مرسوم ملکی بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بشأن تنظيم قواعد التعيين في غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسرى أحكام هذا المرسوم على المعينين لأول مرة فى غير أدنى الدرجات بوظائف القضاء المدني والشرعي والنيابة.وذلك دون إخلال بالشروط الاخرى التي تنص عليها المواد 44 و 84 و 123 من قانون نظام القضاء سالف الذكر والملاحظات الواردة في الجدول المرافق له.

مادة 2

يعين رأسا في وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة:

مادة 3

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الثانية: 

مادة 4

يعين رأسا في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل نيابة من الدرجة الأولى:

مادة 5

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية: 

مادة 6

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى: 

مادة 7

يعين رأسا في وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف أو رئيس نيابة:

مادة 8

يعين رأسا في وظيفة وكيل محكمة استئناف:

مادة 9

يعين رأسا في وظيفة رئيس محكمة استئناف:

مادة 10

إذا كان المرشح للتعيين غير حاصل على المؤهل العالى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 44 من قانون نظام القضاء زيدت المدة المشار إليها فى المواد الثماني السابقة بمقدار النصف وتصبح المدة سنة بالنسبة لرجال القضاء والنيابة السابقين المرشحين للتعيين في نفس وظيفتهم السابقة.

مادة 11

لا يجوز تعيين الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة إلا خلال الفترة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون نظام القضاء، وبشرط النجاح في الامتحان الوارد ذكره فيها و عدم توافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة.

مادة 12

يعتبر نظير الأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا كل من يحمل المؤهل العالى المنصوص عليه في المادة 44 من قانون نظام القضاء ويشغل وظيفة مصنفة من الوظائف الادارية أو الفنية العالية.

مادة 13

لا يترتب على تعيين رجال القضاء المشار إليهم فى الفقرة (أ) من المواد 2 إلى 9 من هذا المرسوم أن يسبقوا في الأقدمية من كانوا يتقدمونهم من رجال القضاء ممن يشغاوا نفس الدرجة ويراعى بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من المواد سالفة الذكر والحاصلين على المؤهل العالى المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٤٤ من قانون عند التعيين بحيث تكون تالية لمن تخرج معهم في عام واحد نظام القضاء تحديد أقدميتهم من رجال القضاء العاملين الذين يشغلون نفس الدرجة ولا تحسب أقدميته في الدرجة أن يعين طبقا لأحكام المادة 123 من قانون نظام القضاء.

مادة 14

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly