قرار رقم 211 لسنة 2019 م بشأن تنظيم عمل مكاتب/ بتمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 211 لسنة 2019 م بشأن تنظيم عمل مكاتب/ بتمثيل الشركات الأجنبية بليبيا

وزير الاقتصاد والصناعة 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

للشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو شركة في ليبيا فتح مكتب تمثيل بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 2

يقتصر عمل مكتب التمثيل على دراسة السوق الليبي وجمع البيانات وإعداد البحوث اللازمة تمهيدا لممارسة الشركة لنشاطها دون أن يكون لها سلطة إبرام أية عقود أو القيام بأية أعمال يترتب عليها التزامات مالية على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الدولة الليبية وتكون مدة عمل المكتب سنتين قابل للتجديد بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 3

يجب أن يرفق بطلب الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة المستندات الآتية:

  1. قرار من مجلس إدارة الشركة يتضمن الموافقة على فتح مكتب تمثيل في ليبيا.
  2. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و آخر ميزانية معتمدة.
  3. مستخرج حديث من قيد الشركة في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه.
  4. تسمية مدير مكتب التمثيل سواء ضمن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب التمثيل بليبيا أو بقرار منفصل.
  5. فتح حساب بالدينار الليبي أو النقد الأجنبي لدى أحد المصارف العاملة في ليبيا وتغطية رصيده بحوالات من الشركة التي يمثلها بحيث يظل كافيا لتغطية الحد الأدنى لمصاريف تأسيسه ونفقاته التجارية، وفي كل الأحوال يجب ألا يقل الرصيد بالحساب عن 150,000د.ل مائة وخمسين ألف دينار، ويجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند 4-3-2-1 من هذه المادة مصدقا عليها من الدوائر الرسمية المختصة في دولة المقر للشركة، ومن السفارة الليبية أوما يقوم مقامها في تلك الدولة على أن تتم الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية داخل ليبيا.

مادة 4

يقدم الطلب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلى إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والصناعة مشمولا ببيان اسم الشخص المفوض بإتمام إجراءات الطلب.

مادة 5

يلغى الإذن الممنوح لمكتب التمثيل ويتم قفله إذا مارس أي عمل تجاري داخل ليبيا.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly