قانون رقم 4 لسنة 2004 م بتحريم اقتصاد المضاربة
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
يقصد بالمضاربة في تطبيق أحكام هذا القانون شراء السلع أو بيعها بدون ترخيص أو بيعها أو شراؤها بأكثر من السعر المحدد قانوناً،أو السمسرة فيها أو إخفاؤها أو احتكارها وذلك بقصد زيادة أسعارها.
المادة 2
المضاربة في الغذاء والكساء والمسكن والمركوب ومكوناتها والمواد والمعدات اللازمة لها جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو قانون الرقابة على الأسعار أو غيرهما من القوانين الأخرى،يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون:-
وتضاعف العقوبة إذا كان محل الجريمة السلع التموينية المدعومة الموردة من قبل الجهات العامة.ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السلع والمواد محل الجريمة ووسائل نقلها والأدوات التي استخدمت في ارتكابها،فإذا كان قد تم التصرف فيها وجب إلزام الجاني بدفع ضعف قيمتها.
المادة 4
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون،على أن تتضمن الضوابط اللازمة لضمان حصول المواطن على السلع الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون،ولمنع تداولها بين الأفراد والجهات بقصد المضاربة.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 24/ رمضان.
الموافق:13/النوار 1425 ميلادية.