزير الشباب والرياضة
  • عمر بن عامر مصطفى بعيو وزير المواصلات وزير التربية والتعليم
  • علي الميلودي الهادي القعود وزير الشؤون البلدية وزير المالية
  • أحمد نجم حسين الغناي وزير الإعلام والثقافة بالنيابة وزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية                                                                  
  • عمر بن عامر عبد الكريم لياس وزير الأشغال العامة بالنيابة  وزير الزراعة والثروة الحيوانية                                                                   
  • الهادي القعود بشير السني المنتصر وزير الصناعة بالنيابة وزير الدولة لشؤون الرئاسة
  • شمس الدين عرابي معتوق آدم وزير الدولة لشؤون الخارجية وزير السياحة
  • علي عتيقة أنور ساسي وزير التنمية والتخطيط وزير الإسكان والأملاك الحكومية.