قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

المحتويات

إنشاء الديوان الليبي للحبوب

مادة 1 

ينشأ ديوان يسمى الديوان الليبي للحبوب يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحديد المقر الرئيسي للديوان بمدينة طرابلس

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للديوان بمدينة طرابلس ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بموجب قرار يصدر من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح من مدير عام الديوان.

أهداف وأغراض الديوان الليبي للحبوب

مادة 3 

يهدف الديوان الليبي للحبوب لتوفير احتياجات دولة ليبيا من الحبوب بشكل دائم ومستمر وتكون مخزون استراتيجي بما يغطي احتياجات السوق المحلي سنويا ويضمن حماية الاقتصاد الليبي من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية بما يحقق المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وله في سبيل ذلك ما يلي:

  1. دعم الإنتاج الوطني من الحبوب من خلال أدوات الإنتاج المحلي.
  2. تحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة.
  3. تحقيق الأمن الغذائي للدولة منعا لمظاهر الحضارية والاحتكار فيها.
  4.  تصدير الفائض من المخزون.

ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة إضافة أية سلعة.

مادة 4 

للديوان في سبيل تحقيق أغراضه: 

إنشاء للديوان مجلس أمناء

مادة 5

يكون للديوان مجلس أمناء يشكل على النحو التالي: 

  1. وزير الاقتصاد والتجارة – رئیسا 
  2. وزير المالية – عضوا
  3. وزير التخطيط – عضوا
  4. وزير الزراعة والثروة الحيوانية – عضوا
  5. رئيس مجلس إدارة اتحاد عام غرف التجارة والصناعة – عضوا
  6. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي – عضوا
  7. مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد – عضوا ومقررا

اختصاصات ومهام مجلس الأمناء

مادة 6

يتولى مجلس الأمناء المهام التالية:

تعيين مدير عام للديوان يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء

مادة 7

يدار الديوان بمدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة، كما يكون لمدير الديوان نائبا يصدر بتسميته قرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

اختصاصات مدير عام الديوان

مادة 8

يتولى مدير عام الديوان تسيير أعمال الديوان بما يحقق أهدافه واتخاذ جميع القرارات الإدارية والقرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لكافة العاملين بالديوان، وله على وجه الخصوص ما يلي:

اختصاصات نائب المدير العام 

مادة 9

يتولى نائب المدير العام مهام المدير العام في حال غيابه ويتولى المهام التالية: 

تنظيم الموارد المالية وميزانية الديوان

مادة 10 

تخصص الأموال اللازمة لتحقيق أغراض الديوان بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بالإضافة إلى ما يؤول إليه من أصول وموجودات وارصدة من الجهات التي تؤول إليه وفقا للتشريعات النافذة وتتكون الموارد المالية للديوان من:

  1. ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
  2. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 11 

يكون للديوان ميزانية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

مادة 12 

تعد الميزانية التقديرية للديوان قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد حسابها الختامي وحساب الأرباح والخسائر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 13 

وإذا لم تعتمد الميزانية التقديرية قبل بدء السنة المالية، تفتح بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

انشاء حساب مصرفي أو أكثر للديوان بالمصارف العاملة بليبيا

مادة 14 

يفتح للديوان حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة بليبيا تودع به أمواله ومخصصاته.

اختصاصات ديوان المحاسبة 

مادة 15 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة ميزانية الديوان وحساباته الختامية.

ايلولة اختصاصات هيئة إنتاج الحبوب الخاصة بتوريد الحبوب فقط إلى الديوان الليبي للحبوب

مادة 16 

تؤول اختصاصات هيئة إنتاج الحبوب الخاصة بتوريد الحبوب فقط إلى الديوان الليبي للحبوب.

بدء العمل بالقرار وتنفيذه

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly