قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء

التاريخ: 11 أبريل 2025

قانون رقم 93 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م التغطية تكاليف توريد مولدات ديزل للمؤسسة العامة للكهرباء

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يفتح في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي قدره 684,568 د.ل ستمائة واربعة وثمانون الفاً وخمسمائة وثمانية وستون ديناراً يدرج فى الباب الرابع، بند أول بند فرعي 211 مشروع شراء وحدات ديزل للطوارئ ويخصص الاعتماد لتغطية تكاليف المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الباب الرابع عشر احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/1972 م.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخزانة والمواصلات والمكلف بالكهرباء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly