مرسوم ملکی بقانون بشأن إدارة شئون التقاعد

التاريخ: 5 مايو 2025

مرسوم ملکی بقانون بشأن إدارة شئون التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

تنشأ إدارة عامة لشئون التقاعد تكون تابعة لرئيس لجنة الخدمة المدنية وتختص بإدارة شئون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ التي تستحق وفقا لاحكام قوانين التقاعد المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا لها.كما تختص بحساب ما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات، على أن تختص لجنة الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المذكورة ووضع مشروعات اللوائح وذلك مع عدم الاخلال بالاختصاصات الاخرى المقررة لهذه اللجنة فى قوانين التقاعد المدنية

مادة 2 

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1963 الخاص بإنشاء صندوق التقاعد لموظفي الحكومة وتؤول إلى الحكومة حقوق هذا الصندوق والتزاماته، وينقل موظفوه الى الادارة العامة لشئون التقاعد بدرجاتهم أو فئاتهم ومرتباتهم الحالية.

مادة 3 

تنشئ وزارة المالية حسابا خاصا ببنك ليبيا يسمى حساب التقاعد تودع فيه:-

مادة 4 

يخصص حساب التقاعد لتسوية يستحقه أصحاب المناصب العامة والموظفون المصنفون وغير المصنفين والموظفون بعقود من معاشات أو مکافات أو مبالغ اخرى تستحق وفقا لأحكام قوانين التقاعد المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا لها

مادة 5 

  1. تساهم الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة في حساب التقاعد حسبما يقرره مجلس الوزراء على ألا تقل المساهمة عما يجب أن يستقطع شهريا من مرتبات الخاضعين للتقاعد وتحيل وزارة المالية والهيئات والمؤسسات العامة المبالغ المستقطعة من مرتبات الموظفين كل شهر مضافا اليها حصة الحكومة او الهيئة أو المؤسسة الى حساب التقاعد المذكور وتسدد الحكومة ما قد يحدث سنويا من عجز في الحساب المشار إليه
  2. ولا يجوز التصرف فى الأموال المودعة فى ذلك الحساب في غير الأغراض المخصصة لها على أنه يجوز استثمارها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية وبعد أخذ رأى محافظ بنك ليبيا.

مادة 6 

يصدر بشأن نظام العمل فى الإدارة المذكورة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.ويجوز ان يتضمن ذلك القرار إنشاء فروع لها فـى المحافظات

وللإدارة أن تتبع انظمة خاصة للحسابات ودفع المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ المستحقة وذلك بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى الوزارات والمصالح او بالاضافة الى تلك القواعد على ألا تسرى هذه الانظمة الخاصة الا بعد اخذ رأى المراجع العام وموافقة وزير المالية.

وللإدارة بموافقة لجنة الخدمة المدنية أن تعهد ببعض اختصاصاتها إلى الوزارات أو المصالح أو إلى الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة 7 

تبت لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من خلافات أو صعوبات بشأن تطبيق احکام قوانين التقاعد المدنية ولوائحها أو بشأن تسوية المعاشات والمكافآت وغيرها من المبالغ المستحقة وفقا لتلك القوانين واللوائح كما تختص اللجنة بالبت فيما يقدم إليها من ذوي الشأن من تظلمات أو اعتراضات على قرارات الادارة العامة لشئون التقاعد وتكون قرارات اللجنة فى هذا الشأن نهائية وواجبة التنفيذ

و تنظم إجراءات التظلم والاعتراض ومواعيده بلائحة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة

مادة 8

يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتولى الإدارة العامة لشئون التقاعد الاختصاصات المقررة للسلطات المختصة بشئون تقاعد رجال القوات المسلحة في القوانين المتعلقة بتقاعد أعضاء هذه القوات وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأى لجنة الخدمة المدنية وفى هذه الحالة تؤول الى حساب التقاعد المنشأ بمقتضى هذا القانون كافة الأموال الموجودة حاليا بحسابات التقاعد للقوات المذكورة وغيرها من الأموال التي تستقطع من رجالها لأغراض التقاعد.

و تسوى من الحساب المذكور كافة مستحقات المتقاعدين منهم فى المعاش أو المكافأة أو التعويض او الاعانة وفقا لاحكام القوانين المتعلقة بهم.

مادة 9 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والدولة للخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly