مرسوم ملکی بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة

التاريخ: 6 مايو 2025

مرسوم ملکی بشأن تنظيم الامتحان للتعيين في مناصب القضاء والنيابة ونواب القضاة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تسرى أحكام هذا المرسوم على الامتحان الذي يعقد للتعيين في مناصب القضاء المدني أو الشرعي أو النيابة العامة أو نواب القضاة، المنصوص عليه في المادة 123 من قانون نظام القضاء.

مادة 2

لا يقبل لأداء الامتحان إلا من تتوفر فيه شروط التعيين المنصوص عليها في المواد 44 و 46 و 84 من قانون نظام القضاء، حسب المنصب المراد الالتحاق به، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 123 من القانون سالف الذكر.

وتقدم طلبات دخول الامتحان إلى ناظر العدل المختص، مرفقا بها الأوراق الدالة على توافر الشروط المذكورة.

مادة 3

تشكل بقرار من وزير العدل هيئة الامتحان من كل من: 

وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 4

تتلقى الهيئة المذكورة اسماء المتقدمين للامتحان من نظار العدل، وتتولى وضع الأسئلة وتصحيح الأوراق، وتقرير نتيجة الامتحان.

مادة 5

تجرى الامتحانات باللغة العربية وتعقد في الموعد والمكان اللذين يحددهما وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة.

ويجب الإعلان عن موعد الامتحان ومكانه قبل انعقاده بثلاثة أشهر على الأقل، ويوجه هذا الاعلان رئيس اللجنة.

مادة 6

يجرى الامتحان في المواد الآتية:

مادة 7

يؤدي الطالب امتحانا تحريريا.ويجب أن يحصل في امتحان كل مادة على ما لا يقل عن 50٪ من النهاية الكبرى للدرجة المقررة لها.ويراعى في تقدير الدرجات مدى إجادة الطالب اللغة العربية ( النحو والإنشاء ).

مادة 8

مختبر شفويا من اجتاز الامتحان التحريري.ويكون الاختبار الشفوي بصفة خاصة في المسائل التي لها مساس بتولي المنصب الذي يريد الالتحاق به.ويراعى فيه مدى لياقة الشخص واستعداده الشخصي لتولي ذلك المنصب.ويجب أن يحصل الطالب في هذا الاختبار على ما لا يقل عن 50٪ من النهاية الكبرى للدرجات.

مادة 9

قرار لجنة الامتحان نهائى وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة كانت.ويبلغه رئيس اللجنة إلى وزير العدل وناظر العدل المختص.

مادة 10

يعين الناجحون حسب ترتيب نجاحهم وفقا لما تقتضيه الحاجة.

مادة 11

يلغى المرسوم الصادر في 27 من مارس لسنة 1955 بشأن تنظيم الامتحان لتعيين القضاة وأعضاء النيابة.

مادة 12

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly