أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 168 لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون 5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل

نشر في

قرار رقم 168 لسنة 2005 م باللائحة التنفيذية لقانون 5 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على قانون العقوبات.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم  5  لسنة 1373 و.ر.بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم  342  لسنة 1982 م.باللائحة التنفيذية للقانون رقم  47  لسنة 1975 فى شأن السجون.
  • وبناء على ما عرضه الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم  3713  المؤرخ في 22/ 8/ 1373 و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني والثلاثين لسنة 1373 و.ر.

قررت

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1

تعاريف

يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: 

  1. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. الجهاز: جهاز الشرطة القضائية.
  3. مدير الجهاز: مدير عام جهاز الشرطة القضائية.
  4. المؤسسة: مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
  5. مدير المؤسسة: مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
  6. المؤسسة الرئيسية: مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي تنفذ فيها عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن والحد.
  7. المؤسسة المحلية: مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي تنفذ فيها عقوبة الحبس مع الشغل والحبس بالنسبة للمحكومين العائدين.
  8. المؤسسة الخاصة: مؤسسة الإصلاح والتأهيل المفتوحة وشبه المفتوحة  التي تنفذ فيها عقوبة الحبس البسيط والحبس بالنسبة لكبار السن الذين تجاوزوا الستين من العمر وكذلك المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية والمحكوم عليهم الذين يكونون محلاًّ للإكراه البدني.

مادة 2

تحدد المواصفات والشروط الواجب توافرها في كل مؤسسة من حيث البناء وما يلحق به ومقتضيات الأمن والحراسة والمراقبة بقرار من الأمين بناء على عرض من مدير الجهاز.

مادة 3

يحدد الأمين بناء على اقتراح من مدير عام الجهاز عدد النزلاء في كل مؤسسة وفقاً لسعة المؤسسة وما تقتضيه القواعد الصحية وإجراءات الحراسة وإمكانيات الإعاشة.

ولا يجوز أن يزيد عدد النزلاء في كل مؤسسة عن العدد المقرر لها وعلى مدير المؤسسة إخطار مدير الجهاز إذا رأى لأي من الأسباب السابقة تخفيض العدد المقرر للمؤسسة التي يديرها.

الفصل الثاني قبول النزلاء

مادة 4

يقبل النزلاء في المؤسسة أثناء مواعيد العمل الرسمية، ولا يجوز قبول النزلاء في غير تلك المواعيد أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز بأمر من النيابة العامة قبول النزلاء بعد المواعيد المقررة أو في أيام الجمع والعطلات الرسمية على أن تخطر المؤسسة بذلك قبل إرسال النزيل إليها بوقت كاف.

مادة 5

إذا لم يتأت إيداع النزيل في المؤسسة خلال المدة والمواعيد المحددة في المادة السابقة يودع في مركز الشرطة الذي يقع بدائرة مقر المحكمة التي أصدرت الحكم أو النيابة التي أمرت بالحبس الاحتياطي على أن يرحل إلى المؤسسة فور حلول الميعاد الذي يجوز فيه الإيداع، وبما لا يجاوز في جميع الأحوال 48 ثمانٍ وأربعين ساعة.

مادة 6

يجب على مدير المؤسسة قبل قبول النزيل أن يتأكد وفي حضور من أحضره من صحة أمر إيداعه وتوقيع من أصدره وختم النيابة العامة ويوقع على صورته بالاستلام ويردها لمن أحضرها بعد توقيعه على الأصل.

مادة 7

يسجل النزيل فور قبوله بالمؤسسة وفي حضور من أحضره بالسجل العام، ويجب أن يثبت في السجل البيانات الشخصية لمن أحضره من واقع مستنداته الرسمية وأن يحصل منه على توقيع في السجل بما يفيد أنه هو الذي أحضر النزيل.

مادة 8

يودع النزيل عند قبوله بالمؤسسة في مكان خاص ويعرض في اليوم التالي على الأكثر على طبيب المؤسسة لإجراء كشف طبي عليه لتقرير حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية وقدرته على العمل وتحديد نوع المعاملة التي يجب أن يتلقاها.

ولا يجوز أن يختلط النزيل بغيره من النزلاء قبل إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

ولا يسري حكم هذه المادة على النزيل الذي ينقل لمؤسسة أخرى إذا سبق استكماله لإجراءات الكشف الطبي.

مادة 9

يجب تفتيش النزيل عند قبوله في المؤسسة وحجز ما يكون معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو ممنوعة على أن يتم ذلك بحضور أحد الضباط، ويحرر محضر بما يعثر عليه مع النزيل يودع بملفه ويقيد ما ضبط بحوزته في سجل الأمانات.

ويجب تفتيش النزيل عند إحضاره من مؤسسة أخرى أو عند عودته من الخارج وضبط ومصادرة ما يخفيه معه أو يمتنع عن تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفية وإجراء التحقيق اللازم بشأنه وإحالته إلى الجهة المختصة لتوقيع الجزاء المناسب عليه، وإذا قدم إليه أحد العاملين أو الحراس بالمؤسسة ما ضبط معه أو عاونه في إحرازه يخطر مدير المؤسسة ليتخذ ما يراه.

ويبلغ النزيل قبل تفتيشه بأن ما يخفيه أو يمتنع عن تسليمه سيصادر وفقاً للقانون.

ولا يجوز لغير النساء تفتيش النزيلات ويتم تفتيشهن أمام إحدى المشرفات على مؤسسة النساء.

الفصل الثالث أمانات النزلاء

مادة 10

تحفظ أمانات النزيل في حرز خاص يودع مخزن الأمانات، أما الأِشياء الثمينة كالحلي والنقود فتودع على ذمة النزيل في خزينة مستقلة، وتضبط الأشياء التي لا يجوز إدخالها إلى المؤسسة وتتخذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ويصرح للنزيل باستبقاء خاتم الزواج والساعة والنظارات الطبية والأدوات والمعدات الطبية المساعدة التي يقرر طبيب المؤسسة لزومها له مدة وجوده بالمؤسسة، ويؤشر في سجل الأمانات بجميع ما يتخذ من إجراءات وتصرفات في شأن أمانات النزلاء.

مادة 11

تستوفى الالتزامات المالية التي تكون للدولة على النزيل من الأمانات التي تكون معه عند دخوله المؤسسة.

أما تلك التي تقدم له بعد ذلك من أهله أو غيرهم فتخصص لما قدمت من أجله.

مادة 12

تقيد ملابس النزيل الخاصة عند قبوله في المؤسسة بسجل أمتعة النزلاء وتعرض على طبيب المؤسسة فإذا رأى أنها ضارة بالصحة يأمر بإعدامها، ويثبت ذلك في السجل ويحرز ما عداها من ملابس ويودع مخزن الأمتعة إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد على سنة، فإذا زادت عن ذلك تسلم أو ترسل لمن يعينه النزيل أو إلى القيّم عليه حسب الأحوال فإن رفض استلامها تباع بالمزاد العلني ويودع ثمنها كأمانة لحساب النزيل.

مادة 13

تودع قيمة المضبوطات التي تصادر من النزلاء كوديعة مستقلة في خزانة المؤسسة ويفرد لها سجل خاص يخضع لما تخضع له باقي سجلات الخزانة من تفتيش ومراجعة للتأكد من سلامة الصرف وأوجه استحقاقه، ولا يصرف من الوديعة إلا بأمر من مدير المؤسسة وللأغراض الآتية:

  1. الترفيه عن النزلاء في الأعياد الرسمية والمناسبات الدينية وأيام شهر رمضان المبارك.
  2. إقامة الحفلات والمباريات.
  3. شراء الكتب والمجلات زيادة على تلك التي تقدمها الدولة لمكتبة المؤسسة.
  4. تقديم الكتب ونفقات الدراسة لمن يعجز عنها من النزلاء.
  5. شراء ما يشبع الهوايات النافعة للنزلاء.
  6. تقديم نفقات السفر في الإجازات لمن لا يقدر عليها من النزلاء.

وفي جميع الأحوال يجب تبليغ مدير الجهاز بكل مبلغ يتم صرفه وفقاً لحكم هذه المادة.

الفصل الرابع تقسيم النزلاء ومعاملتهم

مادة 14

يخصص في كل مؤسسة قسم منفصل للمحبوسين احتياطـيّاً، وقسم منفصل آخر للمحكومين الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين، وقسم ثالث لباقي النزلاء.

ويراعى بالنسبة للمحبوسين احتياطيا التفريق بين من تجاوزت أعمارهم سن الحادية والعشرين وغيرهم.كما يراعى في إيواء النزلاء، أن يكونوا معّاً كلما كانوا متقاربين في السن أو الثقافة، أو الحالة الاجتماعية أو النفسية أو القوة أو مدة العقوبة أو السوابق الجنائية أو الجرائم التي حبسوا من أجلها.

ولا يجوز الجمع في غرفة واحدة بين المحبوسين احتياطياًّ على ذمة قضية واحدة وكذلك المحكوم عليهم في قضية واحدة.

مادة 15

لا يجوز أن يقيم النزلاء الذين تقل سنهم عن الحادية والعشرين منفردين إلا بأمر من النيابة العامة، ولا يجوز أن يقل عددهم عن ثلاثة في الغرفة الواحدة، كما يعزلون عن غيرهم ممن تزيد أعمارهم على السن المذكورة أثناء العمل والراحة.

مادة 16

يعزل النزلاء الذين يعرف عنهم الشذوذ الجنسي أو الهرب أو الشغب أو التسلط أو الاعتداء على غيرهم، ويوضع كل واحد منهم في غرفة منفردة.

مادة 17

يجوز التصريح للمحبوسين احتياطياًّ بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل يصدر بتحديده قرار من الأمين، ويحدد القرار الصادر مفردات الأثاث.

ويجوز لمن يشاء من هؤلاء أن يستحضر الأثاث المقرر على نفقته الخاصة بدون مقابل إذا لم يتيسر للمؤسسة تقديمه على أن يقيد الأثاث في سجل الأمتعة.

مادة 18

تكون الإضاءة العادية للغرف من غروب الشمس حتى الساعة الثانية والعشرين في الشتاء وحتى الساعة الثالثة والعشرين في الصيف.

واستثناء من ذلك يسمح بإضاءة غرف المحبوسين احتياطـيّاً والمحكومين الذين يدخلون ضمن الفئة الأولى ساعتين زيادة على الموعد المقرر لإطفاء الأنوار داخل غرف سواهم من النزلاء.

كما يجوز السماح بالإضاءة لمدة تزيد على ذلك يقدرها مدير المؤسسة بالنسبة لمن ينتظم في الدراسة ولمن تتطلب حالته الصحية ذلك.

مادة 19

تكون ملابس النزلاء على النحو المبين بالجداول الملحقة بهذه اللائحة ما لم يكن مصرحاً لهم بارتداء ملابسهم الخاصة، وفي جميع الأحوال لا يجوز السماح بارتداء الملابس الخاصة أثناء قيام المحكوم عليه بالعمل.

مادة 20

يصرح للمحبوسين احتياطياًّ بارتداء ملابسهم الخاصة سواء التي يدخلون بها إلى المؤسسة أو التي يشترونها على نفقتهم أو تعطى إليهم أثناء وجودهم بها، وإذا رأى طبيب المؤسسة أو مديرها لدواعي الصحة أو الأمن منع ذلك تصرف لهم ملابس المؤسسة العادية مع تمييزها بلون خاص.

مادة 21

تخضع الملابس والأمتعة الخاصة بالنزلاء لقواعد التنظيف والتطهير المتبعة في المؤسسـة.

ويجوز لهم إجراء ذلك في الخارج على نفقتهم ما لم ير مدير المؤسسة أو طبيبها لدواعي الأمن والصحة العامة حرمانهم منه.

