منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

التاريخ: 8 أبريل 2025

منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف

بعد التحية،

الموضوع: دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون.

وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي، ونظراً لأهمية المراجع الخارجي في تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال مراجعة صحة ومصداقية البيانات المالية، ولما يقوم به من دور هام في الحد من المخاطر وحماية أموال المودعين والمستثمرين والمتعاملين مع المصارف.

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 15 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 2010/04/19، بشأن شروط قيد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، والضوابط المنظمة لعملها، والمعمم بموجب الرسالة الدورية رقم أ.ر.م.ن 2010/112 الصادرة بتاريخ 2010/05/27.

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م.ن رقم 2007/9 بشأن عرض الحسابات الختامية وتقريري مراجعي الحسابات على إدارة الرقابة على المصارف والنقد قبل عرضها على الجمعية العمومية للمصرف.

وإذ تحيل إليكم دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا، فإنه يُطلب منكم الالتزام التام بما جاء فيه، ووضعه موضع التنفيذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المحتويات

دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

مقدمة

نظراً لأهمية وسلامة إستقرار الأوضاع المالية والإدارية للقطاع المصرفي الليبي، والتي تنعكس فيها أهمية دور المراجع الخارجي بشكل أساسي في تسهيل قيام أجهزة السلطة الرقابية بدورها الفعال بناء على الحسابات التي تم مراجعتها بصورة سليمة تتسم بالشفافية والوضوح وتستند على أحدث المعايير والأدلة الدولية المتعارف عليها، كما يعتبر دور المراجع الخارجي من الركائز الاساسية لتقوية وتعزيز الضبط المؤسسي لما يقوم به من دور هام في تفعيل إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين والمساهمين والمتعاملين مع المصارف.

وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي الحفاظ على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للمصارف في ليبيا والتعزيز الدور الحيوي للمراجعين الخارجين لتأكيد صحة ومصداقية البيانات المالية ولتعميق أوجه الثقة في القطاع المصرفي وإستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة (2005) بشأن المصارف وتعديلاته لمتطلبات المادة (83)، والتي تنص الفقرة أولا منه ” على كل الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي واشرافه أن تعيد حساباتها سنويا إلى مراجعين قانونين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمصرف من بين المقيدين بالسجل المعد بالخصوص لدى مصرف ليبيا المركزي وذلك لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يكون قرار التنفيذ نافداً إلا بعد اعتماده من السيد / المحافظ”.

حيث يقع على المراجعين الخارجيين والذين تم اعتمادهما والمشار إليهما في الفقرة السابقة القيام بما يلي: 

وتأسيساً على المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 2005م الفقرة ثانياً – 1. والتزاماً بمتطلبات الإفصاح المحددة في معايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير، وانسجاماً مع متطلبات النظم الأساسية للمصارف وكذلك المنشور ار م ن رقم (2010/13) الصادر بتاريخ 2010/09/29 بشأن دليل الحوكمة.

أولاً: آلية اختيار وتكليف المراجع الخارجي بالمصارف

مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم ترشيح وتكليف المراجع الخارجي لمراجعة الحسابات الختامية للمصرف وفقاً للآلية التالية:

  1. تقوم إدارة المصرف بالإعلان الطلب مراجعين قانونين لمراجعة الحسابات الختامية للمصرف. 
  2. تقوم إدارة المصرف بإعداد تقرير وإحالته للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة يتضمن جدول بالعروض التي قدمها المراجعون لإدارة المصرف.
  3. يجب أن يكون المراجع الخارجي حاصلاً على رخصة سارية المفعول لمزاولة مهنة المراجعة صادرة عن نقابة المحاسبة ومسجلاً في سجل المحاسبين القانونيين بمصرف ليبيا المركزي.
  4. يجب أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة و التدقيق الدولي من أحد الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونين المعترف بها دولياً في حالة استخدام معايير المراجعة الدولية.
  5. يجب على المراجعين تقديم عروضهم مشفوعة بالسيرة الذاتية والبيانات الضرورية وخصوصاً الخبرة العلمية والعملية في قطاع المصارف الفريق المراجعة وكذلك أسمائهم ومسمياتهم تتضمن:
  1. تقوم لجنة المراجعة بالمصرف عند اختيار مكتب المراجع الخارجي دراسة كافة العروض المقدمة، والتحقق من استيفاء الشركات او المكاتب للمعايير الواردة في هذه التعليمات وتوجيه مجلس إدارة المصرف بالعرض النيل من حيث الكفاءة المهنية وجودة عملية المراجعة والأتعاب.
  2. يجب أن تراعي لجنة المراجعة عند دراسة الأتعاب المقترحة حجم العمل المطلوب، وحجم المصرف ومخاطر وتعقيد عملياته، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون الأتعاب المقترحة هي العامل الأساسي في عملية اختيار المراجع، وفي حالة تم عرض تخفيض أتعاب المراجعة سواء من قبل المصرف أو من قبل الشركة او المكتب يجب ان لا يؤدي ذلك الى تخفيض نطاق عمل المراجعة أو التخفيض في مستوي جودة المراجعة لكل نشاطات المصرف والمخاطر الناتجة عن ذلك، ومخاطر الأخطاء الجوهرية ومستوى الأهمية المادية. 
  3. على مجلس إدارة المصرف إعلام مصرف ليبيا المركزي كتابياً باسم مكتب المراجع الخارجي الذي تم ترشيحه خلال أسبوع من اتخاذ قرار الترشيح، وقبل بداية السنة المالية التي سيتم مراجعتها، على أن يصدر قرار الترشيح قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحيث يجب أن يتضمن كتاب المصرف معلومات تفصيلية عن مكتب المراجعة وعن أعضاء فريق المراجعة مع بيان قيمة الأتعاب التي سيتم دفعها للمراجع الخارجي، والاسم التي تم على أساسها اختيار هذا المكتب وتحديد أتعابه. 
  4. لمصرف ليبيا المركزي الحق في الاعتراض على المراجع الخارجي، الذي تم ترشيحه إذا لم تتحقق فيه المتطلبات الواردة في هذه التعليمات أو إذا تبين له وجود ممارسات أو أخطاء منتهية تؤثر جوهرنا على سمعته. 
  5. مع مراعاة ما ورد في دليل الحوكمة يتم تكليف المراجع الخارجي لمراجعة حسابات المصرف كحد أقصى لسنتين ماليتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يكون قرار التكليف نافذاً إلا بعد اعتماده من السيد المحافظ.
  6. يجوز للمصرف تكليف نفس المراجع الخارجي لمراجعة حسابات المصرف ومساهمته الخارجية، وشركاته التابعة داخل وخارج ليبيا، ما لم يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة الدولة التي يعمل بها الفرع او الشركة التابعة أو إذا لم يكن ذلك ممكنا على أن يتم إعلام مصرف ليبيا المركزي بذلك فور اتخاذ قرار التكليف.
  7. إذا تأخر المصرف في تعيين مراجع خارجي لمدة أقصاها أربعة أشهر من بداية السنة المالية. يجوز لمصرف ليبيا المركزي تعيين مراجع خارجي لمراجعة حسابات المصرف مقابل أتعاب يحددها مصرف ليبيا المركزي على حساب المصرف.
  8. لمصرف ليبيا المركزي إذا رأي ذلك ضروريا أن يعين مراجع خارجي لمراجعة حسابات المصرف، وتدقيقها وذلك بالإضافة إلى المراجع الخارجي الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمصرف وفقاً لإحكام هذه التعليمات، ويقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد المهمة الموكلة لهذا المراجع الخارجي ومدة عمله و قيمة الأتعاب التي سيتحملها المصرف.

ثانياً: المعايير المطلوبة في المراجع الخارجي

يخضع المراجع الخارجي عند إعمال المراجعة إلى معايير تمكنه من القيام بمهامه وهي تتمثل في الاتي: 

  1. المعايير العامة:
  1. معايير العمل الميداني:
  1. معايير إعداد التقرير:
  1. مسئوليات المراجع الخارجي:

سوف يكون المراجع الخارجي للمصرف مسئولاً أمام الأطراف التالية:

على أن يقوم بتقديم رأي نزيه ومتجرد حول ما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها إدارة المصرف تعبر بصورة حقيقية وواضحة للمركز المالي للمصرف.

ثالثاً: واجبات المراجع الخارجي اتجاه مصرف ليبيا المركزي

مع مراعاة أحكام قانون المصارف والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يستوجب على المراجع الخارجي القيام بالآتي: 

  1. تزويد مصرف ليبيا المركزي بنسخ عن:
  1. إعلام مصرف ليبيا المركزي فور اطلاعه على:
  1. على المراجعين الخارجيين للمصارف بالإضافة الى أعمال المراجعة المعتادة التي يقومون بها موافاة مصرف ليبيا المركزي بالآتي:
  1. تقرير خاص حول تصنيف الديون مع ضرورة إبداء الرأي بوضوح بشأن كفاية، أو عدم كفاية مخصصات الديون المصنفة وأنها تمت حسب تعليمات و مناشير مصرف ليبيا المركزي مع تقدير المخصصات الواجب تكوينها في حال تطلب الأمر ذلك.
  2. تقرير حول مدى تقيد المصرف بتكوين مخصصات لبعض الأرصدة التي تحتاج إلى مخصصات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  1. تقرير حول مدى تقيد المصرف بأنظمة الرقابة، ورأي المراجع الخارجي وتوصيته ووجهة نظر الإدارة حول نقاط الضعف
  2. تقرير حول مدى تقيد المصرف بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  3. تقرير على العمليات المالية المصرفية بالوسائل الالكترونية وما في المشاكل التي تواجه تلك العمليات إن وجدت.
  4. على المراجع الخارجي ضرورة التحقق من الآتي:
  1. على المراجعين الخارجيين إبلاغ مصرف ليبيا المركزي فوراً عن:

رابعاً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في نطاق عمل المراجع الخارجي

مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة ذات العلاقة وفي نطاق المراجعة الخارجية تتولى لجنة المراجعة في المصرف المهام والمسؤوليات التالية:

  1. التأكد من أن عرض المراجع الخارجي يغطي نطاق العمل المتفق عليه، وبما ينسجم مع أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة ومعايير المراجعة الدولية والإسلامية، ومعايير السلوك المهني.
  2. ترشيح المراجع الخارجي لمجلس الإدارة والتوصية بأتعابه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. 
  3. متابعة عمل مكتب المراجع الخارجي خلال تنفيذ مهمة المراجعة وعليها القيام بالآتي: 
  1. التقارير المتعلقة بمهمة المراجعة:

على لجنة المراجعة الطلب من المراجع تزويدها بالآتي كحد أدنى:

  1. تقارير عن بعض الأمور الهامة أن وجدت مثل:
  1. دعوة المراجع الخارجي لحضور اجتماعات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة (باستثناء الاجتماعات التي تتعلق بمناقشة تقييم فاعلية المراجع الخارجي)، وتسهيل حضوره لاجتماعات اللجان الأخرى التي لها صلة بأعمال المراجعة إذا رأت لجنة المراجعة بأن ذلك ضرورياً.
  2. الاجتماع بالمراجع الخارجي (بدون حضور الإدارة التنفيذية) وذلك لمناقشة الأمور العالقة، التي نشأت بين إدارة المصرف وفريق المراجعة وأية مسائل أخرى تهم اللجنة وتساعدها في ممارسة مهامها.

ls.org.ly