مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة (12) من القانون رقم 23 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.
مادة 1
يعين ضابطا في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:
- عبد الحميد شقلوف
- عامر سالم شليق
- عمر علي بولائحة
- الضاوی احمد اورارس
- عيسى عاشور أبو دية
- فتحى نديم العمراني
- مفتاح محمد الصفراني
- مسعود غيث التير
- محمد عبد الله الشريف
- منصور احمد عون
- محمد صالح العدلوني
- على بوبكر هاشم
- ابراهيم عبد الله العزابي
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد بطرابلس في 8 شعبان 1383 هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1963م
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
- بأمر الملك
- (محي الدين فكيني)
- رئيس مجلس الوزراء