منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

التاريخ: 21 أبريل 2025

منشور رقم 7 لسنة 2022 بشأن إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

مصرف ليبيا المركزي،

السادة / رؤساء مجالس الإدارة للمصارف 

السادة / المدراء العامون للمصارف 

الموضوع: إنشاء وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وفي إطار الدور الرقابي والإشرافي الذي يُمارسه 

مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة بليبيا. 

وبالإشارة إلى المنشورين رقمي أ.ر.م.ن (2004/5) ، و (2005/5) ، والمؤرخين في 2004/06/07 و 2005/03/15 على التوالي بشأن ضرورة تأسيس إدارة للمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر وإنشاء وحدة الامتثال. 

وبالإشارة إلى منشور أ.ر. م. ن رقم 2010/13 المؤرخ في 27 سبتمبر 2010، والذي عُمّمَ بِموجبه قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي رقم (20) لسنة 2010.

وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وإلى المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وخاصةً المعايير الكمية و النوعية لإدارة المخاطر. 

عليه، نُفِيَدُكُم بِصُدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي باستحداث وحدة لمتابعة تطبيق التعليمات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وتكون تبعيتها لإدارة المخاطر، في مُدّة أقصاها 3 أسابيع من تاريخَهُ، وذَلِكَ وفقاً للاختصاصات  التالية: 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال ما يلي: 

والسلام عليكم . 

ls.org.ly