قانون رقم 19 لسنة 1977 م بإنشاء الشركة العامة لمنتجات الخزف والزجاج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 19 لسنة 1977 م بإنشاء الشركة العامة لمنتجات الخزف والزجاج

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة لمنتجات الخزف والزجاج 

وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي

مادة 2 

يكون مركز الشركة الرئيسى فى مدينة العزيزية ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشىء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.

مادة 3 

غرض الشركة هو صناعة الخزف والأدوات الصحية والزجاج بكافة أنواعها ومنتجاتها المختلفة والمتاجرة فيها وتسويقها بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:- 

  1. تملك وإدارة وتشغيل مصانع إنتاج الخزف والأدوات الصحية وبلاط الجدران والزجاج على اختلاف أنواعها سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة.
  2. شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و تراخيص الاستغلال الصناعي الخاصة بالمنتجات المذكورة.
  3. استيراد المواد الاولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للأغراض الصناعية واستغلال المحاجر والبحث عن الخامات المحلية اللازمة للأغراض الصناعية للشركة
  4. استيراد منتجات الخزف والزجاج المصنعة في الخارج من مختلف الانواع والمقاسات وتسويق المنتجات المذكورة داخل البلاد وخارجها ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة لها وفقا للقانون رقم 87 لسنة 1975م المشار إليه.
  5. المتاجرة في المنتجات الخزفية والزجاجية على اختلاف انواعها سواء من انتاج الشركة أو غيرها وذلك في الداخل والخارج وأنشاء مراكز التجميع والتوزيع وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض كما يجوز لها إعطاء توكيلات لغيرها ليقوم بالتوزيع نيابة عنها، ويجوز للشركة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الأفراد والهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها وأن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7,000,000د.ل سبعة مليون دينار ألف ليبي مقسما الى 70,000 سبعين قيمة كل سهم 100د.ل مائة دينار تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل.ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة

مادة 6

ويزاد رأسمال الشركة بالفرق بين قيمة هذه المصانع ورأس المال المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة 7

تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي تدخل ضمن نشاط الشركة التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطة التنمية ويزاد رأسمال الشركة بقيمة هذه المصانع وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة السابقة

مادة 8

تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة او التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الادارة

مادة 9 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-

و لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية أو غيرها من الجهات

مادة 10 

يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقد ا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية منضما اليه الشركاء من مالكى الأسهم سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة

مادة 11 

يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الاساسى للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم

مادة 12 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها، ويبين النظام الأساسى تشكيل لجنة المراقبة فى حالة مشاركة القطاع الخاص في رأس مال الشركة

مادة 13 

ينقل الى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في المصانع المنضمة للشركة وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل الى الشركة كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة.

وتعد الشركة ملاكا خاصا بموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة

مادة 14 

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول الوزراء يتولى جميع مجلس إدارة لها.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى وإشهارها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 15 

يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 

على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly