مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقانون رقم 17 لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الانباء الليبية 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تنشأ مؤسسة عامة تسمى (وكالة الانباء الليبية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة الأنباء والإرشاد، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة الوكالة.

مادة 2

تتولى الوكالة توفير خدمات الأنباء بطريقة صحيحة غير متحيزة ومساعدة وسائل الإعلام الليبية ولها في سبيل ذلك:

مادة 3

يتولى إدارة الوكالة وتصريف شؤونها تحت إشراف وزير الأنباء والإرشاد مجلس إدارة ومدير عام.

مادة 4

يشكل مجلس الإدارة برئاسة وكيل وزارة الأنباء والإرشاد وعضوية مدير عام مصلحة الإذاعة ومدير عام مصلحة المطبوعات وممثل وزارة المواصلات يختاره وزيرها سنويا وخمسة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بحيث يكون منهم اثنان يمثلان أصحاب الصحف الخاصة والثلاثة الباقين من المهتمين بشئون الإعلام وتحدد المكافأة التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين على ان توجه الدعوة الى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة ايام على الاقل ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثى اعضائه بما فيهم الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الأنباء والإرشاد فإذا لم يصدق عليها ولم يعترض عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إبلاغها إليه اعتبرت مصدقة وتنفذ

مادة 5

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

مادة 6

يعين مدير عام الوكالة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأنباء والإرشاد، ويكون على رأس الجهاز الإداري للوكالة، ويحق له حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت ويختص المدير العام بما يلى:- 

مادة 7

تبدأ السنة المالية للوكالة في أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للوكالة من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 8

يكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويرافقه تقرير عن نشاط الوكالة ومركزها المالي في السنة المنتهية

وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الأنباء والإرشاد لعرضهما على مجلس الوزراء لاقرارهما وتعد الميزانية الأولى للوكالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 9

تتكون إيرادات الوكالة من:

مادة 10

تخضع الي كاله فى ادارة أموالها ومسك حساباتها للقواعد المتبعة فى المشروعات المالية والتجارية

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الوكالة، وعلى رئيس الديوان أن يقدم تقريرا سنويا عن ذلك إلى وزير الأنباء والإرشاد و مجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية

مادة 12

مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات الوكالة الى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما سنويا قرار من وزير الأنباء والإرشاد بناء على اقتراح مجلس الادارة على ان تحدد في القرار قيمة المكافأة التي تصرف لهما.ويجب الا يكون المراجعان منتسبين لهيئة مراجعة واحدة والا تمتد فترة تعيينهما كمراجعين لحسابات الوكالة اكثر ثلاث سنوات متتالية وعلى المراجعين أن يقدما تقريرا سنويا بنتيجة مراجعتهما إلى وزير الأنباء والإرشاد ومجلس الإدارة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للوكالة

مادة 13

على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل الحالة المالية للوكالة تمثيلا صحيحا.وعلى مراجعي الحسابات او أحدهما إخطار المدير كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ او ازالة سبب حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه الى الوزير ومجلس الادارة، وعلى المراجعين أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض الوكالة لخسارة محققة دعوة مجلس الإدارة إلى الاجتماع لعرض الأمر عليه المخالفة

مادة 14

تعفى الوكالة من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها وسواء كانت عامة أو محلية ويتحمل المتعاقد معها كامل ضريبة الدمغة المستحقة على العقد.

مادة 15

تسري على موظفي المؤسسة وعمالها فيما لم يرد فيه نص هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أحكام الخدمة المدنية المطبقة على موظفي وعمال الحكومة، ويكون لمجلس الإدارة في هذا الشأن اختصاصات لجنة الخدمة المدنية وللمدير العام اختصاصات مدير عام إدارة الخدمة المدنية.

مادة 16

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly