قانون رقم 20 لسنة 1962 م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 20, 1962
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1962 م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة
صادر في 26 ذو القعدة سنة 1381ه.الموافق 1 مايو 1962م.
مادة 1
يجوز للقاضي بالنسبة إلى النساء اللاتي ثبت ارتكابهن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 409 و 415 و 417 مكرر.أ. و417 مكرر .ب. و المتشردات اللاتي يتخذن إفساد الأخلاق وسيلة للتعيش والمشتبه فيهن ممن سبق الحكم عليهن أو اتهمن اتهاماً جدياً في جرائم التحريض على الدعارة والفسق أكثر من مرة أن يقضي، بدلاً من الحكم بعقوبتي الحبس أو المراقبة، بوضع المحكوم عليها في إصلاحية خاصة إلى أن يؤمر بإخلاء سبيلها، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في الإصلاحية عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 2
يصدر الأمر بإخلاء سبيل المحكوم عليها من الإصلاحية من لجنة مشكلة من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة ومدير الإصلاحية، متى تبين للجنة أن سلوك المحكوم عليها داخل الإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها واستقامتها، وتصدر اللجنة قراراتها بإجماع الآراء.
مادة 3
يجوز للنيابة العامة في حالة الأمر بحبس إحدى النسوة احتياطياً لاتهامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أن تأمر بقضاء مدة الحبس الاحتياطي في إحدى الإصلاحيات الخاصة المشار إليها.
مادة 4
يصدر بتنظيم الإصلاحيات المشار إليها قرار من وزير العدل بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية، على أن يتضمن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقويم الأخلاق النسوة وتهذيبهن وتربيتهن تربية دينية صالحة وتدريبهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن.
مادة 5
إلى أن يتم إعداد الإصلاحيات المشار إليها في كل ولاية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون المتشردين والمشتبه في أمرهم.
مادة 6
على وزيري العدل والشئون الاجتماعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1994 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1994 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً