أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2012 م بالموافقة على زيادة رأس مال شركة

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعـلان الدستـوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولـة، لائحـة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 922 لسنة 2007 ميلادي، بإنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 188 لسنة 2008 ميلادي، بإضافة اختصاصات للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 346 لسنة 2008 ميلادي، بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 280 لسنة 2009 ميلادي، بتخفيض رأس مال الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
  • وعلى ما عرضه وزيـر الإسكان والمرافق بمذكرته رقـم 286 بتـاريخ.ميلادي 2012/02/13
  • وعلى محضر الاجتماع العادي السابع لس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يوافق للشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز بزيادة رأس مالها المحدد بالقرار رقم 280 لسنة 2009 ميلادي، المشار إليه إلى مبلغ 000.000.50 خمسين مليون دينار ليبي مملوكة بالكامل للدولة، وللشركة اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

على وزارة المالية اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإدراج قيمة الزيادة المقررة بـ هذا القرار في الميزانية العامة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، على أن يـتم تسييل ثلاثة أعشار المبلغ خلال هذا العام وتسييل باقي المبلغ خلال العـام المقبـل

2013 ميلادي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسميـة.   

  • صدر في 10/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • 2012/03/03.ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.