قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري

وزير الإقتصاد والتجارة،

قرر 

مادة 1 

يؤذن لكلا من:  شركة الخطوط الافريقية المساهمة، ليبية الجنسية، ومقيدة بالسجل التجاري المحلي طرابلس تحت رقم 49375 بنسبة مساهمة 51% ، وشركة أيه. دي. اير بيزنس جروب اس. ال، إسبانية الجنسية، سجل تجاري رقم 22105694 بنسبة مساهمة 49% . 

مادة 2

في مقام تطبيق نص المادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار المشار إليه في ديباجة هذا القرار، تتولى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، قيد المشروع في السجل الاستثماري ومنح التراخيص اللازمة لذلك، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين 22 و 23 من اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المشار إليه في ديباجة هذا القرار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة ويعد هذا الإذن لاغيا في حال عدم تقديم المستثمر للموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة خلال ستين يوماً من صدور هذا القرار وبما ينسجم مع التشريعات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly