قرار رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت 

بعد الإطلاع 

قررت

تعاريف 

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها:- 

مادة 2 

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات الإدارية العامة.

مادة 3 

على الجهات الموفدة للموظفين لغرض حضور المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية وما في حكمها والتي تتم المشاركة فيها باسم الجماهيرية العظمى، أن تقوم بالتنسيق المسبق مع أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والقطاعات الأخرى ذات العلاقة ورؤساء اللجان المشتركة مع الدول التي يتم الإيفاد إليها، وذلك لغرض التحضير المسبق والإعداد للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل، وإعداد ملف متكامل حول موضوع المهمة مدعماً بالوثائق ذات الصلة، بما يضمن الحفاظ على مصالح الجماهيرية العظمى، ويعزز مواقفها.

مادة 4 

يجب أن تتم المخاطبة للحصول على إذن الإيفاد في متسع من الوقت وبما لا يقل عن أسبوعين ولا يؤثر على الاستعداد للسفر واستكمال الإجراءات اللازمة للتحضير للمهمة ومباشرتها.

مادة 5 

لا تستحق علاوة السفر والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية: 

  1. أن يكون الموظف مكلفاً بمهمة وفقاً لأحكام هذه اللائحة 
  2. أن يكون التكليف كتابياً وصادراً عن الاداة التي لها حق الإيفاد وبموافقة الجهة التي يتبعها الموظف الموفد وأن تحدد به أيام المهمة.
  3. أن يصدر التكليف قبل أن يبدأ الموظف في مباشرة مهمته.
  4. ألا تقل المدة عن ليلة واحدة يكون الموظف قد قضاها خارج المدينة التي بها مقر عمله العادي سواء في الانتقال أو الإقامة، وألا تزيد على عدد الأيام المحددة في قرار الإيفاد.
  5. أن تجاوز المسافة بين مقر العمل العادي للموظف والجهة الموفد إليها في الداخل مائة كيلومتر.
  6. أن تكون المدة قد قضيت لصالح المهمة وبسببها.
  7. أن يقدم الموظف طلب صرف العلاوة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات اللازمة.

مادة 6 

يتم الإيفاد في حدود المخصصات المالية المدرجة بالميزانية المعتمدة للجهة الموفدة، ولا يجوز الإيقاد إذا لم تتوفر تلك المخصصات وبما يكفى لتغطية تكاليف المهمة.

مادة 7 

يقتصر الإيفاد المنصوص عليه في هذه اللائحة على الحالات الضرورية والحد الأدنى من الموفدين الذي تقتضيه حاجة ومصلحة العمل وسرعة إنجازه ويتم الإيفاد طبقاً لما يلي 

  1. أن تكون المهمة الموفد إليها تتعلق ب المؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة بالقطاع.
  2. ألا يتجاوز عدد الموفدين 5 خمسة أشخاص.
  3. أن يكون الموفد عاملاً بالقطاع أو إحدى الجهات التابعة له ومسكناً على ملاك القطاع أو الجهة.وفي جميع الأحوال لا يجوز الإيفاد لما يجاوز المدة المنصوص عليها في هذه الفترة أو المخصص بالميزانية المعتمدة للجهة الموفدة إلا بموافقة من أمين اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8 

تحسب العلاوة مقابل كل ليلة يقضيها الموظف في مهمة عمل وبما لا يجاوز المدة المحددة في قرار الإيفاد، وذلك وفقاً للفنات المبينة بالجدول المرفق موزعة على المناطق المحددة وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي المشار إليه.

وتخفض العلاوة بواقع النصف إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت والمأكل دون مقابل، كما تخفض العلاوة بواقع الربع إذا وفرت أية جهة للموظف المبيت أو الطعام فقط دون مقابل.

مادة 9 

تصرف للموظف الموفد في مهمة سلفة على حساب العلاوة قبل سفره بما لا يجاوز مجموع العلاوة المستحقة عن مدة الإيفاد المقررة، وتقوم الجهة الموفدة بتسوية السلفة بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ عودة الموظف من المهمة.

وتتم التسوية على النموذج الذي يعتمده لهذا الغرض أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية ويوقف صرف مرتب الموظف الموفد إذا امتنع عن إجراء التسوية خلال شهر من تاريخ عودته من المهمة.

وفي جميع الأحوال يسترد من الموظف الموفد ما قد يكون في ذمته لأداء المهمة ويسترد منه ما تقاضاه بالعملة الأجنبية لغرض القيام بالمهمة إذا لم يسافر بالفعل لأدائها.

ولا يجوز إيفاد الموظف في مهمة أخرى إذا لم يقم بتسوية السلفة الممنوحة من مهمة سابقة.

مادة 10 

تحسب العلاوة على أساس درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف، فإذا لم تكن لوظيفته درجة محددة، حسبت العلاوة على أساس الدرجة التي يدخل مرتبه في مربوطها، وفي حالة وقوع مرتبه في مربوط أكثر من درجة، تحسب العلاوة على أساس الدرجة الأعلى، وتحسب العلاوة للمنتدب لشغل وظيفة تعلو درجتها درجة وظيفته الأصلية على أساس درجة الوظيفة المنتدب إليها.