مادة 22

تكون مقررات الغذاء العادي للنزلاء وفقاً لما هو مبين بالجداول الملحقة بهذه اللائحة ويقدم الغذاء ساخنا حسن الطهي والإعداد.

وتقدم خلال شهر رمضان للصائمين وجبة الإفطار ووجبة السحور مع إضافة النصف إلى مقرر كل من الوجبتين.

مادة 23

يجوز للمحبوسين احتياطياًّ وبتصريح من مدير المؤسسة إحضار ما يلزمهم من غذاء من الخارج على أن يخضع دائما لقواعد التفتيش والصحة المقررة بالمؤسسة.

ويجوز حرمان هؤلاء من ذلك لدواعي الصحة العامة أو الأمن التي يقررها طبيب المؤسسة أو مديرها، وفي هذه الحالة يصرف لهم الغذاء المقرر للنزلاء العاديين.

مادة 24

يجوز لطبيب المؤسسة أن يقرر غذاء خاصاًّ لمن يرى أنه في حاجة إليه من النزلاء يصرف له أو يشترى من الخارج وفقاً للضرورات الصحية أو دواعي العمل الذي يقوم به النزيل، كما يجوز لمدير المؤسسة أو طبيبها حسب الأحوال زيادة المقرر من الملابس أو الغطاء الذي يصرف للنزلاء أو يسمح لهم بإحضاره.

مادة 25

يسمح للنزيل بتلقي الهدايا والهبات ما دامت من الأشياء المصرح بدخولها إلى المؤسسة فإن كانت من النقود أو الأشياء الثمينة تضاف إلى أماناته ويسمح له بالسحب منها في الحدود والأغراض المقررة داخل المؤسسة ويصرف له الباقي عند الإفراج عنه.

أما إذا كانت من الأغذية فيجوز له قبولها واستهلاكها بشرط ألا تزيد عن حاجته في اليوم الواحد، وإذا كانت من الملابس فيسمح له بارتدائها إذا كان مصرحاً له بارتداء ملابسه الخاصة وإلا فتحفظ له إن كان الباقي من العقوبة لا يزيد على سنة فإذا زاد ترد إلى مقدمها أو تباع وفقاً لرغبة النزيل وتحفظ قيمتها على ذمته.

الفصل الخامس إيواء النزيلات ومعاملتهن

مادة 26

تعزل النزيلات عزلاً كاملاً عن باقي النزلاء وذلك في مؤسسة تخصص لإيواء النزيلات من النساء.

مادة 27

مدير المؤسسة مسؤول شخصياًّ عن إدارة مؤسسة النساء وعليه أن يشرف بنفسه على كل ما يتعلق بها.

ويراعى قدر الإمكان أن يكون المدير من العنصر النسائي.

مادة 28

مع مراعاة أحكام المواد  73، 74  من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل لايصرح لأي شخص بدخول مؤسسة النساء إلا بإذن من مدير المؤسسة وبحضور إحدى مشرفاتها.

مادة 29

يعهد دائما للحارسات والمشرفات دون غيرهن بحراسة مؤسسة النساء من الداخل وحراسة النزيلات والإشراف عليهن خارجها.

مادة 30

لا يجوز تشغيل الحوامل والمرضعات المحكوم عليهن إلا في الأعمال وبالقدر الذي يتناسب مع حالتهن الصحية على نحو ما يقرره طبيب المؤسسة، وعلى طبيب المؤسسة تحديد ساعات عملهن أو إعفاؤهن من العمل.

مادة 31

ترسل النزيلة الحامل إلى مستشفى الولادة الواقع بدائرة المؤسسة في أوائل الشهر التاسع للحمل ما لم يقرر الطبيب إرسالها إليه قبل هذا الموعد وتبقى في المستشفى حتى مرور أسبوع على الولادة ما لم يقرر الأخصائيون زيادة مدة بقائها على ذلك.

مادة 32

يسجل المولود بأقرب مكتب سجل مدني للمستشفى الذي تم فيه الوضع ولا يجوز أن يذكر في السجل أي بيان يدل على أن الأم كانت مودعة في المؤسسة.

وعلى إدارة المؤسسة إخطار والد الطفل أو من له الحق في حضانته بميلاده وتسجيله فور حدوثه.

مادة 33

يقبل في المؤسسة الأطفال الذين لم يبلغوا السنتين أو الذين يولدون فيها مع أمهاتهم حتى يبلغوا تلك السن، ويخصص مكان في المؤسسة لرعاية هؤلاء الأطفال تشرف عليه مربيات عند انشغال أمهاتهم عنهم.

مادة 34

يجب إخطار آباء الأطفال أو ذويهم المسئولين عن حضانتهم شخصياًّ عن طريق مركز الشرطة الذي يقيمون بدائرته قبل بلوغهم السنة الثانية من العمر بثلاثة أشهر على الأقل وتسليمهم إليهم في الموعد المذكور.

وإذا لم ترغب الأم في بقاء الطفل معها حتى ذلك الموعد يسلم فوراً إلى والده أو لمن له الحق في حضانته.

مادة 35

إذا لم يكن للطفل والد معروف على قيد الحياة أو أقارب يكفلونه أو رفض هؤلاء استلامه وذلك بعد بلوغه السنتين وجب على مدير المؤسسة إيداعه بإحدى دور الحضانة أو الرعاية مع إخطار الأم بمكانه.

مادة 36

يخصص في المؤسسة سجل لحصر أطفال النزيلات الموجودين فيها أو الذين يودعون دار الحضانة أو الرعاية أو يسلمون لأولياء أمورهم عن طريق المؤسسة ويعهد بالسجل إلى المكلفين بشؤون الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة وتدون فيه جميع الإجراءات التي تتخذ نحو هؤلاء الأطفال.

ويجب على هؤلاء متابعة حالة الأطفال إلى حين الإفراج عن أمهاتهم من المؤسسة.

مادة 37

يكون للأم الحق في رؤية ابنها الذي يودع دار الحضانة أو الرعاية، أو يتسلمه والده أو من له حق في حضانته مرة كل أسبوعين حتى يبلغ الرابعة عشرة من عمره على أن تتم الزيارة في مكان خاص بالمؤسسة، فإذا بلغ هذه السن تتم الزيارة وفقاً لمواعيد وقواعد الزيارة العادية للمؤسسة.

ولا يجوز أن تحرم الأم من هذا الحق لأي سبب من الأسباب إلا لضرورات الصحة العامة وبقرار مشترك من طبيب المؤسسة ومديرها معاً وللأم أن تتظلم من هذا القرار لرئيس النيابة الذي تقع في دائرة اختصاصه المؤسسة ويكون له الحق في إلغاء القرار.

مادة 38

عند زيارة الأم لابنها في دار الحضانة أو الرعاية ترتدي ملابسها العادية ويرتدي الحرس المرافق لها الملابس المدنية.

الفصل السادس درجات النزلاء

مادة 39

يقسم نزلاء كل فئة إلى ثلاث درجات ويدرج النزيل عند دخوله المؤسسة ضمن الدرجة الثالثة فإذا قضى ثلث مدة العقوبة أو مدة سنتين أيهما أقل نقل إلى الدرجة الثانية وإذا قضى ثلثي المدة أو خمس سنوات من تاريخ دخوله المؤسسة أيهما أقل نقل إلى الدرجة الأولى، ولا ينقل النزيل من درجة إلى درجة أخرى إلا إذا كان حسن السلوك ومواظباً على أداء عمله، ويعتبر حسن السلوك من لم توقع عليه أكثر من عقوبتين من العقوبات المنصوص عليها في البنود هـ، و، ز من المادة 58 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل أو ثلاث مرات فأكثر من الجزاءات الأخرى عن كل سنة أمضاها في المؤسسة وتعتبر كسور السنة بمثابة سنة كاملة إذا زادت على ستة أشهر.

مادة 40

تشكل لجنة برئاسة مدير المؤسسة وعضوية كل من الأخصائي الاجتماعي المختص بشؤون استقبال النزلاء والمشرف على تشغيلهم بالمؤسسة تختص بتقرير نقل النزيل من درجة إلى أخرى.

ويجب أن يعرض أمر النزيل على اللجنة بمجرد استيفائه المدة المقررة لجواز النقل وله أن يتظلم من قرارها إذا صدر بالرفض إلى مدير الجهاز.

مادة 41

للنزيل المدرج في الدرجة الثانية الحق في رياضة حرة مدة نصف ساعة يوماً بعد يوم في فناء المؤسسة، تزاد إلى ساعة إذا نقل للدرجة الأولى سمحت ظروف المؤسسة بذلك.

مادة 42

تخفض ساعات عمل النزيل بمقدار ساعة يومياً مقابل كل درجة يرقى إليها.

مادة 43

يعفى نزلاء الدرجة الأولى من الأعمال المنصوص عليها في البنود د، هـ من الفقرة أ و البندين أ، ج من الفقرة ب و البندين ب،د من الفقرة ج من الجدول رقم 7 المرفق باللائحة.

مادة 44

يسمح للنزلاء بشراء ما يلزمهم من المؤسسة وذلك في حدود النسب التالية من أجورهم وأماناتهم النقدية:

  1. 20% بالنسبة لنزلاء الدرجة الثالثة.2 40%
  2. بالنسبة لنزلاء الدرجة الثانية.3
  3. 60% لنزلاء الدرجة الأولى.

ويحتفظ النزيل بدرجته ومزاياها إذا نقل من مؤسسة لأخرى.

الفصل السابع تشغيل النزلاء وأجورهم

مادة 45

يكون تشغيل المحكوم عليهم في الأعمال المحددة بالجدول المرافق وتشكل بقرار من مدير الجهاز لجنة تتولى تشغيل النزلاء في الأعمال حسب قدراتهم ومهاراتهم وميولهم وحالاتهم الصحية.

مادة 46

إذا أمضى النزيل شهراً في العمل الذي نسّب إليه ثم تبين للمشرف عليه عدم قيامه به على الوجه المرضى يعرض أمره على أخصائى اجتماعي لبحث السبب ثم يعرض على اللجنة مرة أخرى للنظر في تنسيبه لعمل آخر مناسب إذا لم يمكن تلافي السبب.

مادة 47

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياًّ، كما لا يجوز تشغيل المحكومين الذين يبلغون الستين سنة من العمر إلا في أعمال تنظيف حجراتهم، فإذا رغب أحد هؤلاء في العمل وكانت حالته الصحية تسمح بذلك أجيب إلى طلبه وفقاً للقواعد المقررة لغيره من النزلاء، ويجوز لمن أبدى رغبته أن يعدل عنها في أي وقت ويجاب إلى طلبه.

مادة 48

يجوز للمحكوم عليهم أن يزاولوا لحسابهم الحرف التي كانوا يزاولونها وأن يسهل لهم إحضار الأدوات والخامات اللازمة للعمل على نفقتهم الخاصة في غير أوقات العمل المقررة بالمؤسسة، وذلك بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة  45  من هذه اللائحة ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى مدير عام الجهاز المختص ويجب البت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ عرضه على المدير، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.

ويسلم إنتاج النزيل إلى من يحدده وإلا تولت المؤسسة بيعه ضمن منتجاتها لحساب النزيل ويعامل الثمن معاملة الأجر.

مادة 49

لا يجوز أن تزيد مدة العمل اليومي للنزيل على ثماني ساعات تتخللها فترة لا تقل عن نصف ساعة للراحة وتناول وجبة الغذاء.

ويجوز للجنة المنصوص عليها في المادة 45 من هذه اللائحة إعفاء النزيل من العمل أو تغيير نوعه أو إنقاص مدته.

مادة 50

في الأحوال التي يمكن أن يقدر فيها حجم الإنتاج مقدما يجب أن يحدد لكـل نزيل أو مجموعة من النزلاء القدر المفروض عليهم إنتاجه خلال ساعات العمل ويتولى تقدير حجم الإنتاج الفنيون في كل مؤسسة.

مادة 51

لا يجوز تشغيل النزيلات إلا داخل المؤسسة وفي الأعمال التي تتناسب مع طبيعة المرأة.

مادة 52

يجب فحص النزلاء الذين يعملون في تجهيز المواد الغذائية أو نقلها أو توزيعها فحصاً طبياً قبل استلامهم العمل ودورياًّ كل شهر للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

مادة 53

لا يجوز تشغيل النزلاء الذين يعملون في النظافة في أي عمل يتصل بغـذاء النزلاء أو مياه الشرب أو الأدوات الخاصة بهما.

مادة 54

لا يجوز إخراج النزلاء للأعمـال الخارجية إذا كان الجو عاصفاً أو مملوءاً بالضباب أو إذا هطلت الأمطار بغزارة حتى تتحسن حالة الجو.

مادة 55

يمنع التشغيل بالنسبة للنزلاء الخطرين، والذين سبق لهم الهرب والذين يخشى هربهم، في أعمال خارج المؤسسة.

مادة 56

للمحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخـل المؤسسة، تشغيله خارجها وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من ذلك.ويجب على مدير المؤسسة أن يعرض طلب النزيل على النيابة العامة الذي أمرت بإيداعه المؤسسة لتقرر ما تراه بشأنه.

مادة 57

يجب التأكد من وجود المباني والمنشآت اللازمة لإقامة النزلاء والحراس والعاملين اللازمين لإدارة مواقع العمل خارج المؤسسة وتوفير وسائل المعيشة الصحية واحتياطات الأمن التي تكفل منع هروب النزلاء وذلك قبل نقلهم إلى تلك المعسكرات.

وتقوم بالتأكد لجنة يشكلها الأمين، وعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بالنتيجة التي انتهت إليها إلى الأمين.

ويصدر بتحديد أماكن العمل خارج المؤسسة تشغيل النزلاء قواعد العمل ومدته قرار من الأمين بناء على عرض من مدير الجهاز.

مادة 58

يكون لموقع العمل خارج المؤسسة مدير من بين أعضاء الشرطة القضائية يعينه الأمين ويعاونه جهاز إداري وفني مماثل لما هو موجود في المؤسسات العامة لمباشرة شؤون الموقع الإدارية والصحية والاجتماعية، ويكون لمدير الموقع صلاحيات مدير المؤسسة.

مادة 59

يتعين على المؤسسة التي ينقل منها النزلاء إلى مواقع العمل خارج المؤسسة القيام بالإجراءات كافة المتعلقة بحالات الإفراج والإفراج تحت شرط والعفو عن هؤلاء النزلاء في المواعيد المقررة.

مادة 60

تسلم الإعلانات الخاصة بالنزيل أثناء وجوده في موقع العمل إلى مدير المؤسسة التي كان بها قبل نقله للموقع وعليه تكليف أحد أعوانه من الشرطة القضائية بالتوجه إلى الموقع وتسليم الإعلان للنزيل في اليوم التالي لوروده على الأكثر ما لم تقض الضرورة بوجوب تسليمه قبل الموعد المذكور.

ويجب أن تتوافر موقع العمل خارج المؤسسة نماذج التقارير اللازمة للطعن وأن تتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 61

تتم الزيارة والمراسلة للنزلاء في موقع العمل في المواعيد ووفقاً للإجراءات المقررة للزيارة والمراسلة في المؤسسة.

مادة 62

يجب على إدارة موقع العمل خارج المؤسسة إعداد سجلات مماثلة للسجلات المعمول بها في المؤسسة، ويخضع الموقع للتفتيش الإداري والإشراف القضائي المنصوص عليهما في المواد 73،74 من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

مادة 63

يستحق النزيل أجراً عن عمله.

ويصدر بتحديد الأجر وقواعد استحقاقه والحرمان منه قرار من الأمين.

مادة 64

يمنح النزيل علاوة دورية سنوية تعادل عشر أجره المقرر بحيث لا يتجاوز مجموع العلاوات التي يتقاضاها قيمة ذلك الأجر.

ويحرم النزيل من العلاوة إذا جوزي خلال السنة بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات هـ، و، ز من المادة 58 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك إذا حاول الهرب أو ارتكب جناية أو جنحة خلال العام.

مادة 65

يستحق النزيل أجراً عن الأيام التي لا يعمل فيها إذا كان ذلك بسبب مرض من أمراض المهنة أو إصابة نتجت عن العمل وتسري عليه في هذه الحالة أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وإذا أفرج عن النزيل خلال فترة العجز استمرت معاملته وفقاً لأحكام ذلك القانون.

مادة 66

يجوز بقرار من الأمين بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من هذه اللائحة زيادة أجر النزيل بما لا يتجاوز النصف إذا كان العمل الذي يؤديه يحتاج إلى مهارة أو جهد غير عادي.

مادة 67

يكون للنزيل الحق في أن ينفق من أجره على شراء ما يحتاج إليه إذا كان مصرحاً له بذلك أو لمساعدة أسرتـه ولا يصرف لـه ما زاد عـن ذلك إلى حين الإفراج عنه أو لورثته إذا توفي قبل الإفراج عنه فإن لم يكن له ورثة آل الأجر إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

الفصل الثامن تعليم النزلاء وتثقيفهم وتهذيبهم

مادة 68

تنشأ وحدة للتعليم والوعظ والإرشاد في كل مؤسسة تكون مهمتها نشر التعليم بين نزلاء المؤسسة وتمكينهم من الاستمرار في تلقيه، ويكون الإشراف الفني على هذه الوحدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة 69

يلحق بكل مؤسسة العدد اللازم من المدرسين والمدربين وفقاً لعدد نزلائها ومستواهم التعليمي.

وإذا زاد عدد فصول المدرسة على ثلاثة يعين لها من بين المدرسين مشرف يختص بإدارة المدرسة، ولا يجوز أن يزيد عدد الدارسين بالفصل على أربعين دارساً.

ويخضع مشرف المدرسة والمدرسون للنظام والتعليمات الخاصة بالعمل في المؤسسة.

ويخصص في كل مؤسسة مكان يتخذ مدرسة وتراعى فيه الشروط الصحية ويؤثث بالأثاث المدرسي اللازم.

مادة 70

يتولى المفتشون التابعون لمكاتب التقويم والقياس التفتيش الدوري والمفاجئ على المدارس بالمؤسسات للتأكد من حسن سير العمل بها ويقدمون تقاريرهم بشأنها لمدير الجهاز.

مادة 71

مع مراعاة النظم واللوائح المعمول بها في مؤسسات الإصلاح والتأهيل يكون التعليم العادي والفني في المؤسسات وفقاً للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية للدولة.

مادة 72

تبدأ الدراسة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل مع بداية العام الدراسي وتنتهي بنهاية البرامج المحددة لكل مرحلة، على أنه إذا كان النزيل قد أودع بعد بداية العام الدراسي ينقل ملفه إلى المؤسسة المختصة، كما ينقل عند الإفراج عنه إلى المدرسة التي كان بها قبل إيداعه المؤسسة أو المدرسة التي يرغب في الدراسة بها.

مادة 73

يلحق النزلاء بالفصول الدراسية التي تتفق ومستواهم بناء على ما يحملونه من شهادات علمية معتمدة، أما من لا يحمل منهم شهادة علمية فيلحق بالفصل الذي يتناسب مع مستواه الدراسي بعد اختبار تجريه له المدرسة.

مادة 74

تشكل لجنة عليا بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل برئاسة الكاتب العام وعضوية مدير الجهاز ومندوبين عن الجهات ذات العلاقة لتنسيق العمل فيما بين تلك الجهات بشأن تقديم الإمكانات اللازمة للدراسة في المؤسسات.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب رئيسها في بداية كل عام دراسي وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة 75

تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل بتزويد جهاز الشرطة القضائية بما يحتاج إليه من كتب وأدوات مدرسية للنزلاء بالتنسيق مع الجهة المختصة بشؤون التعليم.

مادة 76

يجوز الاستعانة في التدريس والأعمال الإدارية للمدرسة بمن يؤهله مستواه التعليمي لذلك من نزلاء المؤسسة التي تقع بها المدرسة وذلك بقرار من الأمين.

ولا يجوز نقل النزيل من المؤسسة التي عين للتدريس بها أثناء العام الدراسي إلا إذا تم توفير بديل له، ويعتبر قيام النزيل بذلك بديلاً عن العمل المقرر له في المؤسسة.

مادة 77

تعقد وحدات التعليم بالمؤسسات بالتنسيق مع وحدات الإدارة العامة للتقويم والقياس المختصة امتحانات أثناء السنة الدراسية وفي نهايتها بالنسبة للدارسين في فصول الدراسة العادية ويمنح النزيل شهادة بنتيجة امتحاناته من وحدة التعليم على أن يتم اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة.

أما امتحانات الشهادة العامة فتعقد لها لجان بالمؤسسات تتولى الإشراف عليها ومراقبة العمل بها مباشرة، وتصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج الخاصة بالنزلاء ضمن نتائج باقي الطلبة ومنحهم الشهادات الدراسية التي يستحقونها.

فإذا لم تشكل لجان خاصة لذلك يمكن النزيل من تأدية الامتحان في أقرب لجنة عامة من المؤسسة التي يقيم بها.

مادة 78

يمكن النزيل من الالتحاق بالجامعة إذا وصل إلى المستوى التعليمي الذي يؤهله لذلك، ويؤدي النزيل الامتحانات في اللجنة الخاصة بالكلية التي يلحق بها.

مادة 79

إذا كان مستوى النزيل التعليمي يعلو المستوى التعليمي الذي يدرس في المؤسسة ورغب الاستمرار في دراسته توفر له الكتب والأدوات اللازمة ويمكن من الاشتراك في الامتحان.

مادة 80

يجب على مدير المؤسسة إخطار وحدة التعليم والقياس في شهر أي النار من كل عـام على الأكثر بأسماء النزلاء الذين سيتقدمون إلى امتحانات الشهادات العامة أو الجامعية.

وعلى وحدة التعليم إخطار الجهة المختصة بأسماء النزلاء والتي عليها خلال الشهر التالي أن تقوم بإتمام الإجراءات اللازمة لتمكينهم من تأدية الامتحانات وتشكيل لجانها في مواعيدها وإبلاغ المؤسسات المعنية بذلك.

فإذا تأخر الإبلاغ عن نهاية شهر النوار وجب على مدير المؤسسة الاتصال مباشرة بأقرب مكتب للتقويم والقياس لإعداد الأوراق اللازمة لتمكين النزيل من دخول الامتحان وقيده ضمن المتقدمين له.

مادة 81

يمنح كل نزيل يحصل أثناء وجوده بالمؤسسة على إحدى الشهادات العلمية المذكورة فيما بعد المكافآت التالية:

  1. شهادة حفظ القرآن الكريم كله 500 خمسمائة دينار.
  2. شهادة إتمام التعليم الأساسي 150 مائة وخمسون ديناراً.
  3. الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 250 مائتان وخمسون ديناراً.
  4. الشهادة الجامعية أو ما يعادلها 500 خمسمائة دينار.
  5. شهادة الماجستير 600 ستمائة دينار.
  6. شهادة الدكتوراه 1000 دينار.

مادة 82

تنشأ في كل مؤسسة مكتبة يخصص لها مكان ملائم من حيث الاتساع والهدوء والإضاءة.

مادة 83

يقوم الجهاز بتزويد مكتبات المؤسسات بالصحف والمجلات والكتب الدينية والاجتماعية والتاريخية والعلمية والأدبية وتداولها وتتلاءم مع مختلف المستويات وتهدف إلى التهذيب والتقويم وعلى الجهاز تزويد المكتبات بما يستجد في الأسواق منها وتخصيص ميزانية لذلك.

مادة 84

تشرف وحدة التعليم بالمؤسسة على المكتبة ولها تنظيم العمل بها وتصنيف الكتب وفقاً لموضوعاتها وتشجيع النزلاء على التردد عليها في أوقات فراغهم.

وعليها أن ترسل لمدير الجهاز تقريراً نصف سنوي بملاحظاتها أولاً بأول.

مادة 85

لجميع النزلاء في المؤسسة الحق في التردد على المكتبة لمدة ساعة يوميّاً كلما أمكن ذلك مع مراعاة زيادة المدة بالنسبة للدارسين بالدراسات العليا أو من يقومون ببحوث علمية، ولهم استعارة الكتب منها عدا الذين يحرمون من ذلك لصالح الأمن أو الصحة العامة بأمر من مدير المؤسسة.

وتوضع في المكتبة السجلات والنماذج والأختام التي تسمح بضبط حركة الكتب فيها.

مادة 86

يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر تكون وظيفته الترغيب في الفضيلة والحث على مكارم الأخلاق والتشجيع على القيام بالفرائض الدينية.

مادة 87

يعمل الواعظ ستة أيام في الأسبوع من بينها يوم الجمعة، وعليه أن يقوم بالخطابة والإمامة في ذلك اليوم لجميع نزلاء المؤسسة وموظفيها عدا الذين لا تسمح ضرورات الصحة والأمن بحضورهم.

وعليه إقامة الشعائر الدينية في غير ذلك من الأيام في مسجد المؤسسة بصحبة أكبر عدد ممكن من النزلاء.

وعلى الواعظ أن يقوم بإلقاء درسين يوميّاً لمجموعتين مختلفتين من النزلاء لا يقل كل درس عن ساعة، وعليه أن يحدد موعداً أسبوعياً للوعظ العام عدا يوم الجمعة.

وعلى الواعظ أن يحدد وقتاً لواعظ النزلاء الذين لا يستطيعون حضور دروسه كالمرضى وأن يزور على حدة من وقت لآخر كل نزيل يغلب عليه الانحراف وعدم الاستقامة.

كما يجب على الواعظ تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية لمن يشاء من النزلاء وترغيبهم في ذلك.

الفصل التاسع الرياضة والترفيه

مادة 88

يضع الجهاز برامج لشغل أوقات النزلاء في غير مواعيد العمل لتوسيع مداركهم وتهذيب نفوسهم والترويح عنهم حسب إمكانيات كل مؤسسة.

ويسمح لهم بمزاولة البرامج المنصوص عليها في الفقرة السابقة حتى الساعة السادسة مساء في الشتاء

وحتى السابعة مساء في الصيف.

مادة 89

يصرح للنزلاء بمزاولة الألعاب الرياضية التي يحددها جهاز عام الشرطة القضائية وعليه أن يمد المؤسسات بالأدوات والملابس اللازمة لمزاولتها وتهيئة الملاعب الضرورية لها.

ويسمح للنزلاء بتشكيل الفرق الرياضية فيما بينهم للمنافسة في تلك الألعاب.

مادة 90

مع مراعاة الظروف الأمنية يجوز لمدير المؤسسة أن يسمح للنزلاء بمزاولة الرياضة لمدة نصف ساعة في فناء المؤسسة أو ملاعبها، كما يجوز لمدير المؤسسة تقسيم النزلاء إلى

مجموعات يكون لكل مجموعة منهم موعد معين يختلف عن الأخرى في تمضية تلك الفترة.

مادة 91

يصرح للفرق المسرحية بدخول المؤسسة لعرض نشاطها بعد موافقة مدير الجهاز.

مادة 92

تزود كل مؤسسة بعدد كاف من أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية وآلات وأشرطة عرض الخيالة، وتخصص قاعة أو أكثر يشاهد فيها النزلاء برامج الإذاعة المرئية وعروض الخيالة.

مادة 93

يجوز لمدير المؤسسة حرمان النزيل من مشاهدة الإذاعة المرئية والبرامج المسرحية وعروض الخيالة إذا أخل بالنظام أو ضايق غيره في أثنائها، على ألا يتجاوز ذلك سبعة أيام بالنسبة للإذاعة المرئية وعرضاً واحداً بالنسبة للبرامج المسرحية وعروض الخيالة.

ويجوز حرمانه أكثر من المدة المحددة في الفقرة السابقة في حالة الخشية من إخلاله بالأمن أو لدواعي الصحة العامة.

الفصل العاشر الرعاية الطبية

مادة 94

يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يكون مسؤولاً عن جميع الشؤون الصحية بها ويعاونه عدد كاف من المساعدين.

ويثبت الطبيب ملاحظاته وتعليماته في سجل الرعاية الصحية الذي يجب أن يعرض على مدير المؤسسة يومياًّ.

وللنزيل الحق في التظلم من القرارات الصحية التي تتخذ في حقه إلى رئيس فرع الجهاز المختص.

مادة 95

يتبع العاملون في الشؤون الصحية بالمؤسسة الطبيب المقيم فيما يتعلق بالأمور الصحية، ويتبع هؤلاء مدير المؤسسة إداريّـاً.

مادة 96

تخصص في كل مؤسسة عيادة تجهز بالمفروشات والمعدات الطبية اللازمة ليتولى فيها الطبيب فحص المرضى من النزلاء وعلاج من لا تحتاج حالته إلى النقل خارجها.

مادة 97

يخصص في كل مؤسسة صيدلي يعهد له بحفظ وترتيب الأدوية، ولا يجوز له الصرف منها إلا بوصفة طبية من الطبيب، وعليه أن يسجل حركة الدواء المعهود له به في سجل خاص يحفظ لديه.

مادة 98

يأمر الطبيب بنقل الحالات التي تحتاج لعلاج خارج المؤسسة إلى أقرب مستشفى عام وعلى مدير المؤسسة تنفيذ أمره وإخطار النيابة العامة المختصة ومدير الجهاز إذا تم إيواؤه بالمستشفى

مادة 99

إذا طلب أحد النزلاء فحصه أو علاجه بمعرفة أخصائي خارجي أو إذا رأى الطبيب ذلك وجب على الأخير أن يضع تقريراً عن حالة النزيل الصحية ويرسله إلى مدير الجهاز، وفي الحالات العاجلة يعرض الأمر عليه هاتفيّاً أو برقيّاً فإذا وافق على الطلب يجرى الفحص أو العلاج بمعرفة الأخصائي وبمشاركة طبيب المؤسسة.

مادة 100

يقوم الطبيب يوميّاً بالتفتيش على مرافق المؤسسة ومحتوياتها والعاملين فيها ويتفقد غرف النزلاء مرتين في الأسبوع على الأقل حتى يتأكد من مراعاة النظافة والاشتراطات الصحية بها.

مادة 101

يجب على الطبيب أن يشرف على صرف الأغذية المقررة للنزلاء كمّاً ونوعّاً وخاصة المرضى والحوامل والمرضعات والأطفال، وعليه أن يحضر بصورة مفاجئة وقت توزيع الطعام مرتين في الأسبوع على الأقل.

مادة 102

يقوم الطبيب بفحص كـل نزيل أو عامـل يراد تشغيله في إعـداد الطعام أو نقله أو توزيعه للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية، ويجب عليه أن يجري ما يلزم كذلك من تحاليل قبل أن يقرر صلاحية النزيل أو العامل، وأن يعيد الفحص مرة كل شهر.

مادة 103

يقوم الطبيب أسبوعيّاً بفحص جميع النزلاء فحصّاً عامّاً ليتحقق من نظافتهم وخلوهم من الأمراض المعدية ومن صرف الملابس المناسبة لكل منهم.

مادة 104

يزور الطبيب يوميّاً المحبوسين حبسّاً انفراديّاً والمحكوم عليهم بالإعدام ويأمر بما يراه مناسباً للمحافظة على حالتهم الصحية العامة.

مادة 105

يفحص الطبيب النزلاء الذين يشكون من عدم قدرتهم على القيام بالعمل المسند إليهم، وعليه أن يمر في الأماكن المخصصة لتشغيل النزلاء مرتين على الأقل كل أسبوع أثناء الفترات المخصصة للعمل بها وذلك ليتأكد من ملاءمة أعمال النزلاء لأحوالهم الصحية.

مادة 106

إذا رأى الطبيب أن العمل يضر بصحة النزيل أو أن حالة المحكوم عليه بالإعدام تستوجب معاملة خاصة أو أن هناك خطراً يؤثر في صحة النزلاء وجب عليه أن يعرض الأمر على مدير المؤسسة ليتخذ ما يراه وأن يخطر مدير الجهاز بما اتخذه من إجراءات.

مادة 107

يتولى الطبيب تطعيم العاملين بالمؤسسة والنزلاء بالأمصال الواقية من الأمراض المعدية دورياًّ أو في المواعيد المقررة طبيّاً.

مادة 108

إذا ظهرت على أحد النزلاء أعراض مرض معد، وجب على الطبيب أن يأمر فوراً بنقله إلى المستشفى الذي يعالج فيه مثل هذا المرض وأن يقرر الحجر الصحي على مخالطيه ومراقبتهم وتطهير أماكن إقامتهم طوال المدة التي تسمح بظهور حقيقة أحوالهم وفقاً للأصول الطبية.

مادة 109

إذا ظهر مرض وبائي في المؤسسة أو في المنطقة التي تقع بدائرتها وجب على الطبيب أن يأمر فوراً بوضع المؤسسة تحت الحجر الصحي حتى يزول الوباء، وعليه أن يخطر بذلك مدير الجهاز فوراً.

مادة 110

يتعين على الطبيب أن يفحص كل نزيل قبل نقله إلى مؤسسة أخرى أو قبل الإفراج عنه ولا يتم النقل إلا إذا قرر الطبيب خلو النزيل مما يحول دون نقله أو ما يعرض حياته للخطر وله أن يحدد وسيلة النقل المناسبة.

وإذا تبين للطبيب أن المفرج عنه في حاجة للعلاج وجب عليه إرساله إلى المستشفى العام المختص ما لم يستلمه ويتعهد بعلاجه أحد من أهله، أما إذا كان المرض معدياً أو وبائيّاً وجب على الطبيب إرسال المفرج عنه للمستشفى.

مادة 111

إذا تبين للطبيب أن نزيلاً مصاب بمرض عقلي يحرر تقريراً وافياً عن حالته ويعرضه على مدير المؤسسة ليتولى تحويله فوراً إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه وتقرير حالته

ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر مدير جهاز التفتيش بالمؤسسة بإرسال النزيل إلى المستشفى، وبتقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل عن حالة النزيل بمجرد وروده إليه.

مادة 112

إذا ظهر للجنة الطبية أن حالة النزيل العقلية لا تستدعي إيداعه المستشفى أو إذا أودع فيه وشفي من مرضه وأعيد إلى المؤسسة فعلى مديرها أن يستعلم من اللجنة عن نوع المعاملة التي يجب أن يتلقاها النزيل، وأن يلتزم الطبيب بما تراه في هذا الشأن ويخطر برأيها وبعودة النزيل، رئيس جهاز التفتيش الإداري بالمؤسسة.

مادة 113

إذا أودع النزيل مستشفى الأمراض العقلية يجب على مدير المؤسسة التي كان مودعاً بها أن يستعلم عن حالته مرة كل شهر على الأقل وإخطار رئيس جهاز التفتيش الإداري بذلك.

مادة 114

إذا بقي النزيل في المستشفى حتى حل موعد الإفراج عنه وجب على مدير المؤسسة أن يخطر المستشفى بالموعد فور حلوله وبما إذا كان مطلوباً لسبب آخر غير العقوبة التي أفرج عنه بصددها أم لا، وأن يرسل للمستشفى أمانات النزيل المودعة في المؤسسة.

مادة 115

إذا تبين للطبيب أن حالة النزيل الصحية تهدد حياته أو تعرضه للعجز الكلي مما يقتضي الإفراج عنه يحرر تقريراً مفصلاً بذلك يعرضه على مدير المؤسسة الذي يجب عليه أن يرسله فوراً إلى رئيس جهاز التفتيش الإداري بالمؤسسة ليتولى عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة  44  من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ويجب على مدير المؤسسة أن يأمر في الحالة السابقة بإرسال النزيل إلى المستشفى الخارجي المختص بمثل حالته حتى يبت في أمر الإفراج عنه.

وإذا تبين للجنة سالفة الذكر أن حالة النزيل لا تستوجب الإفراج عنه قررت إعادته إلى المؤسسة أو إبقاءه في المستشفى وفقاً لمقتضيات مرضه، ويجب على مدير المؤسسة أن يستعلم من اللجنة عن نوع المعاملة التي يجب أن يتلقاها النزيل إذا أعيد للمؤسسة وأن يلتزم هو والطبيب بما تشير به.

مادة 116

يجب على مدير المؤسسة أن يخطر مركز الشرطة أو مركز الأمن الشعبي المحلي اللذين يتبعهما موطن إقامة المفرج عنه صحياً بتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي كان محبوساً بسببها فور حلوله، وذلك لرفع المراقبة عنه ما لم يكن مطلوباً لتنفيذ عقوبة أخرى.

مادة 117

إذا رأى طبيب المؤسسة أن الحالة الصحية للنزيل بلغت درجة الخطر وجب عليه أن يحرر تقريراً بذلك ويعرضه على مدير المؤسسة وعلى المدير أن يأمر بإخطار أهل النزيل بحالته هاتفيّاً أو برقيّاً مباشرة أو عن طريق الجهات الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر إقامتهم، كما يخطر أيضاً رئيس جهاز التفتيش الإداري المختص وتتبع ذات إجراءات الإخطار في حالة الوفاة.

مادة 118

إذا حضر أهل النزيل الذي بلغت حالته درجة الخطر يصرح لهم بزيارته فوراً ولو كانت الزيارة موقوفة لأي سبب من الأسباب، ويسمح لهم أيضاً بزيارته في كل يوم مادامت حالته خطرة وذلك ما لم تكن هناك موانع صحية.

مادة 119

يودع النزيل الذي تقررت خطورة حالته في المكان المخصص للعلاج وتتم زيارته هناك ما لم تستلزم حالته النقل إلى مستشفى خارجي فينقل إليه ويخطر المستشفى بأن تتم زيارته وفقاً للقواعد المقررة لمثله

مادة 120

إذا توفي نزيل تحرر المؤسسة شهادة بالوفاة ومحضراً بسببها وظروفها وترسلها إلى النيابة العامة ومكتب السجل المدني الذي تقع بدائرته المؤسسة وتسلم صورة منها لأهل المتوفى إذا حضروا لاستلام الجثة وذلك للحصول على تصريح الدفن.

وتتم في المؤسسة الإجراءات الصحية اللازمة قبل التسليم، فإذا تأخر أهل المتوفى عن الحضور لاستلامه مدة تزيد على ثلاثة أيام جاز دفن الجثة ما لم تقتض الضرورات الصحية دفنها دون انتظار لهذه المدة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الدفن أو التسليم إلا بإذن من النيابة العامة المختصة.

مادة 121

تسلم لأهل المتوفى أو ترسل إليهم أماناته الموجودة في المؤسسة إذا طلبوا استلامها وإلا فتودع في الحساب المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

الفصل الحادي عشر الرعاية الاجتماعية

مادة 122

تكون بكل مؤسسة وحدة للرعاية الاجتماعية تضم عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين وتختص باستقبال النزلاء الجدد وبشؤون تأهيل وتشغيل النزلاء وشغل أوقات فراغهم، وبالرعاية الخارجية لهم ولاسرهم

مادة 123

تقوم وحدة الرعاية الاجتماعية عند استقبال النزيل بالمهام الآتية:

  1. مقابلة النزلاء كل على انفراد عند وصولهم إلى المؤسسة للتعرف بهم وبث الثقة في نفوسهم والحصول على المعلومات اللازمة مع إفهامهم بسريتها.
  2. الحصول على البيانات الخاصة بشخصية كل نزيل وسلوكه وسوابقه والقضية المحكوم عليه بسببها من واقع ملفه وملف القضية.
  3. إجراء أبحاث اجتماعية على النزيل إذا اقتضى ذلك التعرف على أحواله.
  4. تشخيص حالة النزيل ووضع تقرير عنه يتضمن أسباب انحرافه ورأي الأخصائي في كيفية معاملته وعلاجه، ومدى حاجة أسرته إلى المساعدة مع بيان نص ومقدار المساعده.
  5. إبداء الرأي بشأن تصنيف وإسكان النزلاء.
  6. مداومة الاتصال بالنزلاء وتتبع حالاتهم ووضع تقرير عن النزيل كل ثلاثة أشهر تبين فيه نشاطه وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وسببه وعلاجه.
  7. العمل على تحسين حالة كل نزيل بعد دراستها.
  8. اقتراح العمل المناسب لكل نزيل عند تشغيله.
  9. تقديم تقرير في حالة الإفراج الشرطي عن النزيل قبل موعده بثلاثة أشهر.
  10. إبداء الرأي في نقل النزيل من مؤسسة لأخرى.
  11. بحث الشكاوى التي تقدم من النزلاء وأسرهم وإبداء الرأي فيها وفي كيفية معالجة أسبابها إن تبين جديتها.
  12. حصر النزيلات اللاتي يرافقن أولادهن وبحث حالة الأمهات والأولاد وتتبعها واقتراح وسائل معاملاتهم.
  13. تولى أمر أطفال النزيلات الذين يودعون دور الحضانة أو الرعاية الاجتماعية خارج المؤسسة ما لم يكن في المؤسسة اخصائية اجتماعية فتتولى هي شؤون رعاية النزيلات وأطفالهن.

مادة 124

في سبيل تأهيل وتشغيل النزلاء تقوم وحدة الرعاية الاجتماعية بالمهام الآتية

  1. مرافقة النزلاء في فترات العمل داخل المؤسسة وخارجها وفي مواقع العمل.
  2. ملاحظة أحوال النزلاء أثناء العمل ومدى إقبال كل منهم على عمله وبحث أسباب ضعف إنتاجه فيه أو ضيقه به إن وجد، وتقديم تقرير عنه متضمناً اقتراح كيفية علاجها.
  3. بحث الشكاوى التي يقدمها النزلاء بشأن الأعمال المسندة إليهم واقتراح ما يراه بشأن إزالة أسبابها إن تبين جديتها.
  4. عقد جلسات دورية مع النزلاء منفردين ومجتمعين لتأهيلهم نفسيّاً واجتماعيّاً للعودة بهم صالحين إلى المجتمع.
  5. تكوين جماعات متجانسة بين النزلاء لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة وفقاً لميول أفرادها وهواياتهم وشغل أوقات فراغهم.
  6. اتخاذ الوسائل اللازمة لتشجيع النزلاء على التنافس في حسن السلوك والتعاون فيما بينهم وبين العاملين بالمؤسسة.
  7. إقامة المباريات داخل المؤسسة بين النزلاء فيما بينهم.
  8. تشجيع النزلاء على التردد على المكتبة وتثقيف أنفسهم.
  9. إنشاء إذاعة محلية ووضع برامجها والإشراف عليها وتشجيع النزلاء على الاشتراك فيها.

مادة 125

تقوم وحدة الرعاية الاجتماعية الخارجية للنزلاء وأسرهم بالمهام الآتية:

  1. زيارة أسر النزلاء في فترات دورية لا تزيد على ثلاثة أشهر لبحث أحوالها الاجتماعية ومدى حاجتها إلى المساعدة مع بيان أوجه الانحراف فيها إن وجدت ووسائل تداركها.
  2. طلب بيان شهري بأسماء النزلاء الذين سيفرج عنهم إفراجاً نهائيّاً أو شرطيّاً قبل الإفراج بأربعة أشهر والاطلاع على ملفاتهم الاجتماعية ومقابلة كل منهم واستطلاع خطته في الحياة بعد خروجه من المؤسسة.
  3. وضع تقرير عن النزيل الذي ليس له عمل أو مورد ثابت يعيش منه يبين فيه ظروفه الاجتماعية والنفسية وخلاصة الأبحاث التي أجريت عنه والعمل الذي يناسبه ومدى حاجته إلى المساعدة المادية عند خروجه من المؤسسة.
  4. متابعة أحوال المفرج عنه بزيارته في مواعيد دورية كل شهر أو كلما طلب منه ذلك واستقباله في المؤسسة إذا شاء للوقوف بجانبه ورفع روحه المعنوية وحل مشاكله إن وجدت، وذلك بالاتصال المباشر بالجهات المختصة.
  5. إرسال صورة من التقارير المعدة عن النزيل قبل الإفراج عنه إلى أخصائي اجتماعي لمتابعة حالته.

مادة 126

يعد ملف اجتماعي عن كل نزيل يحفظ لدى رئيس الوحدة ويجب على كل أخصائي اجتماعي أن يودع فيه ما يقدمه من تقارير عن النزيل.

الفصل الثاني عشر الزيارة والمراسلة

مادة 127

يجوز للمحبوسين احتياطيّاً والنزلاء الذين يدخلون ضمن الفئة الأولى أن يستقبلوا الزوار مرة كل أسبوع، أما النزلاء الذين يدخلون ضمن الفئة الثانية فيجوز لهم استقبال الزوار مرة واحدة في كل شهر وذلك بعد مضي شهرين من تاريخ النطق بالحكم، على أنه إذا أمرت النيابة العامة بعزل المحبوس احتياطياًّ لمصلحة التحقيق فلا يجوز زيارته إلا بإذن خاص منها.

مادة 128

إذا نقل النزيل إلى مؤسسة أخرى كان له الحق في استقبال الزوار مرة واحدة خلال اليومين السابقين على النقل ولا تحسب هذه الزيارة من الزيارات العادية المقررة للنزيل ولا تؤخر مواعيدها، ويجب على مدير المؤسسة أن يخطر أهل النزيل بالنقل قبل حدوثه، ويكون لهم الحق في زيارته خلال أسبوع في المؤسسة التي نقل إليها.

مادة 129

يجوز لوكيل النزيل أو القيّم عليه أن يزوره كلما دعت الضرورة إلى ذلك دون أن تحسب هذه الزيارة ضمن زيارات النزيل العادية أو تؤخر مواعيدها ويمكّـن الوكيل أو القيّم خلال هذه الزيارة من محاسبة النزيل مالياًّ.

مادة 130

لا يصرح بالزيارة خلال فترة وجود النزيل تحت الحجر الصحي أو في الحجز الانفرادي.

فإذا كانت هناك ضرورة، وكان النزيل مستحقّاً للزيارة جاز لمدير المؤسسة أن يأذن بالزيارة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، ولا يجوز ذلك إذا كانت المؤسسة موضوعة تحت الحجر الصحي بسبب انتشار الوباء.

مادة 131

يصرح للنزلاء في مؤسسة واحدة أو مؤسسات مختلفة بالتزاور إذا كان بينهم رابطة الزوجية أو البنوة أو الأبوة أو الأخوة ما لم ير مدير المؤسسة منع الزيارة لأسباب أمنية وتتم الزيارة في مكتب مدير المؤسسة أو من ينوب عنه.

ويكون نقل النزيل وفقاً لهذه المادة على نفقة المؤسسة.

مادة 132

تتم الزيارة العادية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة ويجوز اعتبار هذا اليوم من أيام الزيارة بقرار من مدير الجهاز.

مادة 133

تكون مدة الزيارة نصف ساعة على أنه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام تكون مدة الزيارة ساعة كاملة وبالنسبة للقيّم أو الوكيل ساعتين على الأكثر.

مادة 134

تتم الزيارة في قاعة خاصة بالمؤسسة تجهز بالمقاعد والمناضد التي تسمح باللقاء دون حواجز أو أسيجة أو قيود، وفي حضور الحرس اللازم في نطاق لا يحول دون انفراد النزيل بزواره.

مادة 135

يصرح بالزيارة لأربعة أشخاص في كل مرة لا يحسب من بينهم الأطفال الذين تقل سنهم عن خمس سنوات ويصرح لوالدي النزيل وزوجه وأولاده بزيارته معاً وإن زاد عددهم على ذلك.

مادة 136

يخصص عدد من الحجرات في كل مؤسسة تكون منفصلة عن محل إقامة النزلاء والإدارة لتمكين الزوج من الخلوة بزوجه لمدة لاتقل عن ساعة في كل أربعة أشهر.

ويقدم النزيل الراغب في الخلوة بزوجه طلباً بذلك إلى مدير المؤسسة مرفقاً به كتيب العائلة وشهادة من المأذون المختص تفيد استمرار الزوجية بينهما.

مادة 137

يجب على مدير المؤسسة أن يبلغ النزيل بما يراه مهماًّ من معلومات تتضمنها الرسائل التي منع تسليمها إليه متى كان إبلاغها إليه لا يضر بالأمن.

مادة 138

يسمح للنزيل المحكوم عليه بإجراء مكالمة هاتفية مرة في الأسبوع وذلك على نفقته مع أخذ التحوطات اللازمة التي تقتضيها اعتبارات المحافظة على الأمن والنظام.

مادة 139

يجوز للمحبوسين احتياطيّاً المراسلة في أي وقت وللمحكوم عليه أن يرسل خارج المؤسسة رسالتين في الأسبوع، وتقدم المؤسسة للنزلاء الأوراق والأدوات اللازمة لكتابة الرسائل، ولجميع النزلاء تلقي الرسائل في أي وقت.

مادة 140

تعرض جميع الرسائل التي يرسلها النزلاء أو ترد إليهم مفتوحة على مدير المؤسسة أو من يندبه، فإذا منع إرسالها أو تسليمها جاز للنزيل التظلم إلى رئيس جهاز التفتيش الإداري بالمؤسسة.

مادة 141

يجوز للنزيل أن يتلقى البرقيات والرسائل وأن يرسلها على نفقته  إذا كان قادراً على ذلك  و إلا تولت المؤسسة إرسالها على نفقتها إذا رأى مدير المؤسسة ضرورتها وتعامل معاملة الرسائل والبرقيات الرسمية التي تصدر عن المؤسسة.

الفصل الثالث عشر إجازة النزلاء

مادة 142

يشترط لمنح النزيل إجازة سنوية توافر الشروط التالية:

  1. أن تكون مدة العقوبة المحكوم بها أكثر من سنة وأمضى النزيل بالمؤسسة سنة منها.
  2. أن يكون سلوكه داخل المؤسسة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه وإصلاح حاله.
  3. أن يكفله أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
  4. ألا يخشى من منحه الإجازة الإخلال بالأمن العام.
  5. ألا يكون النزيل قد سبق له الهرب أو الشروع فيه أو ساعد غيره على ذلك خلال السنة المستحق عنها الإجازة.
  6. ألا تكون قد خفضت درجة تصنيفه إلى درجة أدنى لمدة تجاوز ثلاثة أشهر.
  7. أن يكون مقيماً هو وأسرته بالجماهيرية العظمى وقت الإجازة.

مادة 143

يصدر بمنح النزيل الإجازة السنوية أو رفضها قرار من مدير الجهاز بناء على طلب النزيل بعد أخذ رأي مدير المؤسسة، على أنه إذا كان النزيل محكوماً عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أو في جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها فيصدر قرار منح الإجازة من الأمين.

مادة 144

يجب على النزيل أن يقدم طلب الإجازة كتابة على النموذج المعد لذلك إلى مدير المؤسسة قبل أسبوع على الأقل من الموعد الذي يرغب فيه الحصول على الإجازة وأن يبين في طلبه مدة الإجازة والجهة التي سيقضي فيها الإجازة.

مادة 145

يحدد مدير المؤسسة مدة الإجازة وموعد بدئها والعودة منها.

ويخطر النزيل بها قبل موعد بدئها ويتم ذلك وفقاً لما يراه متفقاً مـع حسن النظام في المؤسسة.

كما يخطر النزيل برفض طلبه وله أن يتظلم منه إلى الأمين.

مادة 146

لا يجوز التصريح للنزيل بالإجازة إلا إذا كان سيقضيها في مكان ثابت معروف داخل البلاد

ويخطر برقيّاً كل من مركز الشرطة ومركز الأمن الشعبي المحلي في المكان الذي سيقضي فيه النزيل إجازته.

مادة 147

لا تقل مدة الإجازة السنوية عن يومين ولا تزيد على أربعة أيام في المرة الواحدة.

مادة 148

لا يجوز منح النزيل إجازة جديدة إلا بعد عودته من إجازته السابقة بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 149

يخرج النزيل لإجازته في الموعد المحدد قبل الساعة الثانية عشرة من صباح يوم بدئها ويعود منها إلى المؤسسة في الوقت المحدد لانتهائها.

مادة 150

إذا كان المكان الذي سيقضي فيه النزيل إجازته يبعد عن المؤسسة يضاف إلى مدة الإجازة مدة أخرى يقدرها مدير الجهاز بحيث لا تجاوز مدة الإجازة أو المدة اللازمة لوصوله إلى مكانه الذي سيقضي إجازته فيه.

مادة 151

يخرج النزيل للإجازة بالملابس العادية دون حراسة ويتحمل نفقات ذهابه وعودته وإقامته خلالها، فإذا كان غير قادر على ذلك تقدم له النفقات من الحساب المنصوص عليه في المادة  15  من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإذا كان رصيد الحساب لا يسمح بذلك نظراً لعدم كفايته أو الحاجة إليه في أغراض أخرى يكون انتقال النزيل في الذهاب والعودة بالحافلات العامة على نفقة المؤسسة ويتعين في هذه الحالة أن يتقدم شخص يقبله مدير المؤسسة يتعهد بالإنفاق على النزيل خلال فترة الإجازة وذلك كله قبل أن يصرح له بالإجازة.

مادة 152

يصرف للنزيل عند منحه الإجازة كتيب عليه صورته وبه بياناته الشخصية وصفحات لإثبات بيانات الإجازة التي تحصل عليها.

مادة 153

يجب على النزيل عند وصوله للجهة التي سيقضي إجازته بها أن يتقدم لمركز الشرطة أو مركز الأمن الشعبي المحلي اللذين تتبعهما تلك الجهة وكذلك عند مغادرته إياها للعودة إلى المؤسسة وأن يقدم لها كتيب إجازته ليثبت وقت حضوره ووقت مغادرته.

مادة 154

على النزيل أن يلزم محل إقامته أثناء الإجازة من غروب الشمس إلى شروقها ويرسل المركز الذي أبلغه النزيل إلى محل إقامة النزيل من يتأكد من ذلك ويثبت مروره في كتيب إجازات النزيل.

ويجوز استخدام المعدات الإلكترونية المثبتة لالتزام النزيل بذلك.

مادة 155

يسقط حق النزيل في الإجازات مستقبلاً إذا تأخر في العودة إلى المؤسسة أو خالف شروط الإقامة أثناءها ولا يعود للنزيل الحق في الإجازات في هذه الحالة إلا بطلب وقرار جديدين وبشرط أن يكون قد مضى على مخالفته سنة كاملة.

مادة 156

يجوز منح النزيل إجازة طارئة في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، تكون مدتها 72 ساعة على الأكثر ولو لم يكن مستحقّاً للإجازة السنوية ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد تقديم ما يفيد حصول واقعة الوفاة وتحديد درجة النزيل بالمتوفى ولا تحسب مدة الإجازة الطارئة من إجازات النزيل السنوية.

مادة 157

يبلغ مدير المؤسسة طلب النزيل للإجازة الطارئة ورأيه فيه إلى مدير الجهاز هاتفيّاً أو برقيّاً فور تقديم النزيل لطلبه.

ويجب البت في الطلب وإبلاغ النزيل بالنتيجة في ذات اليوم.

مادة 158

إذا منح النزيل إجازة طارئة سمح له بالخروج فور منحه إياها، وتحتسب مدة الإجازة منذ ساعة مغادرة النزيل للمؤسسة على أن تضاف إليها مواعيد المسافة وفقاً لما هو مقرر في هذه اللائحة.

مادة 159

يخرج النزيل للإجازة الطارئة بالملابس العادية على أن يرافقه الحرس اللازم منذ خروجه وحتى عودته إذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل النزيل أو العقوبة المحكوم بها تتطلب حراسة النزيل المجاز، وتهيئ المؤسسة وسيلة الانتقال التي تراها صالحة للنزيل والحرس المرافق له.

مادة 160

إذا رأى مدير المؤسسة أن المكان الذي يحدده النزيل لإقامته خلال الإجازة الطارئة لا تتوافر فيه مقتضيات الأمن جاز له أن يلزمه بالمبيت في مركز الشرطة الذي يتبعه المحل الذي يقصده ويخطر مدير المؤسسة مركز الشرطة بذلك فور قيام النزيل بالإجازة.

مادة 161

لا يجـوز التصريح للنزلاء بالإجازات أثناء فترات الحجر الصحي بسبب العدوى أو الوباء.

مادة 162

تثبت جميع الإجازات السنوية والطارئة التي يحصل عليها النزيل والطلبات التي تقدم بشأنها وما يتم فيها بملفه وفي سجل الإجازات.

الفصل الرابع عشر شكاوى النزلاء

مادة 163

تسجل جميع الشكاوى والتظلمات التي يقدمها النزلاء شفوية كانت أو كتابية في السجل المعد لذلك بالمؤسسة على أن تبين في السجل بيانات مقدم الشكوى ومضمونها ووقت تقديمها وما يتم فيها.ويجب على المختص بحفظ السجل أن يقيد فيه الشكاوى والتظلمات فور تقديمها وأن يؤشر عليها بالقيد ثم يعرضها مع مقدمها على مدير المؤسسة فور تقديمها.

مادة 164

على مدير المؤسسة البت في شكوى النزيل والتأشير عليها بالإجراء الذي اتخذه بشأنها ويوقع النزيل بعلمه بالإجراء الذي اتخذ في شكواه.

مادة 165

إذا كانت الشكوى مقدمة إلى جهة أخرى فيجب على مدير المؤسسة إحالتها إلى تلك الجهة وإثبات تاريخ ورقم خطاب الإحالة في السجل وتوقيع النزيل عليه بما يفيد علمه بالإحالة.

مادة 166

تقدم المؤسسة للنزلاء الورق وأدوات الكتابة والمظاريف اللازمة لتحرير وإرسال شكاواهم وتظلماتهم.

وللنزيل تقديم شكوى غير موقعة باسمه وتعامل معاملة الشكوى الموقعة.

الفصل الخامس عشر الإعلانات والطعون القضائية

مادة 167

عند ورود إعلان للنزيل يقوم المختص بحفظ سجل الطعون والإعلانات القضائية بالتحقق من وجود النزيل في المؤسسة ثم يثبت مضمون الإعلان وتاريخ وروده أمام اسم النزيل بالسجل ويعرض الإعلان في حضور المحضر على مدير المؤسسة أو من ينيبه.

ويجب على المدير أو من ينيبه أن يتحقق من مطابقة أصل الإعلان لصورته واستيفائه لبيانات الإعلان كاملة ثم يستلم الصورة ويوقع على الأصل بالاستلام.

إذا تبين أن النزيل المطلوب إعلانه غير موجود بالمؤسسة يؤشر المختص بحفظ السجل بذلك على أصل الإعلان ويعتمد مدير المؤسسة أو من ينيبه تأشيرته ويرد الإعلان فوراً إلى من أحضره.

مادة 168

يجب على مدير المؤسسة أو من ينيبه أن يستدعي في ذات اليوم النزيل الذي تسلم صورة إعلانه وأن يسلمها إليه ويحيطه علماً بمضمونها ويحصل منه على توقيعه بما يفيد الاستلام على سجل الطعون والإعلانات القضائية مع بيان تاريخ وساعة التوقيع.

مادة 169

إذا كان النزيل في معسكـر للعمـل أو مستشفى خارج المؤسسة يجب على المدير أو من ينيبه بعد استلامه صورة الإعلان أن يرسلها فوراً مع من يقوم بتسليمها إلى النزيل والحصول منه على إيصال موقع بالاستلام يبين فيه تاريخه وساعته ويثبت هذا الإيصال في سجل الطعون والإعلانات القضائية ويرفق به.

مادة 170

إذا كان النزيل في الحجر الصحي أو المستشفى بسبب مرض معد أو وبائي يرد الإعلان دون إتمامه ويثبت ذلك في السجل ويؤشر بذلك مدير المؤسسة أو من ينيبه على أصل الإعلان.

مادة 171

إذا رغب النزيل في إرسال صورة الإعلان التي تسلمها إلى غيره يقوم المختص بحفظ سجل الإعلانات والطعون القضائية بإرسالها إليه في ذات اليوم بموجب خطاب مسجل يثبت رقم وتاريخ تسجيله في السجل ويرفق به إيصال التسجيل.

مادة 172

إذا رغب النزيل في التقرير بالطعن يمكن من ذلك ويعرض في ذات اليوم على مدير المؤسسة أو من ينيبه ليحرر التقرير على النموذج المعد لذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويكلف المختص بحفظ سجل الطعون والإعلانات القضائية بأن يسجل الطعن في هذا السجل مبيناً اسم صاحبه وموضوعه وتاريخ التقرير به.

مادة 173

يقوم المختص بحفظ السجل بتسليم تقرير الطعن إلى قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي للتقرير به إن كانت المحكمة في المدينة التي تقع بها المؤسسة، وإلا أرسل إليها التقرير بالبريد المسجل.

ويثبت التسليم أو الإرسال في السجل.

الفصل السادس عشر تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 175

يخصص في كل مؤسسة عدد مناسب من الغرف لإقامة المحكوم عليهم بالإعدام ويجب أن تكون كل غرفة مستقلة عن الأخرى.

مادة 176

إذا رغب المحكوم عليه بالإعدام قبل التنفيذ أنواعاً معينة من الطعام أو الشراب غير المحظور أو أوصى بها الطبيب وجب على إدارة المؤسسة تقديمها أو شراؤها في ذات اليوم، وفيما عدا ذلك يكون طعام المحكوم عليه بالإعدام من الأصناف العادية المقررة في المؤسسة لغيره من النزلاء.

مادة 177

يخرج المحكوم عليه بالإعدام للرياضة يوميّاً ولمدة ساعة في الصباح وأخرى بعد الظهر على أن يكون ذلك بالنسبة لكل على حدة وفي مكان منعزل من فناء المؤسسة عن باقي النزلاء.

مادة 178

لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليه إذا أصيب بالجنون أما غير ذلك من الأمراض فلا يؤجل التنفيذ بسببها إلا إذا أدّى لغيبوبة المحكوم عليه.

ويؤجل التنفيذ أيضاً على الحامل إلى ما بعد شهرين من الوضع.

مادة 179

إذا طلب رئيس النيابة المختص تنفيذ عقوبة الإعدام يحدد مدير عام الجهاز يوم وساعة التنفيذ على ألا يكون ذلك في الفترة من غروب الشمس إلى شروقها أو أيام العطلات أو الأعياد الدينية الخاصة بالمحكوم عليه.

مادة 180

لأقارب المحكوم عليه بالإعدام ووكيله والقيم عليه زيارته في اليوم السابق على التنفيذ.

مادة 181

يتم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة تخصص لهذا الغرض بالمؤسسة ويقوم بالرمي مجموعة من أفراد الشرطة القضائية وعددهم اثنا عشر فرداً يتم تكليفهم من قبل مدير الجهاز.

ولا يجوز تنفيذ الحكم في غير حضور النيابة العامة.

مادة 182

توقف الأعمال الداخلية في المؤسسة يوم التنفيذ، ولا تستأنف إلا بعد نقل جثة المحكوم عليه من ساحة الإعدام.

ويرفع علم أسود على المؤسسة عند التنفيذ ويستمر مرفوعاً حتى تنقل جثة المحكوم عليه من ساحة الإعدام.

مادة 183

يقاد المحكوم عليه من غرفته لتنفيذ الإعدام مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإتمام عملية التنفيذ.

مادة 184

عند وصول المحكوم عليه أمام هيئة التنفيذ يقرأ عليه مدير المؤسسة منطوق الحكم الصادر بإعدامه والتهمة المحكوم عليه من أجلها.

مادة 185

إذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يثبتها عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ في محضره.

مادة 186

يجب على مدير المؤسسة أن يسأل المحكوم عليه عن رغباته الأخيرة وأن يجيبه إلى ما لا يؤخر ساعة التنفيذ منها، ثم يأمر بإدخاله ساحة الإعدام.

مادة 187

يحضر التنفيذ واعظ المؤسسة إذا كان المحكوم عليه مسلماً، أما إذا كانت ديانته غير الإسلام وتفرض عليه واجبات دينه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، فيجب على إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات لتمكين أحد رجال الدين من طائفته من حضور التنفيذ ومقابلة المحكوم عليه على انفراد واستيفاء ما تتطلبه ديانته.

مادة 188

يحضر التنفيذ طبيب المؤسسة أو الطبيب الذي تندبه النيابة العامة لذلك، وعليه أن يفحص نبض المحكوم عليه فور إعدامه ليتأكد من وفاته.

مادة 189

تبقى جثة المحكوم عليه في مكان التنفيذ مدة ثلاثين دقيقة، تنقل بعدها إلى دار الموتى، ثم تسلم لأهله إذا طلبوا ذلك في الموعد المحدد بالمادة 120 من هذه اللائحة، فإن لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفن الجثة، ويتم الدفن بغير احتفال في جميع الأحوال.

مادة 190

يحرر عضو النيابة الذي يحضر التنفيذ محضراً بإجراءاته، ويحرر مدير المؤسسة تقريراً بما اتخذه من إجراءات يقدمه إلى مدير الجهاز.

مادة 191

إذا ثار إشكال في التنفيذ يجب عرضه فوراً على رئيس النيابة المختص، ويجوز له أن يأمر بوقف التنفيذ، ويتم العرض والوقف بأسرع وسيلة ممكنه بما في ذلك استخدام الهاتف، فإذا رفض الإشكال بعد الوقف اتخذت إجراءات التنفيذ من جديد.

الفصل السابع عشر فترة الانتقال

مادة 192

إذا زادت مدة بقاء النزيل في المؤسسة على أربع سنوات متصلة وجب قبل انتهاء المدة أن يمر بفترة انتقال تحدد بشهر واحد عن كل سنة كاملة أمضاها في المؤسسة، فإذا توافرت في النزيل شروط الإفراج الشرطي قبل حلول موعده بفترة تساوي فترة انتقال، احتسبت هذه الفترة فترة اشتغال ويثبت في السجل العام وملف النزيل تاريخ استحقاقه فترة الانتقال على الفرضين منذ تاريخ دخوله إلى المؤسسة.

مادة 193

مع مراعاة أحكام المواد 14، 15 من هذه اللائحة ينقل النزلاء الذين يمرون بفترة الانتقال للإقامة سويّاً وفي غرف متجاورة، ويعامل النزلاء خلال فترة الانتقال معاملة المحبوسين احتياطيّاً على أن يتم ذلك وفقاً للتدريج الذي يصدر به قرار من مدير المؤسسة.

الفصل الثامن عشر النقل من مؤسسة إلى أخرى

مادة 194

ينقل النزيل المحكوم عليه بالسجن أو الحبس من مؤسسة رئيسية إلى مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلى مؤسسة خاصة بقرار من الأمين وذلك إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  1. ألا تزيد المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها على ثلاث سنوات في حالة النقل من مؤسسة رئيسية، وعلى سنتين في حالة النقل من مؤسسة محلية.
  2. ألا يكون قد حكم عليه نهائيّاً لارتكابه جناية أو جنحة أثناء وجوده بالمؤسسة.
  3. ألا يكون قد هرب أو حاول الهرب أو اشترك في ذلك.
  4. أن يشهد له مدير المؤسسة المنقول منها بالطاعة وحسن التعامل مع غيره من النزلاء.
  5. ألا يكون قد جوزي أكثر من مرة بالجزاءات المنصوص عليها في الفقرات هـ، و، ز، من المادة 58 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  6. ألا يكون في النقل خطر على الأمن العام أو الصحة العامة.

مادة 195

يجوز نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى من ذات الفئة بقرار من مدير الجهاز، ويتم النقل إلى أقرب مؤسسة للموطن الذي كان يعيش فيه النزيل قبل دخوله المؤسسة أو للموطن الذي تقيم فيه أسرته وذلك وفقاً لرغبته.

مادة 196

إذا ساء سلوك النزيل بعد نقله يعاد إلى المؤسسة التي نقل منها ليقضي فيها ما تبقى من عقوبة.

ولا يعتبر النزيل سيئ السلوك إلا إذا حكم عليه في جناية أو حاول الهرب أو جوزي بإحدى الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات هـ، و، ز من المادة 58 من قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 197

إذا نقل نزيل من مؤسسة إلى أخرى وجب على إدارة المؤسسة المنقول منها أن تخطر بنقله النيابة العامة التي أمرت بحبسه لأول مرة، ويجب على إدارة المؤسسة التي نقل إليها إخطار النيابة المذكورة بوصوله ورقم قيده.

ويرسل مع النزيل ملفه وكذلك أماناته وأمتعته الشخصية محرزة على أن تراجع قبل إرسالها في حضوره وحضور الضابط المختص ومن يتسلمها لنقلها على ما هو ثابت بالسجل الخاص ويوقع المستلم بما يفيد استلامها وتثبت في السجل ملاحظات النزيل بشأنها ويتعين على المؤسسة المنقول إليها النزيل إخطار المؤسسة المنقول منها بوصوله ووصول الأشياء التي أرسلت معه فور ورودها فإذا كان النقل مؤقتاً فيبقى ملف النزيل، وأماناته الشخصية بالمؤسسة المنقول منها لحين عودته إليها.

الفصل التاسع عشر الإفراج عن النزلاء

مادة 198

يفرج عن النزيل قبل نهاية الدوام الرسمي لليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه ويجب أن يكون الإفراج في حضور أحد ضباط المؤسسة، وتسلم أمامه للمفرج عنه ما له من أمانات ويؤشر كل منهما على سجل الأمانات بذلك وبما يراه من ملاحظات، وتصرف للمفرج عنه الملابس المبينة في الجدول المرافق إذا لم تكن له ملابس خاصة.

مادة 199

إذا كان المفرج عنه مطلوباً لتنفيذ عقوبة مالية أو للوضع تحت المراقبة أو كان مطلوباً لجهات أخرى مختصة فتسلم معه عند تسليمه نماذج الأحكام والأوراق الخاصة بالطلب.

مادة 200

تكون نفقات نقل المفرج عنه إلى بلده أو البلد الذي يرغب النقل إليه على حساب الدولة على ألا تكون تلك النفقات أكثر من نفقات سفره إلى بلده.

مادة 201

يجب على مدير المؤسسة أن يخطر النيابة المختصة قبل حلول موعد الإفراج عن النزيل بثلاثة أشهر على الأقل للتحقق مما إذا كان قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ومدى قدرته على الوفاء بها وعلى النيابة أن تكلف النزيل بالسداد إذا ثبتت قدرته على الوفاء بتلك الالتزامات.

مادة 202

يجب على مدير المؤسسة أن يرسل إلى النائب العام توصيته بالإفراج عن النزيل تحت شرط أو بعدم الإفراج عنه مبيناً فيها سنده قبل حلول موعد الإفراج بشهر على الأقل، وإذا كان على المفرج عنه تحت شرط أحكام غرامات أو مصاريف واجبة التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل بالخارج تنفذ ابتداء من التاريخ الذي يفرج عنه فيه تحت شرط.

مادة 203

إذا أفرج عن النزيل تحت شرط يسلم إلى مركز الشرطة أو مركز الأمن الشعبي المحلي الذي يقع بدائرته محل إقامته ومعه نموذج قرار الإفراج لتنفيذه مبيناً فيه مدة المراقبة المفروضة على المفرج عنه.

مادة 204

تسلم إدارة المؤسسة للمفرج عنه تحت شرط بطاقة تحمل صورته الشمسية تذكر فيها البيانات اللازمة والواجبات التي يتعين عليه القيام بها قانوناً.

وينبه إلى أنه إذا خالف تلك الواجبات أو شروط الإفراج أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه يلغي قرار الإفراج ويعاد إلى المؤسسة.

الفصل العشرون أحكام عامة

مادة 205

يكون لمؤسسات الإصلاح والتأهيل مجلس يتكون من:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل  رئيساً.
  2. النائب العام  عضواً
  3. أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي  عضواً.
  4. الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل  عضواً.
  5. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية  عضواً.
  6. مدير مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل  عضواً.
  7. مدير عام جهاز الشرطة القضائية  عضواً.
  8. مندوب عن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية  عضواً.

مادة 206

يختص المجلس بدراسة نظم الإصلاح العقابي في مؤسسات الإصلاح والتأهيل القائمة وكيفية تطبيقها، وتقرير وسائل تطويرها والنهوض بها بما يكفل تحقيقها للأهداف المقررة لها كما يتولى وضع خطط إنشاء وتحسين مؤسسات الإصلاح والتأهيل ونظم معاملة النزلاء والنظر في كل ما يتصل بهذه المؤسسات ويقدم اقتراحاته وتوصياته إلى أمانة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمؤتمر الشعب العام وأمناء اللجان الشعبية العامة للقطاعات المختصين.

ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه.

مادة 207

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 343 لسنة 1982 مسيحي باللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1975 بشأن السجون كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 208

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

  • صدرت في: 21/ رمضان
  • الموافق: 24/10/1373 و.ر.2005 مسيحي

جدول رقم 1 ملابس رجالية للنزلاء

  1. سترة صوف شتوية عدد 2
  2. سروال صوف شتوي عدد 2
  3. قميص صوف شتوي عدد 2
  4. سترة صيفية عدد 2
  5. سروال صيفي عدد 2
  6. سروال داخلي عدد 2
  7. فانيليا داخلية عدد 2
  8. غطاء الرأس مكتوب عليه نزيل عدد 2 واحد شتوي وواحد صيفي
  9. منديل أنف عدد 2
  10. حذاء طويل عدد 1
  11. جوارب صوف عدد 2
  12. شبشب عدد 2
  13. بدلة نوم بيجامة عدد 2
  14. سجادة صلاة عدد 1
  15. ملعقة عدد 1
  16. فرشاة أسنان
  17. كوب شاي عدد 1
  18. صحن أكل عدد 1
  19. إناء ماء للشرب عدد 1
  20. 20 بطاطين عدد 4 تصرف اثنان فقط في فصل الصيف
  21. ملايات عدد 2
  22. وسادة عدد1
  23. فراش مطاط عدد 1
  24. منشف وجه عدد 1
  25. معطف شتوي عدد 1
  26. ثوب عمل عدد 1

للعاملين بالورش والأعمال المهنية

ملحوظة: يكون لون السترة والسروال وغطاء الرأس كما يلي:

  1. اللون القرمزي للمحكوم عليه بالإعدام.
  2. اللون الأصفر الفاتح للمحكوم عليه بالسجن المؤبد.
  3. اللون الأزرق الفاتح للمحكوم عليه بالسجن.
  4. اللون الرمادي للمحكوم عليه بالحبس.
  5. اللون الأبيض للمحبوس احتياطيّاً.

جدول رقم 2 الملابس النسائية للنزيلات

  1. حرام عدد 2
  2. جلباب صوف شتوي عدد 2
  3. جلباب صيفي عدد 2
  4. قميص عدد 2
  5. سروال داخلي عدد 2
  6. منديل للرأس عدد 2
  7. فوط للطمث عدد 4
  8. منديل أنف عدد 2
  9. حرام صوف شتاء عدد 1
  10. حذاء قصير عدد 1
  11. جوارب صوف عدد 2
  12. بطاطين عدد 4 شتاء
  13. بطاطين عدد 2 صيفاً
  14. ملايات عدد 2
  15. وسادة عدد 1
  16. فراش مطاط عدد 1
  17. منشف وجه عدد 1
  18. سجادة صلاة عدد 1
  19. شبشب عدد 2
  20. ملعقة أكل عدد 1
  21. كوب شاي عدد 1
  22. صحن أكل عدد 2
  23. إناء للشرب عدد 1
  24. فرشاة أسنان عدد 1
  25. رداء عدد 2

ملحوظة: يكون لون الجلباب وفقاً لما هو مقرر بالنسبة للسترة والسروال من ملابس الرجال.

جدول رقم 3 الملابس للأطفال الرضع

  1. سروال داخلي عدد 4
  2. قميص صيفي عدد 2
  3. قميص شتوي عدد 2
  4. سرير عدد 1
  5. واقية الملابس عدد 2
  6. مرضعة عدد 1
  7. إناء للتبول عدد 1
  8. حذاء للأطفال عدد 2
  9. جوارب عدد 2
  10. غطاء للرأس عدد 211
  11. معطف شتوي عدد 2
  12. بطاطين أطفال عدد 2
  13. غلاية أطفال عدد 2

جدول رقم 4  أ‌ ملابس رجالية للمفرج عنهم

  1. قميص قطن بكم طويل عدد 2
  2. سروال بنطلون من الكتان الثقيل عدد 2
  3. غيار داخلي عدد 2
  4. منديل يد عدد 2
  5. جورب عدد 2 شتاء
  6. حذاء قصير عدد 1 شتاء
  7. حذاء مكشوف صندل عدد 1 صيفاً
  8. فانيليا صوف خارجية بكم طويل عدد 1 شتاء

ب‌- ملابس نسائية للمفرج عنهن

  1. جلباب قطن عدد 2 شتاء
  2. جلباب صوف عدد 2 شتاء
  3. حزام قطن عدد 1صيفاً
  4. غيار داخلي عدد 2
  5. منديل يد عدد 2
  6. منديل رأس عدد 2
  7. جورب عدد 2 شتاء
  8. حذاء قصير عدد 1 شتاء
  9. حذاء مكشوف صندل عدد 1 صيفاً

ت‌ للرضع المفرج عن أمهاتهم

  1. جلباب قطن عدد 2صيفاً
  2. جلباب صوف عدد 2 شتاء
  3. غيار داخلي عدد 2

جدول رقم 5 المقادير الغذائية المقررة للنزلاء

نوع الغذاءالجمعةغرامالسبت غرامالاحدغرامالاثنينغرامالثلاثاء غرامالأربعاء غرامالخميس غرامملاحظات
خبز400400400400400400400
مكرونة150150150
كسكسي150150
أرز150150
شربة150150
سمن مستورد10101010101010
زيت40404040404040
طماطم40404040404040
فلفل40404040404040
ابزار2222222
لحم ضان150
لحم دجاج300300
بطاطا أو فول أخضر100100100150
عدس150150
بازليا جافة5050
حمص جاف5050505050
فاصوليا5050
بصل جاف50505050505050
سلاطة150150150150150150150
طماطم أخضر50505050505050
قرعة بكيوي5050505050
ليم قارص20202020202020
ملح20202020202020
سكر100100100100100100100
قهوة10101010101010
شاي10101010101010
حليب طازج لتر1/41/41/41/41/41/41/4
جبنة مثلثات22222
زيتون5050
بيض1111111
معدنوس2222222
فواكة متنوعة200200200200200200200
خضروات بقول100100100100100

جدول رقم 6 بتوضيح الأكلات اليومية للنزلاء

خلال الوجبات الثلاث

وجبة الفطور/  يقدم أحد الأنواع المذكورة بالتبادل إضافة إلى الحليب أو القهوة أو الشاي

  1. خبز100 جرام
  2. حليب¼ لتر
  3. تن50 جرام
  4. بيض واحدة
  5. شامية 30 جرام
  6. زيتون 50 جرام
  7. جبنة مثلثات 2 قطعتين
  8. مربى أو زبدة 25 جرام
  9. قهـوة 25 غرام
  10. وجبة الغذاء:
  11. خبز 100 جرام
  12. كسكسي أو أرز أو مكرونة 150 جرام
  13. لحم ضأن أو بقري 150 جرام
  14. أو دجاج 300 جرام
  15. يضاف 50 جرام لحم مفروم في يوم المكرونة بالصلصة حسب الجدول رقم 4.
  16. سلاطة 150 جرام
  17. طماطم 150 جرام
  18. وجبة العشاء:
  19. خبز200 جرام
  20. بقول
  21. فاصوليا يومين 50 جرام
  22. بازيليا يومين 50 جرام
  23. عدس يومين 100 جرام
  24. بطاطس يوم واحد 150 جرام
  25. شاي

الأكل الإضافي للمرضى: ما لم يقرر الطبيب خلاف ذلك.

  1. لحم مشوي أو عادي ضعف الكمية المقررة.
  2. أو دجاج مشوي ضعف الكمية المقررة.
  3. حليب ½ لتر طازج أو حسب ما يقرره الطبيب.
  4. خضروات طازجة أو طبيخة ضعف الكمية المقررة
  5. بيض ضعف الكمية المقررة.

جدول رقم 7 الأعمال التي يجوز تشغيل النزلاء فيها

أ‌- المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل:

  1. أعمال الحرف والصناعات: الغزل والنسيج والحياكة وصناعة الأحذية وصناعة السروج والحدادة والسمكرة والبرادة والخراطة والنجارة وكيّ الملابس وتجليد الكتب وعمل الحصر والمعاطف والأكياس.
  2. أعمال النظافة.
  3. أعمال الحدائق.
  4. أعمال المغسلة.
  5. أعمال المطبخ.
  6. مكافحة الأمية.
  7. الشؤون المكتبية.

ب‌- المحكوم عليهم بالسجن:

  1. أعمال البناء والعمارة.
  2. قطع الأشجار ونشر الأخشاب.
  3. الحفر ونقل الأتربة وردم المستنقعات.
  4. الأعمال الزراعية.
  5. صناعة الصابون

ت‌- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:

  1. استصلاح الأراضي البور.
  2. صيانة الطرق.
  3. الشحن والتفريغ.
  4. عمل الخبز.