قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 131 لسنة 2008 م بشأن اعتبار مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبة سبها من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مقر معسكر الثانوية الجوية الكائن بشعبية سبها ومساحته 78.700 هكتار وحدوده كالآتي:-

  1. شمالاً: شارع.
  2. جنوباً: شارع.
  3. شرقاً: شارع.
  4. غرباً: طريق معبد مؤدي إلى الهوبويري.

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه والرسم التخطيط المرفق.

مادة 2

استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر، بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي التي تقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة، يتم التعويض عن الأرض التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بموجب المادة السابقة بالتراضي بين الجهة صاحبة المشروع وطالب التعويض، وتعتمد تقديرات التعويضات التي يتم التوصل إليها من المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly