أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم (-) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الطبية المتكاملة

نشر في

مسودة اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الطبية المتكاملة

تعتبر النفايات الطبية من مصادر التلوث على سطح الارض وأكثرها ضرر للإنسان و البيئة و الكائنات الحية الاخرى فهي من أهم تحديات التنمية البيئية المستدامة، نظرا لما تحتويه هذه النفايات من ميكروبات وجراثيم قد تسبب أمراضاً خطيرة،ونجد أن الاشخاص المسؤولون عن تجميع ونقل تلك النفايات الطبية أكثر عرضة للإصابةبالأمراض نتيجة تعاملهم المباشر معها فالتعامل غير الآمن مع هذه النفايات قد يسبب مخاطر جدية على صحة المجتمع ويتسبب بتأثيرات سلبية على البيئة ولذا تعتبر إدارة هذه النفايات جزء رئيسيا فى حماية صحة البيئة، وجاءت هذه اللائحة بما يتفق مع قانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف دولة ليبيا ( اتفاقية ستوكهلم بشأن الملوثات العضوية الثابتة – اتفاقية روتردام  المتعلقة  بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة على علم مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة – إتفاقية بازل ( بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ).

المادة (1)

تهدف هذه اللائحة الى تحديد المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بالنفايات الطبية ووضع إدارة بيئية سليمة بغرض حماية الانسان والبيئة المحيطة.

المحتويات

التعاريف

المادة (2) 

تعريف النفايات الطبية 

النفايات الصلبة أو السائلة أو الغازية الناشئة عن أنشطة الرعاية الصحية الطبية داخل أوخارج المرافق الصحية وفى حالة تلوثها بدماء او سوائل جسم المريض بطريقة مباشرة غير مباشرة مثل النفايات الناتجة من تشخيصالمرضأو مراقبته أو معالجته أو أعادة تأهيل فى المراكز الصحية البشرية او البيطرية، بما فى ذلك البحوث ذات الصلة التي تجرى تحت إشراف صحى أو  اي شخص آخر مصرح له وفقا لمؤهلاته المهنية. 

تعريف النفايات غير الطبية (شبه المنزلية)

كل المخلفات الصلبة التيتنتج عن الانشطة الصحية و التى لا تحتوى على نفايات خطره أو غير المعدية وتشبه فى خصائصها النفايات المنزلية كبقايا الطعام، العلب، والورق وغيرها.

تعريف النفايات المعدية

جميع النفايات الطبية المعرفة بواسطة الممارس الطبي بأنها تنطويعلى إمكانية نقل عوامل المرض المعدية للإنسان أو الحيوان ومنها النفايات الزراعية المخبرية والمستنبتات ونفايات المعامل البكتريولوجية والفيروسية والفطريات وجثث الحيوانات المريضة والمشرحة ونفايات المرضى المصابين فى اقسام العزل والنفايات المعدية بأقسام غسيل الكلى.

تعريف النفايات الممرضة (الباثولوجية)

تتكون النفايات الممرضة من الانسجة والاعضاء واجزاء الجسم والاجنة المجهضة وجثث الحيوانات والدم والسوائل البيولوجية والنفايات الممرضة التي يمكن ان يتعرف عليها عموم الناس أو موظفو الرعاية الصحية الطبية، والتي تتطلب لأسباب اخلاقية اشتراطات خاصة.

تعريف نفايات الادوات الحادة 

جميع النفايات الطبية – الاحيائية والرعاية الصحية المحتوي على أدوات حادة أو أجزاء مدببة قادرة على إحداث جروح أو اختراق الطبقة الجلدية فى الجسم البشرى.

تعريف النفايات الصيدلانية

النفايات المتولدة من إنتاج المنتجات الصيدلانية وتحضيرها واستخدامها والمنتهية الصلاحية منها بجميع صورها.

تعريف النفايات الكيميائية

النفايات المولدة من استخدام المواد الكيميائية فى الاجراءات الصحية أثناء عمليات التعقيم والتنظيف والبحوث وتتميز هذه النفايات بواحد أو أكثر من الصفات التالية السمية، مسببة للتأكل من الاحماض والقواعد القلوية، سريعة الاشتعال وسريعة التطاير وقابلة للتفاعل.

تعريف النفايات الاشعاعية

هى أيه مواد صلبة او سائلة او غازية تكون ملوثة بنظائر مشعة ناتجة عن استخدام النويدات المشعة فى الطب أو البحوث، وتنتج على سيبل المثال من أقسام الطب النووي والاختبارات الاشعاعية والاجراءات البكتيريولوجية فى المعامل. 

تعريف النفايات السمية الجينية

نفايات سامة خلوية تنتج من خلال تحضير لعلاجات الاورام وتؤدى هذ النفايات الى مشاكل حادة تتعلق بالسلامة والصحة والبيئة سواء فى داخل المستشفيات أو خارجها،يجب أن تعطى اهتماماً خاصاً نظرا لخطورتها. 

تعريف نفايات المعادن الثقيلة

نفايات ذات المحتوى العالي من المعادن الثقيلة يمكن ان تكون شديدة السمية مثل الكادميوم والرصاص والزئبق والفضة. 

تعريف العبوات المضغوطة

تشمل اسطوانات وخراطيش وبخاخات الغاز الفارغة أوالتالفة.

تعريف البيئة

المحيط الذى يعيش فيه الانسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء، 

سواء فى أماكن السكن او العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الاماكن الاخرى.

تعريف التلوث

حدوث أيه حالة او ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الانسان أوسلامة البيئة للخطرنتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو إختلال توازن الكائنات الحية، بما فى ذلك الضوضاء والاهتزازات والروائح الكريهة، وأيه ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الانشطة والاعمال التى يمارسها الشخص  الطبيعي او المعنوي. 

تعريف الإدارة المتكاملة للنفايات الطبية

هي جميع عمليات فصل وجمع وتخزين ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات بما فى ذلك العناية اللاحقة بموقع التخلص منها.

تعريف نقطة التجميع المرحل

هى المكان الذى يتم فيه تجميع حاويات النفايات الطبية داخل المرفق الصحي بشكل مؤقت الى حين معالجتها أو نقلها خارج المرفق الصحي للمعالجة.

تعريف عملية الجمع

عملية ازالة النفايات من مصدر توالدها الى مكان المعالجة والتخلص النهائى.  

تعريف التخزين المؤقت

حفظ مؤقت داخل المرفق الصحى فى نقطةالتجميع المحددة لفترة لاتتجاوز الوقت المحدد.

تعريف النقل

عملية نقل النفايات الطبية من أماكن توالدها الى نقطة التجميع المرحلي داخل المرفق الصحى الى حين نقلها الى مكان المعالجةومكان التخلص النهائى.

تعريف الناقل

الشخص الطبيعى او الاعتبارى ( شركة او مؤسسة ) يعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الى أماكن معالجة النفايات الطبية والتخلص النهائي منها.

تعريف الفرز ( الفصل ) للنفايات الطبية

فرز نفايات الرعاية الصحية الخطرة فى الاكياس والحاويات المخصصة لها ابتداء من نقطة انتاجها فى المرفق الصحي وخلال مراحل الجمع والتعبئة والتخزين والنقل داخل المرفق الصحى.

تعريف المعالجة المبدئية للنفايات الطبية

معاملة النفايات شديدة العدوى فى أماكن انتاجها باستعمال درجات حرارة تحت ضغط او بمواد كيميائية بهدف الاقلال من العوامل البيولوجية الموجودة بها.

تعريف التخلص النهائي من النفايات الطبية

العمليات التيتجريبعد المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية أو اي طريقة تقرها الهيئة العامة للبيئة للتخلص النهائي منالنفايات الطبية.

تعريف الترميد

الترميد هى عملية اكسدة فى درجة حرارة عالية لا تقل عن 850 م0 ينتج عنهاالرماد الصلب والغازات.

تعريف التطهير الكيميائي

هو إضافة المواد الكميائية الى النفايات لقتل أو تثبيط الكائنات المسببة للامراض، يستخدم التطهير الكيميائى بشكل روتينى فى الرعاية الصحية لقتل الكائنات الحية الدقيقة العالقة بالمعدات الطبية والارضيات والجدران و هو مناسب للنفايات السائلة أما النفايات الصلبة فمن الضرورى تقطيعها او طحنها قبل التطهير و يتم تقدير كفاءة التطهير من معدلات بقاء الكائنات المؤشرة حيه فى الاختبارات الميكروبيولوجية القياسية.

تعريف المعالجة الحرارية الرطبة (Autoclave)

هو عملية تعقيم عالية المستوى حيث تتعرض النفايات للبخار عند درجة حرارة ومدة كافية للقضاء على الميكروبات.

تصنيف النفايات الطبية

مصادر النفايات الطبية

المادة (3)

تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع المصادر الرئيسية والثانوية المولدة للنفايات الطبية وكل من يتعامل مع النفايات الطبية وتشمل الاتي:

  • المصادر الرئيسية
    • المستشفيات بكافة أنواعها كالمستشفيات الجامعية والمركزية وغيرها.
    • المراكز والعيادات التخصصات مثل مراكز علاج العقم ومراكز علاج السل وغيرها.
    • العيادات والمصحات الخاصة التخصصية منها أو متعددة التخصصات.
    • خدمات حالات الطوارئ مثل الإسعاف.
    • المستوصفات والمراكز الصحية الاولية المتخصصة فى التطعيمات.
    • عيادات الولادة وأمراض النساء.
    • مراكز علاج الكلى.
    • الاسعافات الاولية.
    • الصيدليات 
    • خدمات ومصارف الدم.
    • خدمات الطب العسكرى.
    • معامل التحاليل الطبية.
    • المؤسسات والمراكز البحثية الطبية.
    • مراكز الباثولوجي والطب الشرعي.
    • مراكز أبحاث الحيوان وكليات والمعامل البيطرية.
    • مركز العناية بالمسنين.
    • اقسام الطب النووي.
    • مراكز المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
    • عيادات الاسنان الصغيرة. 
    • مصانع الادوية.
    • مراكز الحجامة 
    • مخازن ومستودعات الادوية. 
  • المصادر الثانوية:
    • مكاتب الاطباء المنفصلة والمستعملة للكشف الروتيني على المرضى.
    • العيادات النفسية.
    • العلاج المنزلي.
    • مراكز التجميل.
    • مكاتب تقديم الخدمات الصحية.
    • شركات التخلص من النفايات الطبية.
    • اى مصادر طبية اخرى.

آليات إدارة النفايات الطبية 

المادة (4)

جمع النفايات الطبية

  1. تنظيم طرق جمع أكياس وحاويات النفايات الطبية ونقلها الى نقطة التجميع المرحلى يوميا.
  2. لضمان السلامة وتفادى الخطر يجب اتباع نظام التصنيف الموحد لوضع العلامات على عبوات النفايات وترميزها طبقا للملحق رقم (1).
  3. تزويد العاملين والعاملات بالملابس الوقاية الشخصية والادوات اللازمة لعملية جمع النفايات الطبية ( الاكياس والعلب المخصصة للنفايات الطبية) بالاضافة الى المواد المستخدمة فى التنظيف والتعقيم.
  4. نفايات اقسام الامراض السارية والمختبرات الطبية وما فى حكمها يجب أن يتم تعقيمها من المصدر قبل نقلها الى نقطة التجميع.

الشروط الواجب توفرها فى نقطة التجميع المرحلي

المادة (5)

أ- ينبغي أن تتوفر فى نقطة التجميع المرحلي الشروط التالية :

  1. حجم الساحة يكون متفق مع حجم النفايات المنتجة بالمرفق.
  2. إن تكون نقطة التجميع منفصلة وبعيدة عن غرفة الإمدادات أو مناطق إعداد الطعام لها.
  3. سهلة الوصول إليها من قبل عاملين وعاملات النظافة بالمرفق.
  4. تكون أرضيتها صلبة وسهلة التنظيف والتعقيم مع وجود مصادر مياه ومجارى صرف صحى سليم.
  5. مقفلة ويمنع دخول الاشخاص الغير مصرح لهم.
  6. أن تكون سهلة الوصول لها من قبل سيارات نقل النفايات لخارج المرفق الصحي.
  7. لا يمكن للحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور والحشرات مثل البعوض وغيرها الوصول لها.
  8. إن تكون بها إضاءة وتهوية جيدة وان يزود بجهاز تكيف مناسب درجة الحرارة (15- 18 مْ).
  9. إن تكون قريبة من الحجرة التى بها المواد ووسائل التنظيف.
  10. إن تكون معلومة لدى الجميع على أنها نقطة تجميع مرحلي للنفايات الخطرة والمعدية موضحة بواسطة العلامات الدولية المتعارف عليها.
  11. يمنع تخزين اى مواد أخرى غير النفايات بنقطة التجمع المرحلي.
  12. يجب تنظيف وتعقيم الارضية والحائط والاسطح بصورة منتظمة.
  13. يجب التعاون مع المتخصصين فى صحة المجتمع واخصائي مكافحة العدوى بالمرفق الصحى لأفضل السبل فى التنظيف والتعقيم.

ب –المرافق الصحية ذات السعة الاستعابية المنخفضة ما لم يتوافر جمع يومى يجوز تخزين مؤقت للنفايات المعدية والاحيائية وذلك على النحو الاتى :

  1. تخزن النفايات فى اماكن مبردة على ان تتراوح درجات الحراراة بين 3 – 8 مْ، مع مراعاة وضع علامات تحذرية على الاماكن والمبردات على ان تكون فترات التخزين على النحو التالى:
  • الحد الاقصي  72 ساعة فى الشتاء.
  • الحد الاقصى 48 ساعة فى الصيف.
  1. تخزن النفايات فى أماكن التجميد على ان تكون درجة حراراة التجميد  أقل من (- 5 مْ ) مع مراعاة وضع علامات تحذرية على الاماكن والمجمدات على ان لا تتعد فترة التخزين أسبوع.

فرز النفايات الطبية

المادة (6)

  1. التنسيق مع مدير المرفق الصحي وإدارات الشؤون الادارية لضمان تفهم وإلمام كل الطواقم الطبية والطبية المساعدة وطاقم التمريض مسؤولياتهم تجاه عملية فرز وتصنيف النفايات الطبية عند أماكن إنتاجها بالإقسام ” المصدر ” بالمعالجة المبدئية، وضمان عدم اختلاطها بالقمامة العامة للمرفق الصحي.
  2. التأكد من عدم إنخراط  العاملين وعاملات النظافة فى عملية الفرز للنفايات الطبية وأن مهمتهم تتلخص فقط فى جمع ونقل النفايات، لتقليل من الحوادث التى قد تنجم لعدم معرفتهم الكاملة بأنواع تلك النفايات. 

فصل النفايات الطبية

  • الفصل هى عملية فصل النفايات الطبية عن النفايات شبة المنزلية داخل المرافق الصحية وهى  الادارة الفعالة للنفايات الطبية فهو يضمن أن طرق التخلص الصحيحة اتخذت وأن سلامة العامليين قد روعيت، وأن الاضرار البيئية قد أبقيت فى أدنى حدودها.
  • يجب على الجهات المنتجة فصل النفايات الطبية وجمعها وفقا لما تنص عليه هذه اللائحة للاشتراطات المحددة على أن تتم هذه العملية على أساس أنواع النفايات المدرجة فى ملحق التعريفات بهذه اللائحة.
  • يجب عملية تطبيق الفصل من نقطة تولد النفايات مرورا بكامل حلقات تدفقات النفايات وحتى التخلص النهائى منها. 
  • يتعين جمع النفايات المفصولة من مخلفات الفئات فى عبوات وحاويات يسهل التعرف عليها وفقا للجدول المرفق بالملحق رقم (1).

جمع النفايات الطبية 

المادة (7)

  • تقع مسئولية جمع النفايات الطبية على وحدة إدارة النفايات الطبية داخل المرفق الصحى.
  • يجب جمع النفايات يوميا من الأقسام ونقلها الى نقطة التجميع المرحلي (المؤقت).
  • يجب أن لا يتم نقل اى نوع من الأكياس بدون العلامة الدولية حسب ما تنص عليه هذه اللائحة فى الملحق (1)التى تبين نوعية النفايات ومكان إنتاجها.
  • بعد الانتهاء من جمع النفايات الطبية يتعين الاحتفاظ بها فى نقطة التجميع المرحلي (المؤقت) فى انتظار نقلها لغرض معالجتها والتخلص النهائي منها.

نقل النفايات الطبية

المادة (8)

تقع مسئولية نقل النفايات الطبية على منتج هذه النفايات إذا كانت طرق المعالجة والتخلص النهائي خارج المرفق الصحي.

  1. للتقليل من العدوى يجب نقل النفايات الطبية من اماكن توالدها مباشرة الى نقطة التجميع المرحلى بدون المرور على الاقسام الاخرى.
  2. يجب الأخد بالاشتراطات والعلامات المعمول بها وفق شروط اللائحة لنوع الاكياس والحاويات عند نقل النفايات الطبية، والاخذ بالإجراءات الوقائية لكل نوع من النفايات الطبية على حده.
  3. لا يسمح لاى جهة بنقل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية إلا بعد ترخيصها من الهيئة العامة للبيئة.
  4. يجب الاهتمام والعناية بكل الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة مع جمع ونقل والتخلص من النفايات الطبية من قبل وحدة أدارة النفايات الطبية بالمرفق الصحى. 

المادة (9)

يجب أن يصاحب نقل النفايات الطبية مذكرة شحن من نقطة للتجميع المرحلي وحتى التخلص النهائي وذلك وفق نموذج نقل / التخلص من النفايات الطبية بثلاثة نسخ طبقا للملحق (2)لهذه اللائحة، نسخة لوحدةإدراة النفايات الطبية ونسخة للناقل ونسخة لشركة معالجة للنفايات الطبية.