مادة 11 

لا يجوز للموفد أن يتجاوز مدة المهمة المحددة له في قرار الإيفاد، إلا في حالات الضرورة أو القوة القاهرة التي تقدرها جهة العمل، وفي هذه الحالة يجب ألا تجاوز المدة الفترة المحددة لأداء المهمة بأكثر من ثلاثة أيام، إذا كانت المهمة بالخارج ويوم واحد إذا كانت المهمة بالداخل.

مادة 12 

يجوز عند الضرورة أن تصرف للموظف الموفد في المهمة عهدة مالية لتغطية النفقات المتوقعة خلال القيام بالمهمة أو بسببها، يحددها قرار الإيفاد، كما يجوز أن تصرف للموظف المبالغ التي قد يكون أنفقها لصالح المهمة أو بسببها شريطة أن تكون مؤيدة بمستندات تقبلها 

الجهة الموفدة..

ولا يجوز رد أية نفقات تكون قد أنفقت خلال الأيام التي يحرم الموظف من العلاوة عنها ما لم تر الجهة الموفدة أنها كانت ضرورية لصالح المهمة.

مادة 13 

يحظر على البعثات السياسية والقنصلية أن تصرف للموفد في مهمة العاملين الوطنيين بها – سلفة على حساب العلاوة إلا إذا أصدرت الجهة المختصة قرارا الي ذلك علي ألا تجاوز السلفة في هذه الحالة مجموع ما يكون مستحقاً للموظف الموفد من العلاوة.

مادة 14 

لا تتحمل الجهة الموفدة أية نفقات تترتب على مرور الموفد ببلدان غير محدد له السفر عن طريقها ولا علاقة لها بالهمة.

مادة 15 

يجب على الموظف الموفد في مهمة عمل في الخارج، أن يقدم تقريراً للجهة التي أوفدته وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ عودته إلى أرض الوطن، يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج.

مادة 16 

لا يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة استخدام الرحلات الخاصة أو تشغيل طائرات خاصة في القيام بمهام العمل ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي لا يمكن فيها إستخدام الخطوط الجوية المنتظمة وبشرط الموافقة المسبقة من أمين اللجنة الشعبية العامة، وتوفر التغطية المالية اللازمة.

مادة 17 

تحدد مخصصات سفر الأمناء المختارين من مؤتمر الشعب العام ومن في حكمهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة، ويتم إيفاد أعضاء اللجنة الشعبية العامة بموافقة أمينها.

ويجوز أن يتحمل المكتب الشعبي إقامة وتنقل الموقد وزوجه وأولاده على أن يقتصر ذلك على مدة المهمة، وأن تدرج تلك النفقات ضمن ميزانية قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي، كما تتحمل الجهة الموفدة نفقات إقامة وتنقل الموظف المرافق للأمين مع استقطاع نسبة 50 قيمة العلاوة المستحقة وفقاً لهذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال لا تشمل المعاملة المالية وفقاً لهذه المادة حالات السفر في اجازة.

مادة 18 

لا يجوز لأي من الجهات التي تسري في شأنها أحكام هذه اللائحة قبول الاستضافة لموفديها بالخارج، ما لم يكن ذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، وبشرط أن ينص على ذلك في كتاب الموافقة على الإيفاد.

مادة 19 

لا يجوز الجمع بين علاوة المبيت المستحقة طبقاً لأحكام هذه اللائحة، والمكافأة المستحقة لأعضاء لجان إدارة الشركات بالخارج، وعلى الموفد في هذه الحالة اختيار احداهما.

مادة 20 

لا يجوز تقاضي علاوة المبيت في حالات الإيفاد إلى الداخل إذا كان للموفد مقر سكن اعتيادي بالمنطقة التي أوفد إليها لغرض المهمة، وفي هذه الحالة تصرف للموفد النفقات التي أنفقها في سبيل الوصول إلى المنطقة الموفد إليها والعودة منها.

مادة 21 

لا تخل أحكام هذه اللائحة بالأحكام المنظمة للإيفاد في مهام عمل، المعمول بها بالشركات العامة 

مادة 22 

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها، وتنشر في مدونة الإجراءات.

جدول فئة العلاوة المستحقة بالدينار الليبي المرفق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت

الجهة الموفد إليهاشاغلو الوظائف من السادسة فمن دونشاغلو الوظائف من السابعة حتى الحادية عشرشاغلو الوظائف من الثانيه عشر فما فوق
أولاً: داخل الجماهيرية العظمى 808080
ثانيا: خارج الجماهيرية العظمى أ- المنطقة الأولي324345369
ب- المنطقة الثانية 345369390
ج- المنطقة الثالثة 369390411
د- المنطقة الرابعة 390411432
ه- المنطقة الخامسة 411432453
ls.org.ly