مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي
نشر في
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 7 أغسطس 1961
- الرقم: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکي بترقية نواب ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى الماتين 9 -ب و 12 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يرقى نواب الضباط الآتية أسماؤهم إلى رتبة ملازم ثان احتياط في الجيش، اعتبارا من 9 أغسطس 1961:
1. فرج الدرفيلي. | 6. عمر علي محمد. |
2. إبراهيم جلول. | 7. سعيد عبد الله المذكور. |
3. ادريس امبارك. | 8. عبد الحفيظ الفيتوري. |
4. عبد السلام سعد خليفة. | 9. مفتاح مصطفى. |
5. محمد يوسف. | 10. سعيد غيث. |
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م
- یونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً