قرار رقم 247 لسنة 1986 م بدمج شركة في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 247 لسنة 1986 م بدمج شركة في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تدمج في الشركة الوطنية للمباني الجاهزة الشركة العامة لأعمال الاساسات ومواد البناء.

مادة 2 

تؤول الى الشركة كافة الأصول والموجودات الثابتة المتعلقة بنشاط الشركة المدمجة.

وتحل الشركة محل الشركة المدمجة في جميع حقوقها كما تتحمل بكافة التزاماتها في حدود ما آل إليها.

مادة 3 

تتولى تقييم أصول الشركة المدمجة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

ويجوز للجنة التقييم ان تستعين في اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم

مادة 4 

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

وتحيل اللجنة قراراتها إلى اللجنة الشعبية البلدية بنغازی لاعتمادها. 

ويزاد رأس مال الشركة بصافى قيمة الأصول بعد اعتمادها.

مادة 5 

يلحق بالشركة العاملون بالشركة المدمجة و الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم إلى أن تسوي طبقا للنظم المعمول بها في الشركة.

مادة 6 

تتولى اللجنة الشعبية البلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج الشركة المذكورة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly