قانون رقم 20 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 15, 1984
-
رقم الإصدار:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 92/1393 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادى الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984م.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 88 لسنة 1974م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
صيغ القانون الآتي
تعديل المواد الآتية من قانون إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية
مادة 1
تعدل المواد 1، 4، 40، 45 من القانون رقم 88 لسنة 1974 م في شأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على الوجه الآتي:-
المادة 1
الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة هيئة مستقلة تلحق بمؤتمر الشعب العام وتختص بالرقابة على جميع الجهات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، ولا يستثنى من تلك الجهات إلا التي يصدر بشأنها نص صريح في هذا القانون.
المادة 4
يهدف الجهاز أساساً إلى تحقيق رقابة فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها، للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين واللوائح ومن أن العاملين في الدولة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة الشعب، كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء الوظيفة أو الخدمة العامة وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها، وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض، يباشر الجهاز الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة والجمعيات بمختلف أنواعها، وكذلك الشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تمارس أعمالاً لحساب الجهات السابقة، أو أي جهة تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها”.
المادة 40:
أ- يتم التحقيق مع المصعدين من قبل مؤتمر الشعب العام، بناء على قرار مسبب، يصدر من مؤتمر الشعب العام، ويكون التحقيق في هذه الحالة بمعرفة لجنة خاصة يشكلها مؤتمر الشعب العام لهذا الغرض.
كما تقام الدعاوى التأديبية ضدهم عند مخالفتهم للواجبات المنوطة بهم بقرار من مؤتمر الشعب العام متى تطلبت نتائج التحقيق ذلك.
ب- مع عدم الإخلال باختصاص الجهات القضائية يخضع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية بها واللجان الشعبية للفروع واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة وفروعها، للأجهزة الرقابية للدولة، على أن يتم التحقيق والمساءلة مع أمناء وأعضاء تلك اللجان وفقاً للقواعد التالية:
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للبلديات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة.
- لا يتم التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية النوعية في البلديات وكذلك أمناء اللجان الشعبية للفروع وأمناء اللجان الشعبية للمحلات إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو أمين اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة حسب الأحوال.
- لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية لفروع الشركات والمنشآت الواقعة بدائرة اختصاص البلدية إلا بعد إخطار أمين اللجنة الشعبية النوعية المختص في البلدية.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة السابقة، يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه ملخصاً للمخالفة موضوع التحقيق.
المادة 45
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز ويبلغ نتيجة هذه المراجعة إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 18 ذو القعدة 1393 من وفاة الرسول
الموافق 15 أغسطس 1984م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2023 م
-
تعميم بشأن تفويض السيد الطاهر سالم الباعور لإدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 637 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط
اترك تعليقاً