قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 13, 1973
-
الرقم:108
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 108 لسنة 1973 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لبعض مشروعات الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- و على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- و على التمانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975 م.
- و على القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973م.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73 / 1975م لمشروع تربية النحل بند فرعي ج المدرج تحت البند رقم 6 – برنامج الإنتاج النباتي، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي، بواقع 995,000 د.ل تسعمائة وخمسة وتسعين ألف دينار، وذلك نقلا من الباب السابع عشر قطاع احتياطى المشاريع.
كما تزاد مخصصات المشروع المشار إليه بميزانية التنمية لسنة 1973 م بمبلغ 172,300 د.ل مائة واثنين وسبعين ألفا وثلاثمائة دينار، وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب – إنشاء صوامع الحبوب، المدرج تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من الميزانية المذكورة.
مادة 2
تزاد مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بند فرعي أ المدرج تحت البند رقم 13 – برنامج القروض والإعانات الحكومية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليه 2,000,000 د.ل مليوني دينار وذلك نقلا من مخصصات ذات الباب والباب السابع قطاع التعليم والتربية، بميزانية التنمية ذاتها، على التفصيل الموضح بالجدول المرافق.
مادة 3
تزاد مخصصات البند الفرعي ب – الإعانات الحكومية، المدرج تحت البند رقم 13 المشار إليه في المادة السابقة، بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي من ميزانية التنمية المشار إليها بمبلغ 460,000 د.ل أربعمائة وستين ألف دينار وذلك نقلا من مخصصات البند الفرعي ب إنشاء صوامع الحبوب المدرج بذات الباب والميزانية تحت البند رقم 11 – برنامج التسويق والتخزين.
مادة 4
على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- محمد على تبو – وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في: 19 ذي القعدة 1393هـ
- الموافق: 13 ديسمبر 1973 م
الجدول المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1973 م بالمبالغ المنقولة من مخصصات بعض البنود بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي والباب السابع قطاع التعليم والتربية لتغطية الزيادة في مخصصات القروض الزراعية الطويلة الأجل بالباب الأول – قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية
- المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية لسنة 1973 م بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|
3 | أ | 1. حفر بئرين بيفرن | 11,300 |
3 | أ | 2. تحسين شبكة الري والآبار بغدامس | 23,000 |
3 | أ | 3. استغلال الآبار الارتوازية بطرابلس والزاوية | 20,000 |
3 | أ | 4. المرحلة الثانية لتحسين شبكات الرى للرابطة الشرقية والغربية بغريان | 18,000 |
11 | ب | إنشاء صوامع الحبوب | 267,700 |
16 | أ | 1. مشروع شمال الجفرة ووادي سوف الجين واللود وزمزم | 70,000 |
16 | أ | 2. مشروع غدامس ودرج وسناون | 160,000 |
16 | أ | 3. دراسة اقتصادية لاستغلال مياه السرير لتزويد المناطق الساحلية بالمياه | 225,000 |
16 | أ | 4. مشروع عين تاورغاء | 205,000 |
المجموع | 1,000,000 | ||
3 | د | أجهزة ومعدات | 13,000 |
5 | د | 1. مراكز التلقيح الصناعي | 7,000 |
5 | د | 2. إنشاء مراكز لتجميع الألبان في كل من طرابلس والزاوية وبنغازي ومصراتة | 35,000 |
5 | د | 3. مراكز تلقيح صناعي بالزاوية | 7,000 |
5 | هـ | 4. تصميم المختبر البيطري | 20,000 |
5 | هـ | 5. محاجر بيطرية | 10،000 |
6 | أ | إكثار وتوفير البذور المحسنة وشتلات الفاكهة | 35,000 |
6 | ب | إنشاء مخازن البصل بسبها | 40،000 |
8 | أ | تطوير المشاتل و انتاج شتلات الغابات | 20,000 |
8 | ب | تشجير الأراضي وحماية المشجرات | 12,000 |
8 | ج | تدعيم وتوسيع حرس الغابات | 12,000 |
9 | أ | الزراعة الموسمية | 10،000 |
9 | ج | مراكز التدريب على الآلات الزراعية | 10،000 |
11 | ج | إنشاء مخازن الحبوب | 70,000 |
14 | أ | تكاليف هيئات استشارية | 25,000 |
14 | أ | انشاء مركز فرعی بسبها | 25,000 |
- المبالغ المتوفرة بميزانية التنمية 1973 بالباب السابع – قطاع التعليم والتربية
البند | البند الفرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|
4 | أ | المدارس الزراعية | 450,300 |
3. إجمالى المبالغ المتوفرة بميزانية 1973 م 2,000,000 مليوني دينار بالبابين المذكورين.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً