قرار رقم 1507 لسنة 2000 م بشأن التفويض في بعض الإختصاصات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1507 لسنة 2000 م بشأن التفويض في بعض الإختصاصات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

بعد الإطلاع

 قرر

مادة 1 

يفوض الأخوان الكاتبان العامان بالأمانة، كل فيما يخصه، بالاختصاصات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالأمانة والجهات التابعة لها والمسندة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بموجب القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly