قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 542 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشعبية طرابلس بمنطقة  تاجوراء – النشيع  بمساحة إجمالية 17 هكتار وحدودها كالتالي: 

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه،والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly