مرسوم ملکی بتعيين وتحديد أقدمية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

التاريخ: 6 مايو 2025

مرسوم ملکی بتعيين وتحديد أقدمية ونقل بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين في وظيفة قاضى من الدرجة الثانية بالجهة المبينة قرين اسمه كل من: 

ويكون تعيين هؤلاء القضاة في الوظيفة المذكورة اعتباراً من 30 أغسطس سنة 1967 وتكون أقدميتهم فيها سابقة على أقدمية الشيخ، رمضان العجيلي خماج.

مادة 2 

تكون أقدمية الشيخ، حسين محمد شرلالة وكيل محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية سابقة على أقدمية الشيخ، على عبد الحفيظ شعنان وكيل محكمة الزاوية الابتدائية الشرعية.

مادة 3 

ينقل القضاة المبينة اسماؤهم فيما يلى كل الى الجهة الموضحة قرين اسمه:

مادة 4 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly