القانون رقم 32 لسنة 1977 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المواد 15، 22 مكرر، 1/28، 29، 65، 66 من القانون رقم 5 لسنة 69 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى بحيث تصبح على النحو التالي:۔
مادة 15
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بقواعد نزع الملكية تصدر لائحة بقرار من وزير البلديات بالاتفاق مع وزير المواصلات تتضمن تصنيف الطرق العامة بالبلدية وقياسها ومعاييرها وكل ما يتعلق بها وذلك لتنفيذ مخطط شبكات الطرق الرئيسية المشار إليه في المادة السابقة، كما تحدد الأبعاد والشروط الخاصة بالمباني الواقعة على الطرق العامة خارج مخططات المدن والقرى وكيفية استعمال هذه المباني.
مادة 22 مكرر
مادة 28 فقرة أولى
يفرض في نطاق البلديات مقابل تحسين على أصحاب الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب مشروعات إنشاء الشوارع أو الطرق أو الميادين أو تعديلها أو توسيعها أو بسبب أعمال المنفعة العامة الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية للبلدية أنه يترتب عليها تحسين ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة في هذا | الشأن إلا بعد التصديق عليها من وزير البلديات.
مادة 29
تصدر بقرار من وزير البلديات لائحة تتضمن كيفية تحديد المناطق التي يشملها التحسين وتضع الأحكام والأسس المتعلقة بمقابل التحسين وقواعد تقديره واقتضائه عينا أو نقدا وإجراءات التظلم من تحديده.
مادة 65
مادة 66
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 2
تلغى المادة 67 من القانون رقم 5 لسنة 69 م المشار إليه.
المادة 3
يتولى وزير البلديات إصدار القرارات اللازمة لهذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً