قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 34 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنقل تبعية جهاز حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

مادة 2

تكون للجهاز مخصصات سنوية تدرج ببنود خاصة ضمن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، ويتم الصرف منها وفقا للتشريعات النافذة على أن يراعى في تقدير مخصصات الجهاز أن تكون مرتبات العاملين به وفقا لما هو مقرر لنظرائهم في قطاع النفط.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly