قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 20, 1988
-
الرقم:2
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعديل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974 م
يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: –
المادة 27: أنواع المحاكم العسكرية
- محاكم عسكرية دورية.
- محاكم عسكرية مؤقتة.
- محاكم عسكرية دائمة.
- محاكم عسكرية ميدانية.
- محاكم عسكرية عليا.
مادة 2
إضافة إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه
يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي: –
المادة 29 مكرر: المحاكم العسكرية الميدانية
- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.
- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.
- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
العقيد:
معمر القذافي
القائد الأعلى
صدر في 4 رمضان 1397 و.ر
الموافق 20 من شهر الطير 1988 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قانون رقم 22 لسنة 1999 م بشأن الحراسة والحماية
-
قانون رقم 30 لسنة 1994 م بشأن الحراسة والحماية
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 1 لسنة 1984 م بشأن إلغاء الفقرة 2 من المادة 31 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974 م
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
اترك تعليقاً