قانون رقم 166 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 166 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1 

تزداد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م لتكاليف كل من مشروع إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس على الوجه الآتى:-

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزيرى الصحة والتخطيط تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية·

ls.org.ly