مسودة اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الطبية المتكاملة
تعتبر النفايات الطبية من مصادر التلوث على سطح الارض وأكثرها ضرر للإنسان و البيئة و الكائنات الحية الاخرى فهي من أهم تحديات التنمية البيئية المستدامة، نظرا لما تحتويه هذه النفايات من ميكروبات وجراثيم قد تسبب أمراضاً خطيرة،ونجد أن الاشخاص المسؤولون عن تجميع ونقل تلك النفايات الطبية أكثر عرضة للإصابةبالأمراض نتيجة تعاملهم المباشر معها فالتعامل غير الآمن مع هذه النفايات قد يسبب مخاطر جدية على صحة المجتمع ويتسبب بتأثيرات سلبية على البيئة ولذا تعتبر إدارة هذه النفايات جزء رئيسيا فى حماية صحة البيئة، وجاءت هذه اللائحة بما يتفق مع قانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف دولة ليبيا ( اتفاقية ستوكهلم بشأن الملوثات العضوية الثابتة – اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة على علم مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة – إتفاقية بازل ( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ).
المادة (1)
تهدف هذه اللائحة الى تحديد المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بالنفايات الطبية ووضع إدارة بيئية سليمة بغرض حماية الانسان والبيئة المحيطة.
المحتويات
المادة (2)
النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناشئة عن أنشطة الرعاية الصحية الطبية داخل أوخارج المرافق الصحية وفى حالة تلوثها بدماء او سوائل جسم المريض بطريقة مباشرة غير مباشرة مثل النفايات الناتجة من تشخيصالمرضأو مراقبته أو معالجته أو أعادة تأهيل فى المراكز الصحية البشرية او البيطرية، بما فى ذلك البحوث ذات الصلة التي تجرى تحت إشراف صحى أو اي شخص آخر مصرح له وفقا لمؤهلاته المهنية.
كل المخلفات الصلبة التيتنتج عن الانشطة الصحية و التى لا تحتوى على نفايات خطره أو غير المعدية وتشبه فى خصائصها النفايات المنزلية كبقايا الطعام، العلب، والورق وغيرها.
جميع النفايات الطبية المعرفة بواسطة الممارس الطبي بأنها تنطويعلى إمكانية نقل عوامل المرض المعدية للإنسان أو الحيوان ومنها النفايات الزراعية المخبرية والمستنبتات ونفايات المعامل البكتريولوجية والفيروسية والفطريات وجثث الحيوانات المريضة والمشرحة ونفايات المرضى المصابين فى اقسام العزل والنفايات المعدية بأقسام غسيل الكلى.
تتكون النفايات الممرضة من الانسجة والاعضاء واجزاء الجسم والاجنة المجهضة وجثث الحيوانات والدم والسوائل البيولوجية والنفايات الممرضة التي يمكن ان يتعرف عليها عموم الناس أو موظفو الرعاية الصحية الطبية، والتي تتطلب لأسباب اخلاقية اشتراطات خاصة.
جميع النفايات الطبية – الاحيائية والرعاية الصحية المحتوي على أدوات حادة أو أجزاء مدببة قادرة على إحداث جروح أو اختراق الطبقة الجلدية فى الجسم البشرى.
النفايات المتولدة من إنتاج المنتجات الصيدلانية وتحضيرها واستخدامها والمنتهية الصلاحية منها بجميع صورها.
النفايات المولدة من استخدام المواد الكيميائية فى الاجراءات الصحية أثناء عمليات التعقيم والتنظيف والبحوث وتتميز هذه النفايات بواحد أو أكثر من الصفات التالية السمية، مسببة للتأكل من الاحماض والقواعد القلوية، سريعة الاشتعال وسريعة التطاير وقابلة للتفاعل.
هى أيه مواد صلبة او سائلة او غازية تكون ملوثة بنظائر مشعة ناتجة عن استخدام النويدات المشعة فى الطب أو البحوث، وتنتج على سيبل المثال من أقسام الطب النووي والاختبارات الاشعاعية والاجراءات البكتيريولوجية فى المعامل.
نفايات سامة خلوية تنتج من خلال تحضير لعلاجات الاورام وتؤدى هذ النفايات الى مشاكل حادة تتعلق بالسلامة والصحة والبيئة سواء فى داخل المستشفيات أو خارجها،يجب أن تعطى اهتماماً خاصاً نظرا لخطورتها.
نفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة يمكن ان تكون شديدة السمية مثل الكادميوم والرصاص والزئبق والفضة.
تشمل اسطوانات وخراطيش وبخاخات الغاز الفارغة أوالتالفة.
المحيط الذى يعيش فيه الانسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء،
سواء فى أماكن السكن او العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الاماكن الاخرى.
حدوث أيه حالة او ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان أوسلامة البيئة للخطرنتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو إختلال توازن الكائنات الحية، بما فى ذلك الضوضاء والاهتزازات والروائح الكريهة، وأيه ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والاعمال التى يمارسها الشخص الطبيعي او المعنوي.
هي جميع عمليات فصل وجمع وتخزين ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات بما فى ذلك العناية اللاحقة بموقع التخلص منها.
هى المكان الذى يتم فيه تجميع حاويات النفايات الطبية داخل المرفق الصحي بشكل مؤقت الى حين معالجتها أو نقلها خارج المرفق الصحي للمعالجة.
عملية ازالة النفايات من مصدر توالدها الى مكان المعالجة والتخلص النهائى.
حفظ مؤقت داخل المرفق الصحى فى نقطةالتجميع المحددة لفترة لاتتجاوز الوقت المحدد.
عملية نقل النفايات الطبية من أماكن توالدها الى نقطة التجميع المرحلي داخل المرفق الصحى الى حين نقلها الى مكان المعالجةومكان التخلص النهائى.
الشخص الطبيعى او الاعتبارى ( شركة او مؤسسة ) يعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الى أماكن معالجة النفايات الطبية والتخلص النهائي منها.
فرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة فى الاكياس والحاويات المخصصة لها ابتداء من نقطة انتاجها فى المرفق الصحي وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المرفق الصحى.
معاملة النفايات شديدة العدوى فى أماكن انتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط او بمواد كيميائية بهدف الاقلال من العوامل البيولوجية الموجودة بها.
العمليات التيتجريبعد المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية أو اي طريقة تقرها الهيئة العامة للبيئة للتخلص النهائي منالنفايات الطبية.
الترميد هى عملية اكسدة فى درجة حرارة عالية لا تقل عن 850 م0 ينتج عنهاالرماد الصلب والغازات.
هو إضافة المواد الكميائية الى النفايات لقتل أو تثبيط الكائنات المسببة للامراض، يستخدم التطهير الكيميائى بشكل روتينى فى الرعاية الصحية لقتل الكائنات الحية الدقيقة العالقة بالمعدات الطبية والارضيات والجدران و هو مناسب للنفايات السائلة أما النفايات الصلبة فمن الضرورى تقطيعها او طحنها قبل التطهير و يتم تقدير كفاءة التطهير من معدلات بقاء الكائنات المؤشرة حيه فى الاختبارات الميكروبيولوجية القياسية.
هو عملية تعقيم عالية المستوى حيث تتعرض النفايات للبخار عند درجة حرارة ومدة كافية للقضاء على الميكروبات.
المادة (3)
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع المصادر الرئيسية والثانوية المولدة للنفايات الطبية وكل من يتعامل مع النفايات الطبية وتشمل الاتي:
المادة (4)
المادة (5)
أ- ينبغي أن تتوفر فى نقطة التجميع المرحلي الشروط التالية :
ب –المرافق الصحية ذات السعة الاستعابية المنخفضة ما لم يتوافر جمع يومى يجوز تخزين مؤقت للنفايات المعدية والاحيائية وذلك على النحو الاتى :
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
تقع مسئولية نقل النفايات الطبية على منتج هذه النفايات إذا كانت طرق المعالجة والتخلص النهائي خارج المرفق الصحي.
المادة (9)
يجب أن يصاحب نقل النفايات الطبية مذكرة شحن من نقطة للتجميع المرحلي وحتى التخلص النهائي وذلك وفق نموذج نقل / التخلص من النفايات الطبية بثلاثة نسخ طبقا للملحق (2)لهذه اللائحة، نسخة لوحدةإدراة النفايات الطبية ونسخة للناقل ونسخة لشركة معالجة للنفايات الطبية.
المادة (10)
أ – الشروط الواجب توفرها فى عربات نقل النفايات الطبيةداخل المرفق الصحى.
ب – الشروط الواجب توافرها فى عربات النقل الخارجي للنفايات الطبية :
المادة (11)
يجب على كل مرفق صحى اتخاذ التدابير الملائمة لضمان خفض توليد النفايات الطبية وغير ذلك من النفايات داخلها الى ادنى حد ممكن.
المادة (12)
يجب تحويل النفايات الطبية الخطرة الى نفايات آمنه قبل التخلص النهائى منها كلما أمكن ذلك بإحدى الطرق الآمنة بيئيا.
الماده (13)
يجب أن يتخد القرار بمعالجة هذه النفايات واختيار طريقة المعالجة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة وفقا للاعتبارات التالية:
المادة (14)
يجب أن تكون طرق المعالجة قابلة للتدقيق ومزودة بأجهزة ومعدات للرصد والقياس والتوثيق.
المادة (15)
يجب أن تكون تقنيات المعالجة بإستخدام إحدى افضل الطرق الآمنة بيئيا.
بعض تقنيات لمعالجة النفايات الطبية الاستخدام والعيوب.
التقنية | الاستخدام | ملاحظات |
الفرن الدوار | ملائم لكافة النفايات المعدية ومعظم النفايات الكيميائية والنفايات الصيدلانية. | تكاليف الاستثمار والتشغيل مرتقعة. |
الترميد الحراري | كفاءة تطهير عالية جدا.ملائم لكافة النفايات المعدية ومعظم النفايات الكيميائية والنفايات الصيدلانية. | تحكم غير كامل للنفايات السامة للخلايا. |
التطهير الكيميائي | تطهير عالى الكفاءة تحت ظروف التشغيل الجيدة.بعض المطهرات الكيميائية رخيصة نسبيا.تقليل حاد فى حجم االتلوث. | يحتاج الى فنين مؤهلين على درجة عالية لتشغيل عمليات المعالجة.تستخدم مواد خطرة تحتاج الى اجراءات سلامة شاملة.غير ملائم لنفايات المواد الصيدلالية والكيميائية وبعض الأنواع من النفايات المعدية. |
المعالجة الحرارية الرطبة | آمن بيئيا.تقليل حاد فى حجم النفايات.تكاليف الاستثمار والتشغيل منخفضة نسبيا. | الآت التقطيع معرضة للاعطال المتكررة والأداء الضعيف.يحتاج التشغيل الى فنين مؤهلين.غير ملائمة للنفايات التشريحية والصيدلانية والكيميائية. |
التشعيع بالميكروويف | كفاءة تطهير جيدة تحت ظروف التشغيل المناسبة.آمن بيئيا. | تكاليف الاستثمار والتشغيل مرتقعة نسبيا. |
الكبسلة | بسيط ومنخفض التكاليف وأمن.يمكن استخدامه مع المواد الصيدلانية. | لايوصى به للنفايات المعدية غير الحادة. |
الدفن الآمن | الاعضاء البشرية وكل ما تقر دار الافتاء بدفنها | آمن نسبيا إذا تم اتباع الضوابط المنصوص عليها فى عمليات الدفن. |
التخميد | تستخدم للنفايات الصيدلانية باستثناء النفايات الطبية للادوية السامة Cytotoxic wasteتستخدم أيضا لرماد المحارق | لا ينطبق على النفايات (المعدية والتشريحية والكيميائية والأدوات الحادة). |
الادارة الامنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية الاوليةWHO،2014
المحارق
فى حالة استخدام المحارق يجب أن تكون الانبعاثات طبقا للحدود المسموح بها فى الأشتراطات البيئية لحماية الهواء الجوى من التلوث رقم 96 لسنة 2008مالملحق رقم (3) بهذه اللائحة.
الاشتراطات الواجب توافراها فى المحارق المخصصة للتخلص من النفايات الطبية:
يجب استخدام الطرق الصحيحة لمعالجة النفايات الكيميائية الناتجة من الانشطة الصحية مثل معالجة سوائل تحميض صور الاشعة لاحتوائها على عنصر الفضة الملوث وكذلك استعمال حاجزالاملغم فى كراسي عيادات الاسنان لفصل عنصر الزئبق وعدم دخوله لشبكة الصرف العامة والتخلص منه فى الاماكن المخصصة له.
المادة (16)
تستخدام طريقة الردم الصحى الآمن للتخلص النهائي من النفايات الطبية بعد عملية المعالجة، وفق الشروط التالية:
المادة (17)
المهام والمسؤوليات | الأطراف |
إقرار السياسات العامة،اعتماد اللوائحوالميزانياتلإدارة النفايات الطبية. | رئاسة الوزراء |
إصدار اللوائح والاشتراطات البيئية، مراجعة وإعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي، إجراء المسوحات البيئية، منح اذونات ممارسة نشاط إدارة النفايات الطبية وما في حكمها وتقنيات المعالجة، الإعلام والتوعية. المشاركة في تحديد أماكن التخلص النهائي من النفايات الطبية وتحديد تقنيات المعالجة وفق الموقع المحدد مع الجهات ذات العلاقة. منح أذن مزاولة نشاط لشركات أو مؤسسات تعمل فى مجال معالجة النفايات الطبية. متابعة ومراقبة نظام الإدارة البيئية للنفايات الطبية بالمرافق الصحية في التخلص الآمن وفق اللوائح المنصوص عليها. | الهيئة العامة للبيئة |
وضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي تلتزم بها المرافق الصحية بأنواعها للتطبيق وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة والتأكد من قيامها بالتنفيذ. إلزام المرافق الصحية وما في حكمها باستحداث وحدة إدارة النفايات الطبية تسند إليها المهام والمسؤوليات والإشراف المباشر على تطبيق لائحة إدارة النفايات الطبية. توثيق وإدارة المعلومات المتعلقة بالنفايات الطبية ونشرها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة وصناع القرار. التوعية بمخاطر النفايات الطبية بجميع أنواعها على مستوى القطاع. إعداد الدورات ورش العمل والندوات في مجال إدارة النفايات الطبية. | وزارة الصحة |
تعميم على البلديات كل مايصدر من اشتراطات عن الهيئة العامة للبيئة وتتابع التنفيذ.التفتيش والمتابعة على المرافق الصحية بخصوص مدى الالتزام بتطبيق لائحة إدارة النفايات الطبية. تحديد المواقع المخصصة للتخلص من النفايات الطبية المعالجة مبمشاركة الهيئة العامة للبيئة. | وزارة الحكم المحلي |
المادة (18)
يحضر استيراد النفايات الطبية بجميع أنواعها ومرورها عبر جميع المعابر الليبية لتعذر معالجتهاوذلك بما لايتعارض مع اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
المادة (19)
د.يجب على كل إدارة المرفق الصحى إعداد سيناريوهات للتعامل مع حالات الطوارئ كلا حسب نوع الطارئ.
المادة (20)
على إدارة المرفق الصحى إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمرفق الصحي كلا حسب مهامه فيما يتعلق بإدارة النفايات الطبية تشمل الآتى :
على أن تجرى هذه الدورات التدريبية دوريا خلال فترات زمنية مناسبة وتحديثها كلما لزم الامر.
المادة (21)
تعتمد البرامج التدريبية والمدربين المشرفين فى مجال إدارة النفايات الطبية من الهيئة العامة للبيئة ووزارة العمل والتأهيل.
المادة (22)
توعية وتحفيز المرافق الصحية للحصول على شهادة نظم الجودة للادارة البيئية المعتمدة دوليا.
الماده (23)
على إدارة المرفق الصحى إعداد وتوفير المنشورات والمطويات والاعلانات الارشادية الدالة على وجود وإدارة النفايات الطبية وذلك للمساهمة فى توعية وتثقيف الاطقم الطبية وعموم الناس ( الزوار).
لضمان السلامة وتفادى الخطر لعبوات النفايات الطبية وترميزها بحيث تكون كما هو موضح بالجدول التالي :
نوع النفايات | ألوان الحاويات والاكياس | نوعية الحاوية | العلامات التحذرية |
النفايات الطبية المعدية | اللون الاصفر + العلامات التحذيرية | أكياس أو حاويات صلبة محكمة الاغلاق وغير مسربة للسوائل ويمكن تعقيمها. | |
الاعضاء والانسجة البشرية | اللون برتقالى | أكياس بلاستيكية حاويات محكمة الاغلاق معدة للدفن. | |
النفايات الحادة | اللون الاحمر أو الاصفر+ العلامات التحذيرية | حاويات صلبة محكمة الاغلاق وغير مسربة. | |
النفايات الصيدلانية | اللون البني | أكياس بلاستيكية أو حاويات غير مسربة للسوائل ومحكمة الاغلاق. | |
النفايات المشعة | علب من الرصاص يحيط بها شريط اصفر عليها العلامة الدالة على المواد المشعة. | ||
النفايات الطبية للادوية السامة Cytotoxic waste | اللون البنفسجى + الاشارة الدولية الخلايا المنقسمة | حاويات من البلاستك الصلب محكمة الأغلاق. | |
النفايات الغير طبية القمامة البلدية( شبه المنزلية ) | اللون الاسود | أكياس بلاستيكية |
يتم إعداده من ثلاثة نسخ، نسخة للمرفق الصحي، نسخة لناقل النفايات الطبية، نسخة لمكان او لشركة معالجة النفايات الطبية.
المادة | الرمز الكيمائي | الحدود القصوى المسمح بها ميللجرام /م3 |
الجسميات العالقة الكلية | T.S.P | 10 المتوسط اليومي 30 متوسط ½ ساعة |
أول اكسيد الكربون | CO | 50 متوسط يومي 100 متوسط ½ ساعة 3 |
أكاسيد النتيروجين معبراً عنها بثانى أكسيد النتيروجين | NOX(NO2) | 200 متوسط اليومي 400 متوسط ½ ساعة |
تانى اكسيد الكبريت | SO2 | 50 المتوسط اليومي 200 متوسط ½ ساعة |
كلوريد الهيدروجين | HCL | 10 المتوسط اليومي60 متوسط ½ ساعة |
فلوريد الهيدروجين | HF | 1 المتوسط اليومي4 متوسط ½ ساعة |
المركبات المتطايرة العضوية الكلية معبراً عنها بالكربون العضوى الكلي | VOC | 10 المتوسط اليومي20 متوسط ½ ساعة |
الكادميوم ومركباته معبراً عنه بالكادميوم | Cd | مجموع 0.1 |
الثاليوم ومركباته معبراً عنه بالفاليوم | TI | |
الزئبق وكركباته معبراً عنه بالزئبق | Hg | 0.1 |
الانتيمون ومركباته معبراً عنه بالانتيمون | Sb | مجموع (1) |
الخارصين معبراً عنه بالخارصين | Zn | |
الكروم معبراً عنه بالكروم | Cr | |
الكوبلت معبراً عنه بالكوبلت | Co | |
النحاس ومركباته | Cu | |
الرصاص ومركباته | Pb | |
المنجنيز ومركباته | Mn | |
النيكل ومركباته معبراً عنه بالنيكل | Ni | |
القصدير ومركباته معبراً عنه بالقصدير | Sn | |
الفانديم ومركباته معبراً عنه بالفانديم | V | |
الديوكسين والفيورين * | *0.1ng I-TEQ/Nm3 at 11% O2 |
* Under the Stockholm Convention guidelines for medical waste incinerators.
اشتراطات تلوث الهواء الجوى- للهيئة العامة للبيئة، 2008م.
الاجراء | الأدوات أو اللوازم |
الاقتراب من الانسكاب | المعدات الواقية |
احتواء الانسكاب | مادة تتشرب (مثل النشاف – الفوط – الشاش) |
تحييد أو تطهير الانسكاب ( أد لازم الامر ) | بالنسبة للمادة المعدية : مادة مطهرة (أ). |
للمواد الصلبة : كلاب – مكنسة – وعاء قمامة أو جاروف | للأحماض : كربونات الصوديوم أو كربونات الكالسيوم أو اى مادة قاعدية أخرى. |
المادة الخلوى السمية : مواد خاصة للتحلل الكيمائي | |
للمواد القاعدية : مسحوق حامض الستريك أو حامض أخر. | |
تجميع الانسكاب | للسوائل : ورق نشاف – كرات شاش – نشارة خشب – بنتتونيت الكالسيوم – تراب الطحالب النهرية |
للمواد الصلبة : كلاب – مكنسة – وعاء قمامة أو جاروف. | |
الاحتواء من اجل التخلص | الزئبق : اسفنجة زئبقية أو آلة شفط غير كهربائية. |
كيس بلاستيكى ( احمر – أصفر أو بني حسب ما يتناسب ) وعاء لجمع الاشياء الحادة. | |
إزالة التلوث أو تطهير المنطقة | بالنسبة للمواد المعدية : مواد مطهرة (أ) للكيماويات الخطرة : مذيب مناسب أو ماء |
المصدر: منظمة الصحة العالمية – (أ) طبيعة الحادث