الشروط الواجب توفرها فى عربات نقل النفايات الطبية

المادة (10)

أ – الشروط الواجب توفرها فى عربات نقل النفايات الطبيةداخل المرفق الصحى.

  1. يجب أن تكون المادة المصنوع منها العربة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحاليل الكيميائية ومواد التنظيف.
  2. يجب أن تكون سهلة التعبئة والتفريغ.
  3. يجب الا يكون بها جوانب حادة قد تمزق الاكياس والحاويات عند نقلها.
  4. يجب أن تكون سهلة التنظيف والتعقيم.
  5. كل العربات يجب أن تبقى بمكان آمن ومخصص لها إلى حين الاستعمال.
  6. يجب تنظيف وتعقيم العربة بصورة منتظمة لمنع الروائح وتنظيفها مباشرة بعد حدوث تسرب من الأكياس.
  7. يجب وضع علامات للنفايات الخطرة بصورة واضحة على العربة. 

ب – الشروط الواجب توافرها فى عربات النقل الخارجي للنفايات الطبية :

  1. يجب أن تكون مغلقة ذات سعة كافية لضمان عدم تراكم النفايات داخل المرفق الصحي.
  2. يجب ان تكون مانعة للتسرب.
  3. يجب ان تكون غير ضاغطة.
  4. يجب أن تكون مبردة فى حالة الضرورة.
  5. يجب ان تكون العربة مغطى و مصممة بحيث يكون هناك حاجز بين السائق ومكان تواجد حاويات النفايات الطبية.
  6. يجب أن تحتوى العربة على وسائل وقاية شخصية للعاملين ومواد تنظيف وتعقيم وحاوية فارغة عند حدوث تسريب أو اى طارئ عند النقل.
  7. يجب أن تكون عليها العلامات الدولية للنفايات الطبية الخطرة واسم الشركة او المؤسسة المسؤلة عن النقل وأرقام الهواتف للاتصال عند الطوارئ. 

معالجة النفايات الطبية

المادة (11)

يجب على كل مرفق صحى اتخاذ التدابير الملائمة لضمان خفض توليد النفايات الطبية وغير ذلك من النفايات داخلها الى ادنى حد ممكن.

المادة (12) 

يجب تحويل النفايات الطبية الخطرة الى نفايات آمنه قبل التخلص النهائى منها كلما أمكن ذلك بإحدى الطرق الآمنة بيئيا.

الماده (13)

يجب  أن يتخد القرار بمعالجة هذه النفايات واختيار طريقة المعالجة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة وفقا للاعتبارات التالية:

  1. نوع وطبيعة النفايات المتولدة.
  2. مدى خطورة نوع النفايات.
  3. كفاءة طريقة المعالجة.
  4. الظروف التشغيلية لطريقة المعالجة ومراعاة إجراءات السلامة المهنية.

المادة (14)

يجب أن تكون طرق المعالجة قابلة للتدقيق ومزودة بأجهزة ومعدات للرصد والقياس والتوثيق.

تقنيات معالجة النفايات الطبية

المادة (15)

يجب أن تكون تقنيات المعالجة بإستخدام إحدى افضل الطرق الآمنة بيئيا.

بعض تقنيات لمعالجة النفايات الطبية الاستخدام والعيوب.

التقنية الاستخدام ملاحظات
الفرن الدوارملائم لكافة النفايات المعدية ومعظم النفايات الكيميائية والنفايات الصيدلانية.تكاليف الاستثمار والتشغيل مرتقعة.
الترميد الحراريكفاءة تطهير عالية جدا.ملائم لكافة النفايات المعدية ومعظم النفايات الكيميائية والنفايات الصيدلانية.تحكم غير كامل للنفايات السامة للخلايا.
التطهير الكيميائي تطهير عالى الكفاءة تحت ظروف التشغيل الجيدة.بعض المطهرات الكيميائية رخيصة نسبيا.تقليل حاد فى حجم االتلوث.يحتاج الى فنين مؤهلين على درجة عالية لتشغيل عمليات المعالجة.تستخدم مواد خطرة تحتاج الى اجراءات سلامة شاملة.غير ملائم لنفايات المواد الصيدلالية والكيميائية وبعض الأنواع من النفايات المعدية. 
المعالجة الحرارية الرطبة آمن بيئيا.تقليل حاد فى حجم النفايات.تكاليف الاستثمار والتشغيل منخفضة نسبيا. الآت التقطيع معرضة للاعطال المتكررة والأداء الضعيف.يحتاج التشغيل الى فنين مؤهلين.غير ملائمة للنفايات التشريحية والصيدلانية والكيميائية.
التشعيع بالميكروويفكفاءة تطهير جيدة تحت ظروف التشغيل المناسبة.آمن بيئيا.تكاليف الاستثمار والتشغيل مرتقعة نسبيا.
الكبسلة بسيط ومنخفض التكاليف وأمن.يمكن استخدامه مع المواد الصيدلانية. لايوصى به للنفايات المعدية غير الحادة.
الدفن الآمنالاعضاء البشرية  وكل ما تقر دار الافتاء بدفنهاآمن نسبيا إذا تم اتباع الضوابط المنصوص عليها فى عمليات الدفن.
التخميدتستخدم للنفايات الصيدلانية باستثناء النفايات الطبية للادوية السامة Cytotoxic wasteتستخدم أيضا لرماد المحارق
لا ينطبق على النفايات (المعدية والتشريحية والكيميائية والأدوات الحادة).

الادارة الامنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية الاوليةWHO،2014

المحارق 

فى حالة استخدام المحارق يجب أن تكون الانبعاثات طبقا للحدود المسموح بها فى الأشتراطات البيئية لحماية الهواء الجوى من التلوث رقم  96 لسنة 2008مالملحق رقم (3) بهذه اللائحة.

الاشتراطات الواجب توافراها فى المحارق المخصصة للتخلص من النفايات الطبية:

  1. إن تكون درجة حرارة الاحتراق مناسبة لنوعية النفايات.
  1. فى حالة معالجة النفايات الصيدلانية يجب الاتقل عن (1200 مO) حتى لايحدث انبعاث للابخرة السامة.
  2. بينما فى حالة النفايات الممرضة (الباثولوجية) والمعدية فيجب الا تقل عن (850 مO).
  1. أن تكون بسعة مناسبة ولها حجرتين احتراق.
  2. أن تكون مزودة بالمعدات والأجهزة اللازمة للحد من الانبعاث.
  3. أن تكون مزودة بأجهزة ومعدات للرصد والمراقبة.
  4. أن تكون مزودة بالية لنقل الرماد ومعالجته والتخلص النهائي منه بحيث لا تسبب أضرار للبيئة.
  5. استخدام المحارق هو الخيار الأخير التخلص النهائى من النفايات الطبية.

معالجة النفايات الكيميائية الناتجة من الانشطة الصحية 

يجب استخدام الطرق الصحيحة لمعالجة النفايات الكيميائية الناتجة من الانشطة الصحية مثل معالجة سوائل تحميض صور الاشعة لاحتوائها على عنصر الفضة الملوث وكذلك استعمال حاجزالاملغم فى كراسي عيادات الاسنان لفصل عنصر الزئبق وعدم دخوله لشبكة الصرف العامة والتخلص منه فى الاماكن المخصصة له.

المادة (16)

تستخدام طريقة الردم الصحى الآمن للتخلص النهائي من النفايات الطبية بعد عملية المعالجة، وفق الشروط التالية: 

  1. عزل الموقع لمنع تلوث التربة والمياه الجوفية.
  2. وضع نظام لتجميع المادة المرتشحة ومعالجتها بالطرق السليمة بيئيا.
  3. تقسيم الموقع لخلايا يتم تغطيتها بشكل يومي ونهائي.
  4. تجميع الغازات ومعالجتها لمنع تلوث الهواء الجوى.
  5. وضع نظام للرصد والمراقبة.

المسؤوليات

المادة (17)

المهام والمسؤولياتالأطراف
إقرار السياسات العامة،اعتماد  اللوائحوالميزانياتلإدارة النفايات الطبية.رئاسة الوزراء
إصدار اللوائح والاشتراطات البيئية، مراجعة وإعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي، إجراء المسوحات البيئية، منح اذونات ممارسة نشاط إدارة النفايات الطبية وما في حكمها وتقنيات المعالجة، الإعلام والتوعية.
المشاركة في تحديد أماكن التخلص النهائي من النفايات الطبية وتحديد تقنيات المعالجة وفق الموقع المحدد مع الجهات ذات العلاقة.
منح أذن مزاولة نشاط لشركات أو مؤسسات تعمل فى مجال معالجة النفايات الطبية.
متابعة ومراقبة نظام الإدارة البيئية للنفايات الطبية بالمرافق الصحية في التخلص الآمن وفق اللوائح المنصوص عليها.
الهيئة العامة للبيئة
وضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي تلتزم بها المرافق الصحية بأنواعها للتطبيق وفق القواعد المنصوص عليها باللائحة والتأكد من قيامها بالتنفيذ.
إلزام المرافق الصحية وما في حكمها باستحداث وحدة إدارة النفايات الطبية تسند إليها المهام والمسؤوليات والإشراف المباشر على تطبيق لائحة إدارة النفايات الطبية.
توثيق وإدارة المعلومات المتعلقة بالنفايات الطبية ونشرها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة وصناع القرار.
التوعية بمخاطر النفايات الطبية بجميع أنواعها على مستوى القطاع.
إعداد الدورات ورش العمل والندوات في مجال إدارة النفايات الطبية.
وزارة الصحة
تعميم على البلديات كل مايصدر من اشتراطات عن الهيئة العامة للبيئة وتتابع التنفيذ.التفتيش والمتابعة على المرافق الصحية بخصوص مدى الالتزام بتطبيق لائحة إدارة النفايات الطبية.
تحديد المواقع المخصصة للتخلص من النفايات الطبية المعالجة مبمشاركة الهيئة العامة للبيئة.  
وزارة  الحكم المحلي
  1. مسؤليات مدير المرفق الصحي ( الجهة المنتجة للنفايات ):
  1. الاشراف على إعداد خطة متكاملة لإدارة النفايات الطبية ومراجعتها وتحديثها داخل المرفق الصحي وإتباعها.
  2. الاشراف على إعداد برنامج لتدريب العاملين والمشرفين على مناولة النفايات الطبية داخل المرفق الصحي.
  3. توفير وسائل الوقاية الشخصية للعاملين والمشرفين.
  4. إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي للمرفق الصحي تكلف بإدارة النفايات الطبية داخل المرفق الصحي إعطاء المسؤوليات وتحديد الاشخاص كتابيا حيث تكون هذه الوحدة مسئولة على وضع مخطط عام للمرفق الصحي، ويجب على مدير المرفق الصحي توضيح المسئوليات للعاملين بالمرفق الصحي من طواقم طبية وغير طبية.
  5. تعيين موظف مسئول على هذه الوحدة لمراقبة برنامج التعامل مع النفايات الطبية، من مهامه الاشراف المباشر على كل العاملين وعاملات النظافة بالمرفق ومراقبة عمليات جمع النفايات والتصنيف والنقل والتخزين والتخلص من النفايات الطبية والغير طبية بالتنسيق مع التخصصات الاخرى بالمرفق الصحي من اطباء وممرضات وفنيين وغيرهم.
  6. تحديت وتطوير الخطط العامة للتخلص من النفايات الطبية.
  7. العمل على توفير الميزانية الكافية والتغطية المالية لانجاح برنامج إدارة النفايات الطبية.
  8. مراقبة المخطط العام والاجراءات المتخذة من قبل إدارة النفايات الطبية ومدى فعاليته ونجاحه وذلك لتفادى الاخطاء التى قد تنجم واكتشاف الخلل وتصليحه من أجل تحسين وتطوير البرنامج فى المستقبل.
  9. متابعة البرنامج التدريبي و التأهيلي للعاملين بوحدة إدارة النفايات الطبية بالمرفق الصحي، وتحديد الاشخاص المكلفين بإعطاء تلك الدورات.
  10. يجب  إبلاغ الهيئة العامة للبيئة عند حدوث اي طارئ.
  11. يشرف مباشرة على عملية نقل النفايات من نقطة التجمع المرحلي (المؤقت) لخارج المرفق الصحي والتنسيق مع شركة المرخصة من الهيئة العامة للبيئة للنقل والتخلص من النفايات الطبية من المرفق الصحي الى مواقع التخلص الامن طبقا لشروط المواصفات والمعايير البيئية.
  12. مسؤوليات وحدة إدارى النفايات الطبية بالمرفق الصحي :
    1. يكون المسئول المباشر على عمليات تصنيف وجمع ونقل والتخلص من النفايات (إدارة النفايات ) مع الاشراف المباشر على العاملين وعاملات النظافة بالمرفق الصحي.
    2. يكون على اتصال مباشر مع كل الطواقم الطبية والطبية المساعدة وغير الطبية.
    3. يمكن له طلب المشورة والاستعانة بأخصائي مراقبة والتحكم فى العدوى و أخصائي الصيدلة والاشعة والتنسيق معهم بخصوص الاجراءات السليمة التى يجب إتباعها عند نقل والتخلص من النفايات بمختلف أنواعها المعدية والكيميائية والصيدلية والمشعة. 
    4. يكون هو المسئول المباشر أمام المرفق الصحي فى إدارة النفايات الطبية.

استيراد النفايات الطبية

المادة (18)

يحضر استيراد النفايات الطبية بجميع أنواعها ومرورها عبر جميع المعابر الليبية لتعذر معالجتهاوذلك بما لايتعارض مع اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

الاستجابة لحالة الطوارئ

المادة (19)

  1. يجب وضع خطة للطوارئ تشمل تدريب جميع أفراد وحدة إدارة النفايات للاستجابة للطوارئ وتوعيتهم بالاجراء السليم للابلاغ الفورى عن الحوادث بجميع أنواعها.
  2. لضمان التخطيط الكافي للاستجابة لحالات الطوارئ يجب أن تؤخد الاعتبارت التالية : 
  1. يجب أن يكون العاملين على استعداد جيد ومدربين للاستجابة لمثل هذه الحوادث.
  2. يجب توفر المعدات اللازمة للتعامل مع الطارئ فى جميع النقاط طوال الوقت.
  1. فى حالة حدوث إنسكابات للنفايات المعدية والمواد الخطرة الاخرى يتطلب تطبيق إجراءات الاستجابة للتعامل معها الانسكابات وفق الملحق (4) بهذه اللائحة وطبقا للنموذج المعد.

د.يجب على كل إدارة المرفق الصحى إعداد سيناريوهات للتعامل مع حالات الطوارئ كلا حسب نوع الطارئ.

التدريب والتأهيل

المادة (20)

على إدارة المرفق الصحى إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمرفق الصحي كلا حسب مهامه فيما يتعلق بإدارة النفايات الطبية تشمل الآتى :  

  1. تعريف النفايات وأنواعها ومدى خطورتها صحيا وبيئيا.
  2. التشريعات والقوانين واللائحة والاتفاقيات الدولية 
  3. عمليات فرز و جمع و ونقل النفايات الطبية.
  4. طرق المعالجة والتخلص من النفايات الطبية.
  5. إجراءات السلامة والصحة المهنية.
  6. الاستجابة لحالة الطوارئ.

على أن تجرى هذه الدورات التدريبية دوريا خلال فترات زمنية مناسبة وتحديثها كلما لزم الامر.

المادة (21)

تعتمد البرامج التدريبية والمدربين المشرفين فى مجال إدارة النفايات الطبية من الهيئة العامة للبيئة ووزارة العمل والتأهيل.

المادة (22)

توعية وتحفيز المرافق الصحية للحصول على شهادة نظم الجودة للادارة البيئية المعتمدة دوليا.

الماده (23) 

على إدارة المرفق الصحى إعداد وتوفير المنشورات والمطويات والاعلانات الارشادية الدالة على وجود وإدارة النفايات الطبية وذلك للمساهمة فى توعية وتثقيف الاطقم الطبية وعموم الناس ( الزوار).  

المصادر

  • الادارة الآمنة لنفايات انشطة الرعاية الصحية الاولية، منظمة الصحة العالمية المكتب الاقليمي للشرق الاوسط، WHO،2006.
  • إتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، UNEP
  • “Safe management of wastes from health-care activities” edited by Y. Chartier, J. Emmanuel, U. Pieper et al., World Health Organization, Geneva, 2014.
  • Compendium of Technologies for Treatment/Destruction of Healthcare Waste,” J. Emmanuel, United Nations Environment Programme, UNEP International Environmental Technology Centre, Osaka, 2012.
  • Guidelines on Best Available Techniques and Provisional Guidance on Best Environmental Practices Relevant to Article 5 and Annex C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants,” Geneva, Switzerland, December 2006

الملاحق

ملحق (1) تصنيف النفايات الطبية

أولا – التخلص من النفايات الطبية

  1. التنسيق ومراقبة كل عمليات التخلص من النفايات بالمرفق الصحي.
  2. مراقبة طرق نقل النفايات من المرفق الصحي لموقع التخلص الآمن بما فيها مراقبة العربات المستخدمة لذلك ومدى صلاحيتها وآمنها للبيئة.
  1. يجب أن تتوفر فى أكياس الجمع ما يلى:
    1. مصنعة من مواد غير هالوجينية.
    2. قابلة للاحتراق.
    3. غير قابلة للثقب.
    4. غير مسربة للسوائل 
    5. يمكن تعقيمها بالبخار.
  2. متطلبات حاويات الفصل :
    1. من البلاستك الصلب.
    2. غير مسربة للسوائل.
    3. غير قابل للثقب.
    4. محكمة الاغلاق.

تانيا : الجهة المنتجة للنفايات الطبية

  • يحب على الجهة المنتجة للنفايات الطبية التأكد من أن أكياس النفايات قد امتلأت الى ما لا يزيد عن /43 ثلاثة أرباعها.
  • يجب أن يوفر المنتج للنفايات الطبية الاكياس والحاويات حسب الأنواع المطلوبة وفق مكان أنتاج تلك النفايات.
  • يجب تدوين المعلومات الكاملة على وعاء الحفظ (الاكياس، الحاويات) وتشمل نوع النفايات،تاريخ الإنتاج، أوزانها بشكل تقريبي، القسم المنتج لها.

ثالثا : نظام التصنيف الموحد 

لضمان السلامة وتفادى الخطر لعبوات النفايات الطبية وترميزها بحيث تكون كما هو موضح بالجدول التالي :

نوع النفاياتألوان الحاويات والاكياسنوعية الحاويةالعلامات التحذرية
النفايات الطبية المعدية اللون الاصفر + العلامات التحذيريةأكياس أو حاويات صلبة محكمة الاغلاق وغير مسربة للسوائل ويمكن تعقيمها.a brief introduction to biohazard disposal in the US
الاعضاء والانسجة البشرية اللون برتقالىأكياس بلاستيكية حاويات محكمة الاغلاق معدة للدفن.
CaznYXM WM b2izIidgc9cq5xXZ8GnYmaY7fgxA zH 6 jB9C oSv99JWP2ThGQfmIXdXY0AgnTi5rIJZ6KqesXrlT Lij8y HnQHC7QHeCW LgR50u2gAoTqbuBm6KucahgwJcz
النفايات الحادة اللون الاحمر أو الاصفر+ العلامات التحذيريةحاويات صلبة محكمة الاغلاق وغير مسربة.'Clinical waste - sharps' sign
النفايات الصيدلانية اللون البنيأكياس بلاستيكية أو حاويات غير مسربة للسوائل ومحكمة الاغلاق.Waste and recycling signage - health.vic
النفايات المشعة علب من الرصاص يحيط بها شريط اصفر عليها العلامة الدالة على المواد المشعة.PHeM4f88thja8pRECeg0myGeCQJwjUxJStiPKjP669LCz97ZweZb1bNGHMFeN5 J9yxZJWKUJpS30QksoIqsFPJMPR28iNfGZDgai fMPJOBMzt7 hYQJywanPXz5SpoQzLLAIaqjnULUwn5PjJ bnXLmlPAUP5fjcO9yKwa5pWoMEc59tOO Pib80IR3LwPY
النفايات الطبية للادوية السامة Cytotoxic wasteاللون البنفسجى + الاشارة الدولية الخلايا المنقسمة حاويات من البلاستك الصلب محكمة الأغلاق. C:\Users\IMAN\Desktop\cytotoxic-waste-bag-purple-296.jpg
النفايات الغير طبية القمامة البلدية( شبه المنزلية )اللون الاسودأكياس بلاستيكية 

ملحق (2) معايير الإنبعاثات لمرافق الصحة العامة – المحارق

معايير الانبعاثات لمرافق الصحة العامة – المحارق

الملوثاتالحدود القصوى
(مج/م³)
تكرار القياس
المواد العالقة10يوميًا، 30 دقيقة
الكلورين العضوي0.1يوميًا، 30 دقيقة
حامض الهيدروكلوريك (HCl)50يوميًا، 30 دقيقة
حامض الهيدروفلوريك (HF)4يوميًا، 30 دقيقة
ثاني أكسيد الكبريت (SO₂)200يوميًا، 30 دقيقة
أكسيد النيتروجين (NOx)200يوميًا، 30 دقيقة
أول أكسيد الكربون (CO)100يوميًا
البيكسونات والفورينات0.1يوميًا
المعادن الثقيلة:
– الكادميوم ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الثاليوم ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الزئبق ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الأنتيمون ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الزرنيخ ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الرصاص ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الكروم ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الكوبالت ومركباته0.1كل 8 ساعات
– النحاس ومركباته0.1كل 8 ساعات
– المنغنيز ومركباته0.1كل 8 ساعات
– النيكل ومركباته0.1كل 8 ساعات
– الفاناديوم ومركباته0.1كل 8 ساعات
– القصدير ومركباته0.1كل 8 ساعات
– إجمالي هذه المعادن الثقيلة1.0كل 8 ساعات

ملاحظات:

  • الحدود معبر عنها بالميليغرام لكل متر مكعب (مج/م³).
  • تركيز الخلفية يشير إلى الملوثات الموجودة بالفعل في البيئة قبل القياسات.
Libyan Regulation of Medical Waste management Page 21
قرار رقم (-) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الطبية المتكاملة 9

يتم إعداده من ثلاثة نسخ، نسخة للمرفق الصحي، نسخة لناقل النفايات الطبية، نسخة لمكان او لشركة معالجة النفايات الطبية.

ملحق (3) الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء الجوى المنبعثة من محارق النفايات الخطرة والطبية

المادةالرمز الكيميائيالحدود القصوى المسمح بها ميللجرام /م³
الجسيمات العالقة الكليةT.S.P10 المتوسط اليومي، 30 متوسط ½ ساعة
أول أكسيد الكربونCO50 متوسط يومي، 100 متوسط ½ ساعة
أكاسيد النتروجين معبراً عنها بثاني أكسيد النتروجينNOX (NO₂)200 متوسط اليومي، 400 متوسط ½ ساعة
ثاني أكسيد الكبريتSO₂50 المتوسط اليومي، 200 متوسط ½ ساعة
كلوريد الهيدروجينHCL10 المتوسط اليومي، 60 متوسط ½ ساعة
فلوريد الهيدروجينHF1 المتوسط اليومي، 4 متوسط ½ ساعة
المركبات المتطايرة العضوية الكلية معبراً عنها بالكربون العضوي الكليVOC10 المتوسط اليومي، 20 متوسط ½ ساعة
الكادميوم ومركباته معبراً عنه بالكادميومCdمجموع 0.1
الثاليوم ومركباته معبراً عنه بالثاليومTIمجموع 0.1
الزئبق ومركباته معبراً عنه بالزئبقHgمجموع 0.1
الأنتيمون ومركباته معبراً عنه بالأنتيمونSbمجموع 0.1
الخارصين معبراً عنه بالخارصينZnمجموع 0.1
الكروم معبراً عنه بالكرومCrمجموع 0.1
الكوبلت معبراً عنه بالكوبلتCoمجموع 0.1
النحاس ومركباتهCuمجموع 0.1
الرصاص ومركباتهPbمجموع 0.1
المنجنيز ومركباتهMnمجموع 0.1
النيكل ومركباته معبراً عنه بالنيكلNiمجموع 0.1
القصدير ومركباته معبراً عنه بالقصديرSnمجموع 0.1
الفانديم ومركباته معبراً عنه بالفانديمVمجموع 0.1
الديوكسين والفيورين **0.1 ng I-TEQ/Nm³ عند 11% O₂
  • وفقاً لإرشادات اتفاقية استوكهولم لمحارق النفايات الطبية.

اشتراطات تلوث الهواء الجوى-  للهيئة العامة للبيئة، 2008م. 

ملحق (4) الاجراءات العامة المتبعة لتنظيف الأنسكاب 

  1. إخلاء المنطقة الملوثة.
  2. ضرورة إزالة التلوث أو العدوى من عين أو جلد الشخص الذى تعرض للتلوث فورا.
  3. أبلاغ الوحدة المسئولة عن إدارة النفايات الطبية بالمرفق الصحى.
  4. تحديد طبيعة الانسكاب.
  5. إخلاء جميع العاملين غير الضالعين فى عملية التنظيف إذا كان عامل التلوث خطرا.
  6. توفير الملابس الواقية للاشخاص المشتركين فى عملية التنظيف.
  7. تقديم الاسعافات الاولية والرعاية الطبية للجرحى.
  8. تأمين المنطقة للحيلولة دون وقوع المزيد من الحوادث.
  9. الحد من انتشار الانسكاب.
  10. السيطرة على الانسكاب وجمع المادة الملوثة، ولايجب التقاط الاشياء الحادة باليد بل بالمعدات الخاصة بذلك وضع الاشياء الملوثة والمستخدمة فى التنظيف فى أكياس أو اوعية مناسبة.
  11. فى حالة حدوث انسكاب لمادة للزئبق يمنع استخدام أجهزة التنظيف الكهربائية ( المكنسة الكهربائية ) لمنع انتشار الزئبق. 
  12. تجفيف وتطهير منطقة التلوث والمعدات المستخدمة.
  13. خلع الملابس الواقية وازالة التلوث عنها.
  14. طلب العناية الطبية إذا كان التعرض لمادة خطيرة قد حدث أثناء عملية المعالجة.  

قائمة لوازم تنظيف الانسكبات

الإجراءالأدوات أو اللوازم
الاقتراب من الانسكابالمعدات الواقية
احتواء الانسكابمادة تتشرب (مثل النشاف – الفوط – الشاش)
تحييد أو تطهير الانسكاب (إذا لزم الأمر)
– بالنسبة للمادة المعديةمادة مطهرة (أ)
– للمواد الصلبةكلاب – مكنسة – وعاء قمامة أو جاروف
– للأحماضكربونات الصوديوم أو كربونات الكالسيوم أو أي مادة قاعدية أخرى
– المادة الخلوى السميةمواد خاصة للتحلل الكيميائي
– للمواد القاعديةمسحوق حامض الستريك أو حامض آخر
تجميع الانسكاب
– للسوائلورق نشاف – كرات شاش – نشارة خشب – بنتتونيت الكالسيوم – تراب الطحالب النهرية
– للمواد الصلبةكلاب – مكنسة – وعاء قمامة أو جاروف
الاحتواء من أجل التخلص
– الزئبقاسفنجة زئبقية أو آلة شفط غير كهربائية
– مواد أخرىكيس بلاستيكي (أحمر – أصفر أو بني حسب ما يتناسب) وعاء لجمع الأشياء الحادة
إزالة التلوث أو تطهير المنطقة
– بالنسبة للمواد المعديةمواد مطهرة (أ)
– للكيماويات الخطرةمذيب مناسب أو ماء

المصدر: منظمة الصحة العالمية – (أ) طبيعة الحادث

ملحق (5) متطلبات وضع خطة للادارة المتكاملة للنفايات الطبية 

  1. يجب أن يكون الهيكيل التنظمي والاداريللمرفق الصحي واضح ( مدير المرفق – رئيس القسم – رئيس الوحدة – مسؤل وحدة النفايات الطبية ). 
  2. يجب تحديد مسؤوليات ومهام وحدة إدارة النفايات الطبية وفقا للائحة الإدارة المتكاملة للنفايات الطبية وموضحة في خطة إدارة النفايات الطبية بالمرفق الصحى.
  3. يجب أن يتم التوثيق اليومى لكميات النفايات الطبية المتولدة من أقسام المرفق الصحى (بالكيلوجرام / يوميا أو كيلوجرام / للمرايض يوميا ).
  4. يجب وضع خطة الطوارئ والانسكابات.
  5. يجب تدريب الكوادر الطبية وعاملين نقل النفايات الطبية.
  6. خطة تصحيح وضع خطة للرصد وتقييم الإجراءات.
  7. وضع ميزانية داعمة للادارة المتكاملة للنفايات الطبية.
  8. يعتمد تطبيق خطة الادارة المتكاملة للنفايات الطبية بالمرفق الصحى على التقليل من الكميات بالفرز والفصل للنفايات واعادة تدوير النفايات الغير خطرة. 
  9. يجب وضع خريطة لمسارات نقل حاويات او عربات نقل النفايات الطبية وأماكن نقطة التجميع المرحليداخل المرفق الصحي.
  10. تحديد مواعيد تجميع النفايات الطبية ونقلها.
  11. يجب وضع خطة لمعالجة النفايات الطبية بالمرفق الصحى فى حالة كانت المعالجة تتم داخل المرفق.  
  12. يجب وضع خطة لمعالجة النفايات الطبية والتخلص النهائى فى حالة كان المرفق الصحى مسؤل عن المعالجة خارج المرفق الصحى.