قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 أكتوبر 2008
-
الرقم:543
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 543 لسنة 2008 م باعتبار مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر،بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي،بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي،بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة
- وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم 5440 المؤرخ في 1376/10/6 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ مسارات خطوط نقل الطاقة الكهربائية على النحو التالي:
- مسار الخط الهوائي لربط محطة غرب طرابلس بمحطة جنوب طرابلس بجهد 400 ك.ف.
- مسار الخط الهوائي لربط محطة جنوب طرابلس بمحطة بئر الأسطى ميلاد بجهد 400 ك.ف.
- مسار الخط الهوائي لربط محطة صرمان بمحطة مخلوف بجهد 66 ك.ف.
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 شوال.
- الموافق: 1376/10/12ور, 2008 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 72 لسنة 2024 م باعتبار أموال الشركة العامة للكهرباء أموالا عامة
-
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً